أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 660

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، أحمد عبد القوى أحمد ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة.

(98)
الطعن رقم 10361 لسنة 65 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.
إشارة الحكم إلى نصوص القانون الذى أخذ الطاعن بها. كفايته بيانًا لمواد القانون الذى حكم بمقتضاها. لا قصور.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(3) هتك عرض. دعوى جنائية انقضاؤها بالتنازل". مسئولية جنائية.
تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم. لا أثر لهما على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - وهو الحال فى الدعوى المطروحة - كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن يبين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت، أشار إلى المنصوص التى أخذ الطاعن بها بقوله "الأمر المؤثم بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات، مفصحًا عن معاملته بالرأفة طبقًا لنص المادة 17 منه" فإن هذا حسبه بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب، ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح أثرًا على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها أو تصالحها معه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر فى صحته


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - هتك عرض.... بالقوة بأن أمسك بها عنوة واحتضنها وأمسك صدرها ولامس بيده قبلها.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا وعملا بالمادة 1/ 268 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض......إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجنى عليها بالقوة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ونص القانون الذى حكم بموجبه، وعول الحكم فى قضائه على أقوال شهود الإثبات رغم أنها لا تكشف عن الاقتناع بإدانته، وأخيرًا فإن المحكمة قد التفتت عن التنازل والصلح اللذين أقرت بهما المجنى عليها. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - وهو الحال فى الدعوى المطروحة - كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت، أشار إلى النصوص التى أخذ الطاعن بها بقوله: " الأمر المؤثم بالمادة 268/ 1 من قانون العقوبات، مفصحًا عن معاملته بالرأفة طبقا لنص المادة 17 منه "فإن هذا حسبه بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور فى التسبيب، ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان الحكم المطعون فيه قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصديق المحكمة لأقوال المجنى عليها وأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريها ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرتب على تنازل المجنى عليها فى جريمة هتك العرض أو الصلح أثرًا على الجريمة التى وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها، فإن ما يثيره الطاعن من تنازل المجنى عليها أو تصالحها معه - بفرض حصولهما - لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ولا يؤثر فى صحته.