أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 720

جلسة الأول من نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، حسن أبو المعالى، مصطفى صادق نواب رئيس المحكمة ومحمد زغلول.

(109)
الطعن رقم 12734 لسنة 65 القضائية

(1) تلبس. مأمورو الضبط القضائى "سلطاتهم". تفتيش "التفتيش بغير إذن".
لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر القبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه. جواز إصدار أمر بضبطه وإحضاره عند عدم وجوده. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا. صحيح. أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه. المادة 46 إجراءات.
إباحة التفتيش الوقائى لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض. علة ذلك؟
لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى مادام قد وجد مسوغًا قانونيًا للقبض.
(2) أحوال مدنية. تفتيش "التفتيش بغير إذن". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
جريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة. المادتين 50/ 2، 68/ 2 من القانون رقم 360 لسنة 1960. قبض الضابط على الطاعن و تفتيشه وقائيًا فى هذه الحالة غير جائز. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.
(3) تفتيش "التفتيش بغير إذن". بطلان. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". مصادرة.
بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل على الدليل المستمد منه و لا شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل.
تعويل الحكم المطعون فيه على أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون. وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر.
1 - لما كان البين إن الحكم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد بقوله "وحيث إن من حق رجل الضبط القضائى إيقاف الإنسان للتعرف على شخصيته، وإذ ثبت لضابط الواقعة أن المتهم قد تواجد بمنطقة بها أجانب من جنسيات مختلفة لا يحمل بطاقة تحقيق شخصيته فإنه لا عليه إن هو اقتاده لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده وفى سبيل تحقيق هذا الغرض أعطى له القانون الحق فى تفتيشه وقائيًا، لما كان ما تقدم وكانت الإجراءات فى هذه الدعوى لم تخرج عن هذا المنحى فإن الدليل المستمد من إحراز المتهم للمخدر الذى أخرجه من جيبه يظل سليمًا منتجًا لآثاره ويضحى الإجراء المترتب عليه سليمًا "لما كان ذلك وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى.
2 - من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصيته وتقديمها إلى مندوبى السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه.
3 - من المقرر أن بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم تعويل الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه، وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مع مصادرة المخدر المضبوط تطبيقًا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز وأحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات.. لمحاكمته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بمعاقبة المتهم..... باعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطى بالحبس مع الشغل لمدة..... وتغريمه.... جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان بقصد التعاطى.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطى قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ رفضه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "أنه لدى تواجد الضابطين..... معاون مباحث قسم شرطة..... و رئيس المباحث بمنطقة..... التى يتردد عليها نزلاء من جنسيات مختلفة لمراقبة تطبيق القوانين، تقابل الضابط..... مع المتهم الذى قرر له أنه مدير المخيم المسئول وتبين له أنه لا يحمل بطاقة تحقيق شخصيته فقرر اقتياده إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بذلك وأثناء ذلك أراد الضابط تفتيشه تفتيشًا وقائيًا حيث تلاحظ له بروز وانتفاخ بجيب بنطاله الأيمن فطلب منه إخراج ما بداخل الجيب فتبين أنه لفافة تحوى نبات الحشيش المخدر فتحفظ عليه وعلى المخدر وحرر محضرًا بالواقعة "ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابطين شاهدى الإثبات على ذات المعنى الذى اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم، ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد بقوله "وحيث إن من حق رجل الضبط القضائى إيقاف الإنسان للتعرف على شخصيته، وإذ ثبت لضابط الواقعة أن المتهم قد تواجد بمنطقة بها أجانب من جنسيات مختلفة لا يحمل بطاقة تحقيق شخصيته فإنه لا عليه إن هو اقتاده لقسم الشرطة لتحرير محضر ضده وفى سبيل تحقيق هذا الغرض أعطى له القانون الحق فى تفتيشه وقائيًا، لما كان ما تقدم وكانت الإجراءات فى هذه الدعوى لم تخرج عن هذا المنحى فإن الدليل المستمد من إحراز المتهم للمخدر الذى أخرجه من جيبه يظل سليمًا منتجًا لآثاره ويضحى الإجراء المترتب عليه سليمًا" لما كان ذلك وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى. لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 50 من القانون رقم 360 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصيته وتقديمها إلى مندوبى السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتى جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها، وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغرامة وليست من الجنايات ولا الجنح التى يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاث أشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيًا، فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونًا عدم تعويل الحكم بالإدانة على أى دليل مستمد منه، وبالتالى لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، ولما كانت دعوى الحال حسبما حصلها الحكم لا يوجد فيها من دليل سوى المستمد من أقوال الضابطين اللذين قاما بالقبض على الطاعن وتفتيشه على نحو يخالف القانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مع مصادرة المخدر المضبوط تطبيقًا للفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته.