أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 756

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فريد عوض، بدر الدين البدوى، حمدى ياسين نواب رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب.

(114)
الطعن رقم 17310 لسنة 65 القضائية

اَثار. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
خلو الحكم من بيان ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية والحقبة التاريخية التى ينتسب إليها وسنده فى ذلك وإيراد أدلة الإدانة ومؤداها ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة. قصور.
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى، وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله "..... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق، ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتًا كافيًا لإدانته، والتى تأخذ بها هذه المحكمة..... فيتعين إدانته طبقًا لمواد الاتهام"، دون أن يبين الحكم ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية، والحقبة التاريخية التى ينتسب إليها، وسنده فى ذلك ولم يورد الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ومؤدى كل دليل، ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فإنه يكون قاصرًا بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهم: قاموا بالاتجار فى الآثار بدون ترخيص.
وطلبت عقابهم بمواد القانون رقم 215 لسنة 1951. ومحكمة جنح.. قضت حضوريًا بالحبس لمدة سنة وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة.
استأنفوا ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمين مائتى جنيه والمصادرة.
فطعن وكيل المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض......... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 فى شأن حماية الآثار نصت على أن "يعتبر آثارًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية........." ونصت المادة الثانية على أن "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته، وذلك دون التقيد بالحد الأدنى بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة........". كما نصت المادة السابعة من القانون على أن" اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار فى الآثار". ونصت المادة 34 من القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من "( أ )....... (ب)....... (ﺠ)........ (د).... (هـ).......". ونصت المادة 44 من القانون "يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد 2، 4، 7، 11، 18، 21، 22، من هذا القانون". لما كان ذلك، ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى، وثبوت نسبها إلى الطاعنين على قوله "........ وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من الأوراق، ومن شهادة محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط الواقعة ثبوتًا كافيًا لإدانته، والتى تأخذ بها هذه المحكمة........ فيتعين إدانته طبقًا لمواد الاتهام"، دون أن يبين الحكم ماهية المضبوطات وما إذا كانت أثرًا له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية، والحقبة التاريخية التى ينتسب إليها، وسنده فى ذلك ولم يورد الأدلة التى عول عليها فى الإدانة ومؤدى كل دليل، ووجه استدلاله بها على ثبوت الجريمة بأركانها القانونية وعناصرها الواقعية فإنه يكون قاصرًا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.