أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 590

جلسة 7 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم منصور، إيهاب عبد المطلب، نبيه زهران ومحمد رضا حسين نواب رئيس المحكمة.

(82)
الطعن رقم 21820 لسنة 73 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". غش.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان صلة الطاعن بالعينة المضبوطة وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضًا لبيع أغذية مغشوشة. قصور.
لا يكفى لإدانة الطاعن فى جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله. وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده.
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضًا لبيع غذاء مغشوش، وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به فإنه يكون معيبًا بالقصور متعينًا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: - عرض للبيع شيئًا من أغذية الإنسان غير صالحة للاستهلاك الأدمى وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين رقمى 106 لسنة 1981، 281 لسنة 1994.
ومحكمة جنح..... قضت غيابيًا عملاً بمواد الاتهام بحبسه..... مع الشغل وغرامة..... جنيه وكفالة..... جنيهًا لإيقاف التنفيذ والمصادرة. عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلغاء المصادرة.
فطعن الأستاذ/..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع مع علمه بذلك قد شابه القصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومواد الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها وعرض لواقعة الدعوى، ثم استطرد من ذلك إلى قوله " بالبناء عليه وكان الثابت من مطالعة المحكمة لأوراق الدعوى أن السلع المضبوطة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك لكونها ضارة بالصحة لاحتوائها فى بعضها على ميكروب التسمم الغذائى ولكونها فاسدة فى بعضها للتغيير فى الخواص الطبيعية لها من حيث الطعم والرائحة، وقد ثبت ذلك من التحاليل الكيماوية والميكرونية التى أجريت عليها بمعرفة مديرية الشئون الصحية كما أن بعضها الثالث قد انتهت تاريخ صلاحيتها المدون بخانة البيان الملصق على عبوتها وهو الأمر الذى لم يدفعه المتهم بثمة دفع ومن ثم فإن ما عرضه المتهم للبيع من مواد غذائية مقطوع يكون مغشوشًا لأن ما سلف يخرجه عن مطابقته للأوصاف المقررة للمواد الغذائية كما يقطع بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصرًا، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التى أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضًا لبيع غذاء مغشوش، وكان لا يكفى لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض فى محله، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى ارتكب فعل الغش، أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به فإنه يكون معيبًا بالقصور متعينا نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.