أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 536

جلسة 20 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، فتحى جودة ود. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.

(74)
الطعن رقم 5700 لسنة 65 القضائية

(1) قانون "تفسيره". غش. تدليس. مسئولية جنائية "الإعفاء منها".
المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش. مؤداها؟
(2) غش. تدليس. قانون "تطبيقه" "القانون الأصلح". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". تشريع "إلغاؤه". نيابة عامة. مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية".
تطبيق المحكمة لنص منسوخ. مخالفة للقانون.
عقوبة المصادرة فى المادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 1961. نطاقها؟
مثال لتسبيب معيب فى اعتبار الواقعة مخالفة رغم إلغاء النص المجرم لها.
1 - من المقرر أن القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى صدر فى 10 يوليه 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتى: "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة بالتطبيق للفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وذلك على الرغم من وقوعها لاحقة لسريان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى ألغى جريمة المخالفة المنصوص عليها فى هذه المادة بالنسبة لغير المواد الغذائية التى يسرى عليها القانون رقم 10 لسنة 1966 فإنه يكون قد انطوى على مخالفة القانون بإعماله نصًا نُسخ حكمه. وكان القانون رقم 80 لسنة 1961 سالف الذكر قد نص فى المادة الثانية منه على وجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد والعقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة، وإلزام النيابة العامة بالمصادرة إذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من إثباته أن المتهم قد توافر له ما يوجب القضاء ببراءته - وفقًا لما هو مقرر بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - من حسن النية وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة قضى باعتبار الواقعة مخالفة، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه مع مصادرة المادة المضبوطة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه: خدع وشرع فى خداع المتعاقد على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبته بالمواد 1/ 1، 7، 8، 9، 10 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة جنح.......... قضت حضوريًا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والنشر فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم والمصادرة. استأنف ومحكمة.......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف وفى الموضوع بإلغاء حكم أول درجة وتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة - الطاعنة - تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة العرض للبيع بحسن نية لأشياء مغشوشة وطبق فى حقه الفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 48 لسنة 1941 قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن جريمة المخالفة المنصوص عليها فى هذه المادة قد ألغيت بالقانون 80 لسنة 1961 الواجب التطبيق لصدوره قبل وقوع الفعل المسند إلى المطعون ضده مما كان يتعين معه تبرئته ومصادرة المادة المغشوشة طبقا للمادة الثانية من القانون المذكور وهو ما لم يقض بما الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى صدر فى 10 يوليه 1961 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الآتى: "ويفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع، وأثبت مصدر هذه المواد الفاسدة أو المغشوشة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الواقعة المسندة إلى المطعون ضده مخالفة بالتطبيق للفقرة الأولى من المادة السابقة من القانون رقم 48 لسنة 1941 وذلك على الرغم من وقوعها لاحقة لسريان القانون رقم 80 لسنة 1961 الذى ألغى جريمة المخالفة المنصوص عليها فى هذه المادة بالنسبة لغير المواد الغذائية التى يسرى عليها القانون رقم 10 لسنة 1966 فإنه يكون قد انطوى على مخالفة القانون بإعماله نصًا نُسخ حكمه. ولما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 سالف الذكر قد نص فى المادة الثانية منه على وجوب الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد والعقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة، وإلزام النيابة العامة بالمصادرة إذا لم ترفع الدعوى الجنائية لسبب ما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من إثباته أن المتهم قد توافر له ما يوجب القضاء ببراءته - وفقًا لما هو مقرر بالقانون رقم 80 لسنة 1961 - من حسن النية وإثبات مصدر البضاعة المغشوشة قضى باعتبار الواقعة مخالفة، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه مع مصادرة المادة المضبوطة.