أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 754

جلسة 8 من نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن هيكل، محمد ناجى دربالة، ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز.

(113)
الطعن رقم 3218 لسنة 74 القضائية

تهرب ضريبى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الجرائم الضريبية. لا تنسب إلا إلى الخاضعين لها. ومن لا يقوم به سبب الالتزام بها لا يعد كذلك.
من ينصرف إليه الإعفاء القانونى من أداء الضريبة على النشاط الذى يباشره. لا يلزم بأدائها.
دفاع الطاعن أن نشاطه فى تجارة الأعلاف معفى من الضرائب عن الفترة محل المطالبة بها وفقًا لنص المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981. جوهرى. إغفال الحكم إيراده والرد عليه. قصور.
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أقام دفاعه على أن نشاط الطاعن فى تجارة الأعلاف فى الفترة المشار إليها بوجه الطعن وهو نشاط معفى من الضريبة وفق نص المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981، ولما كان هذا الدفاع جوهريًا من شأنه إن صح أن يحط عنه عبء المسئولية ويرفع عنه ثقل الجريمة. لأن الجرائم الضريبية لا تنسب إلا إلى الخاضعين للضريبة، ومن لا يقوم به سبب الالتزام بالضريبة لا يعد كذلك، كما أن من ينصرف إليه الإعفاء القانونى من أداء الضريبة على النشاط الذى يباشره لا يلزم بأدائها، ومع هذا فقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ويرد عليه ودون أن يعن بتحقيقه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبًا بالقصور متعينًا نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته ممن يزاولون نشاطًا تجاريًا والخاضع للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونًا والمستحقة على أرباحه المبينة قدرًا بالأوراق عن نشاطه فى تجارة الأعلاف باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية بأن قدم الإقرارين الضريبيين السنويين على أساس عدم وجود دفاتر ومستندات مع تضمينها بيانات تخالف حقيقة ما هو ثابت بالدفاتر والمستندات والتى أخفاها عن علم مصلحة الضرائب على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 5/ 2، 15، 16/ 1، 178 فقرة أولى والبند رقم 2 من الفقرة الثانية، 181 من القانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل واللائحة التنفيذية مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وتغريمه ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة وقدرها مليون ومائتان وسبعة وستون ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهًا.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أقام دفاعه على أن نشاط الطاعن فى تجارة الأعلاف فى الفترة المشار إليها بوجه الطعن وهو نشاط معفى من الضريبة وفق نص المادة 36 من القانون رقم 157 لسنة 1981، ولما كان هذا الدفاع جوهريًا من شأنه إن صح أن يحط عنه عبء المسئولية ويرفع عنه ثقل الجريمة. لأن الجرائم الضريبية لا تنسب إلا إلى الخاضعين للضريبة، ومن لا يقوم به سبب الالتزام بالضريبة لا يعد كذلك، كما أن من ينصرف إليه الإعفاء القانونى من أداء الضريبة على النشاط الذى يباشره لا يلزم بأدائها، ومع هذا فقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفاع الجوهرى ويرد عليه ودون أن يعن بتحقيقه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون مشوبًا بالقصور متعينًا نقضه والإعادة.