أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 612

جلسة 19 من يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، عاصم الغايش نائبى رئيس المحكمة، محمد خير الدين وفتحى شعبان.

(88)
الطعن رقم 3439 لسنة 72 القضائية

(1) ضرب "ضرب أفضى إلى موت". فاعل أصلى. مسئولية جنائية.
مساءلة الجانى بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت. شرطه: أن يكون هو محدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو ساهمت فى ذلك أو أن يكون قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذًا للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى أحدثت الوفاة.
إغفال مدونات الحكم ما يدل على وجود اتفاق بين الطاعنين على الضرب مع ثبوت عدة إصابات بجسم المجنى عليه أسهمت إحداها فى الوفاة. إدانة الطاعنين باعتبارهم فاعلين أصليين فى تلك الجريمة. قصور. لا يغير من ذلك إيراد الحكم أن الطاعنين ضربا المجنى عليه فى ذات الموضع الذى أدى إلى الوفاة. علة ذلك؟
من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو أسهمت فى ذلك، أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذًا للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضرب أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها. لما كان ذلك، وكان الحكم لا يقوم على أن هناك اتفاقًا بين الطاعنين على مقارفة الضرب، وكانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات فى صدر الحكم، وفيما أوردته فى تحصيلها لأقوال الشهود الذين اعتمدت على أقوالهم فى قضائها بالإدانة، قد أثبت أن كلاً من الطاعنين ضرب المجنى عليه وأحدث إصابته التى أدت إلى وفاته، وكان ما أوردته عن تقرير الصفة التشريحية لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثاها قد أسهمت فى إحداث الوفاة، بل يبين منه أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة أسهمت إحداها فقط فى إحداث الوفاة - وهى الإصابة الطعنية بأسفل يمين العنق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ رتب مسئولية الطاعنين عن الحادث ودان كلاً منهما باعتباره فاعلاً بضرب المجنى عليه عمدًا ضربًا أدى إلى وفاته يكون قاصرًا فى بيان الأسباب التى بنى عليها، ولا يرفع هذا العوار ما ذكرته المحكمة فى بيان واقعة الدعوى من أن كلاً من الطاعنين ضرب المجنى عليه بمطواة فى رقبته فى ذات الموضع، ذلك بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التى توردها المحكمة والتى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بيانا كافيًا يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. وإذ ما كان الحكم قد جاء خلوًا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه معتقدها فى الدعوى، وأغفل دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإنه يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: - قتلا...... عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن ضربه الأول بمطواة ضربتين أسفل يمين عنقه وضربه الثانى بمطواة أخرى فى ذات المكان قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. ثانيًا: أحرزا وحازا أداة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص - مطواة بسوستة - دون أن يوجد لإحرازها أو حيازتها مسوغًا من الضرورة الشخصية أو الحرفية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد ووالدة المجنى عليه مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكررًا/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة...... سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وبإلزامهما بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ...... جنيه على سبيل التعويض المؤقت باعتبار أن الضرب أفضى إلى موت.
فطعن كل من المحكوم عليه...... والأستاذ/...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه...... بالنقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى الضرب المفضى إلى الموت وإحراز أداة (مطواة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه انتهى فى قضائه إلى مساءلتهما عن مقارفة الجريمة دون أن يحدد من منهما الذى أحدث الإصابة التى أدت إلى وفاة المجنى عليه، كما أغفل دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الجانى لا يسأل بصفته فاعلاً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضربة أو الضربات التى أفضت إلى الوفاة أو أسهمت فى ذلك، أو يكون هو قد اتفق مع غيره على ضرب المجنى عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذًا للغرض الإجرامى الذى اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التى سببت الوفاة بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذى أحدثها. لما كان ذلك، وكان الحكم لا يقوم على أن هناك اتفاقًا بين الطاعنين على مقارفة الضرب، وكانت المحكمة فيما ذكرته من بيان لواقعة الدعوى حسبما حصلتها من التحقيقات فى صدر الحكم، وفيما أوردته فى تحصيلها لأقوال الشهود الذين اعتمدت على أقوالهم فى قضائها بالإدانة، قد أثبت أن كلاً من الطاعنين ضرب المجنى عليه وأحدث إصابته التى أدت إلى وفاته، وكان ما أوردته عن تقرير الصفة التشريحية لا يفيد أن جميع الضربات التى أحدثاها قد أسهمت فى إحداث الوفاة، بل يبين منه أن الإصابات التى وجدت بالمجنى عليه متعددة أسهمت إحداها فقط فى إحداث الوفاة - وهى الإصابة الطعنية بأسفل يمين العنق. لما كان ما تقدم، فإن الحكم إذ رتب مسئولية الطاعنين عن الحادث ودان كلاً منهما باعتباره فاعلاً بضرب المجنى عليه عمدًا ضربًا أدى إلى وفاته يكون قاصرا فى بيان الأسباب التى بنى عليها، ولا يرفع هذا العوار ما ذكرته المحكمة فى بيان واقعة الدعوى من أن كلاً من الطاعنين ضرب المجنى عليه بمطواة فى رقبته فى ذات الموضع، ذلك بأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم على الأدلة التى توردها المحكمة والتى يجب أن تبين مؤداها فى الحكم بيانا كافيًا يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. وإذ ما كان الحكم قد جاء خلوًا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذى استنبطت منه معتقدها فى الدعوى، وأغفل دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإنه يكون قاصر البيان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة منهما.