أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 539

جلسة الأول من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، محمد سامى إبراهيم نائبى رئيس المحكمة، محمد مصطفى أحمد العكازى وكمال قرنى.

(75)
الطعن رقم 8997 لسنة 65 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف. "نظره والحكم فيه". معارضة. نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة. وجوب إيقاف الفصل فيه حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها. قضاء المحكمة الاستئنافية فى موضوع الاستئناف. باطل. صيرورة هذا الحكم نهائيًا. أثره: انتهاء الدعوى الجنائية. معاودة المحكمة الاستئنافية القضاء فى موضوع الاستئناف المقام من المتهم عن الحكم المعارض فيه. خطأ فى تطبيق القانون. أثره: وجوب تصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. أساس ذلك؟
لما كان يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابيًا بإدانة المتهم بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبته من أجلها بغرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة فعارض هو فى هذا الحكم - كما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة...... وفيها حكم حضوريًا وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه والمصاريف وبتاريخ...... نظرت معارضة المحكوم عليه وفيها قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه والمصاريف - فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة....... قضت المحكمة الاستئنافية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لازال ممتدًا أمام المحكوم عليه غيابيًا فيتعين إيقاف الفصل فى استئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها وترتيبًا على هذا الأصل يكون الحكم الذى صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ....... - بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابيًا - الطاعن - معيبًا بالبطلان إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائيًا بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانونى وتنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذى رفع من المتهم - الطاعن المحكوم عليه - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور فى نصابها وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حيث عرض عليها الاستئناف المقام من المحكوم عليه عن الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه - وقضت فيها بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - القاضى بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة - رغم صدور حكم نهائى سابق منها بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون - بما يعيب حكمها ويستوجب وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومصادرة الكفالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: وهو مؤجر مالك لعقار تقاضى من المسـتأجر...... مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. وطلبت عقابه بالمواد 1/ 1، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
ومحكمة جنح قسم..... قضت غيابيًا بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة. استأنفت النيابة العامة والمحكمة المذكورة قضت بإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه. عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى....... وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس بها. كما طعن الأستاذ/ ......... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى طعن النيابة العامة والمحكوم عليه أن المحكمة الاستئنافية أصدرت فى الدعوى حكمين نهائيين متناقضين أحدهما فى استئناف النيابة بتاريخ........ حضوريًا وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه والمصاريف - والآخر فى استئناف المتهم بتاريخ....... حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف - القاضى بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان - والمصاريف وهو ما ينطوى ضمنًا على خطأ فى تطبيق القانون إذ جاء حكمها الأخير على خلاف حكمها السابق صدوره فى ذات الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضى، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابيًا بإدانة المتهم بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبته من أجلها بغرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة فعارض هو فى هذا الحكم - كما استأنفته النيابة العامة وحدد لنظر استئنافها جلسة...... وفيها حكم حضوريًا وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه والمصاريف وبتاريخ...... نظرت معارضة المحكوم عليه وفيها قضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه والمصاريف - فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وبجلسة..... قضت المحكمة الاستئنافية حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف. فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا استأنفت النيابة وكان ميعاد المعارضة لا زال ممتدًا أمام المحكوم عليه غيابيًا فيتعين إيقاف الفصل فى استئناف النيابة حتى ينقضى ميعاد المعارضة أو يتم الفصل فيها وترتيبًا على هذا الأصل يكون الحكم الذى صدر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ....... - بناء على استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى القاضى بالعقوبة قبل الفصل فى المعارضة التى رفعت عنه من المتهم المحكوم عليه غيابيًا - الطاعن - معيبًا بالبطلان إلا أنه لما كان هذا الحكم قد أصبح نهائيًا بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانونى وتنتهى به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذى رفع من المتهم - الطاعن المحكوم عليه - عن الحكم المعارض فيه أن تضع الأمور فى نصابها وتقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت لها من جديد حيث عرض عليها الاستئناف المقام من المحكوم عليه عن الحكم الصادر فى معارضته الابتدائية بتأييد الحكم المعارض فيه - وقضت فيها بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف - القاضى بتغريم المتهم غرامة تعادل المبلغ المدفوع وضعفها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة - رغم صدور حكم نهائى سابق منها بتغريم المتهم مثلى المبلغ الذى تقاضاه وضعفها لصالح صندوق الإسكان وبرد ما تقاضاه من المجنى عليه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون - بما يعيب حكمها ويستوجب وفقًا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ومصادرة الكفالة.