أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 624

جلسة 26 من يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، هانى حنا، يحيى محمود نواب رئيس المحكمة ومحمد خير الدين.

(91)
الطعن رقم 9246 لسنة 66 القضائية

تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير حالة التلبس".
تقدير قيام حالة التلبس. موضوعى. حد ذلك؟
استيقاف الضابط المشروع للسيارة الأجرة. وتخلى الطاعن عن حيازة المخدر طواعية. يوفر حالة التلبس فى حقه.
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء وجود الضابط..... فى كمين بطريق.......... بدائرة مركز.... استوقف سيارة أجرة للتحقق من التراخيص والوقوف على أشخاص ركابها وعندئذ شاهد الطاعن والذى كان يجلس بجوار قائد السيارة بالمقعد الأمامى يلقى خارجها لفافة صفراء اللون فالتقطها من على الأرض وبفضها وجدها تحوى قطعة من مخدر الحشيش فقام بضبطه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية فى شأن تحليل المادة المخدرة المضبوطة، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استنادًا إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف الضابط للسيارة كان مشروعًا، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطى جوهرًا مخدرًا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الملحق وبعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بقصد التعاطى قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض وما ترتب عليه لأنه لم يكن فى إحدى حالات التلبس وأن إلقاءه المخدر - بفرض صحته - كان اضطراريًا نتيجة استيقاف من الضابط لم يكن له مبرر وقد رفضت المحكمة هذا الدفع بغير مسوغ قانونى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء وجود الضابط.... فى كمين بطريق.... بدائرة مركز... استوقف سيارة أجرة للتحقق من التراخيص والوقوف على أشخاص ركابها وعندئذ شاهد الطاعن والذى كان يجلس بجوار قائد السيارة بالمقعد الأمامى يلقى خارجها لفافة صفراء اللون فالتقطها من على الأرض وبفضها وجدها تحوى قطعة من مخدر الحشيش فقام بضبطه، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط بتحقيقات النيابة وما أثبته تقرير المعامل الكيماوية فى شأن تحليل المادة المخدرة المضبوطة، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها هذا التقدير صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وكان البين من الحكم أنه انتهى إلى قيام حالة التلبس استنادًا إلى أن الطاعن تخلى عن حيازته للمادة المخدرة طواعية وأن استيقاف الضابط للسيارة كان مشروعًا، فإن واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة لم تكن وليد قبض أو تفتيش وقع على الطاعن ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعًا.