أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 655

جلسة 28 من سبتمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، فؤاد حسن، محمد سامى إبراهيم نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى أحمد العكازى.

(97)
الطعن رقم 18477 لسنة 66 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معينًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤديًا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. النعى عليه بالقصور فى هذا الشأن. غير مقبول.
(2) ضرب "ضرب بسيط". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة. جواز الاستناد إليها كدليل مؤيد لأقوال الشهود.
النعى على المحكمة تعويلها على التقرير الطبى الأول دون الثانى المؤيد لدفاع الطاعن. غير مقبول.
(3) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". أمر بألا وجه "حجيته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟
(4) أمر حفظ. نيابة عامة.
للنيابة العامة الرجوع فى الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إداريًا. ما لم يسبقه تحقيق قضائى. حقها الرجوع فيه بلا قيد نظرًا لطبيعته الإدارية وقبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية.
سؤال النيابة العامة للطاعنة شفاهة عن التهمة المسندة إليها وإثبات إجابتها. إجراء استدلال.
(5) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تقديم طلب من باب الاحتياط. للمحكمة أن تطرحه دون الالتزام بالرد عليه.
طلب الطاعن احتياطيًا مناقشة محرر التقرير الطبى. إجابة المحكمة له والرد عليه. غير لازم.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ويتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققًا لحكم القانون، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها المؤيدة بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى..... بذات تاريخ الواقعة وكذلك من أقوال حارس العقار..... والتى سردها فى بيان كاف لتفهم الواقعة، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديدًا.
2 - من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبى الأول الصادر من مستشفى..... المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبى الثانى الذى يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل.
3 - لما كان ما ذكرته الطاعنة بأسباب طعنها من سبق إصدار النيابة العامة قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى مفاده أنه يبغى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم..... لسنة..... جنح..... مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقًا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى، لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تثر أنه سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى المشار إليها وأصبح هذا الأمر نهائيًا وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
4 - من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريًا الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزمًا لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، وكانت الطاعنة تسلم فى طعنها بأنه لم يسبق الحفظ الإدارى فى الدعوى المار بيانها تحقيق قضائى وإنما اقتصر القول فى وجه طعنها على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات إجابتها، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء استدلال باشره وكيل النيابة وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون.
5 - لما كانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها كان طلبًا على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمه بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلبًا جازمًا أما الطلبات التى تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها.


الوقائع

أولاً: اتهمت النيابة العامة الطاعنة بوصف أنها: ضربت عمدًا..... وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا. وطلبت عقابها بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعت المجنى عليها مدنيًا قبل المتهمة بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ثانيًا: أقامت الطاعنة الجنحة رقم..... بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم..... ضد المطعون ضدها بوصف أنها: - أبلغت كذبًا بتعدى الطاعنة وآخر عليها بالضرب وطلبت عقابها بالمواد 303، 304، 305 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم..... قضت: أولاً فى الجنحة رقم..... لسنة..... بتغريم المتهمة..... جنيه وبإلزامها بأن تؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ..... جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ثانيًا: فى الجنحة رقم..... لسنة..... ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت المحكوم عليها فى الجنحة الأولى والمدعية بالحقوق المدنية فى الجنحة الثانية وقيد استئنافها برقم..... لسنة......
ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق... إلخ.


المحكمة

حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ويتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققًا لحكم القانون، وإذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها المؤيدة بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى..... بذات تاريخ الواقعة وكذلك من أقوال حارس العقار..... والتى سردها فى بيان كاف لتفهم الواقعة، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديدًا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقارير الطبية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة إحداث الإصابات إلى المتهمة إلا أنها تصح كدليل مؤيد لأقوال الشهود ولا يعيب الحكم استناده إليها، ومن ثم فإن مجادلة الطاعنة من أن المحكمة عولت على التقرير الطبى الأول الصادر من مستشفى...... المؤيد لأقوال المجنى عليها ولم تأخذ بما تضمنه التقرير الطبى الثانى الذى يؤيد دفاع الطاعنة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما ذكرته الطاعنة بأسباب طعنها من سبق إصدار النيابة العامة قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الدعوى مفاده أنه يبغى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم..... لسنة..... جنح..... مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإن كان متعلقًا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضوعى لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض - ولما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعنة لم تثر أنه سبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى عن الجريمة محل الدعوى المشار إليها وأصبح هذا الأمر نهائيًا وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التى تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه فى تطبيقه فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريًا الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزمًا لها، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، وكانت الطاعنة تسلم فى طعنها بأنه لم يسبق الحفظ الإدارى فى الدعوى المار بيانها تحقيق قضائى وإنما اقتصر القول فى وجه طعنها على أن النيابة العامة سألت الطاعنة شفاهة عما أسند إليها من اتهام وقامت بإثبات إجابتها، وكان هذا الإجراء لا يعدو أن يكون إجراء استدلال باشره وكيل النيابة وليس إجراء تحقيق باشره بوصفه سلطة تحقيق، ومن ثم فإن كل ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد يكون غير سديد ويكون الحكم قد أصاب محجة الصواب ولا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تسلم فى أسباب طعنها أن طلبها مناقشة الطبيب محرر التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها كان طلبًا على سبيل الاحتياط، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلبًا جازمًا أما الطلبات التى تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمه بالرد عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحًا عن عدم قبوله مع مصادرة الكفالة.