أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 768

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، د. صلاح البرعى ونجاح موسى نواب رئيس المحكمة.

(117)
الطعن رقم 21527 لسنة 65 القضائية

(1) محضر الجلسة. حكم "بيانات التسبيب". بطلان.
العبرة فيما يقضى به الحكم هو ما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية. مغايرة منطوق الحكم بالنموذج المطبوع لما أثبته القاضى برول ومحضر الجلسة ونطق به. لا ينال من سلامة الحكم لكونها من قبيل السهو.
(2) حجية الشيء المحكوم فيه. إثبات "قوة الأمر المقضي". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه الحكم القاضى بسقوط الاستئناف لا أثر له. متى لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك. مناقضة المنطوق لأسبابه التى بنى عليها. يعيب الحكم.
1 - لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أنه وإن جاء منطوق الحكم المطعون فيه بالنموذج المطبوع المحرر عليه ناصًا على قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه إلا أن الثابت برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة - والمرفق صورته الرسمية بالأوراق - وبمحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بقبول المعارضة شكلاً وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وبتأييد الحكم المستأنف، وإذ كانت العبرة فيما يقضى به الحكم هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإن إثبات المنطوق على النحو المتقدم برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على النطق به على هذا النحو مما مؤداه أن المنطوق الوارد بورقة الحكم وهى نموذج مطبوع لا يعدو أن يكون من قبيل السهو الذى لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينال من سلامة الحكم.
2 - لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أعطى للمدعى بالحقوق المدنية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ومحكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه، فأستأنف ومحكمة..... الكلية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بسقوط الاستئناف فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف - على النحو السالف بيانه - لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعن، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعن لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك، ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضًا لأسبابه التى بنى عليها، فإن الحكم يكون معيبًا بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح..... ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له بسوء نية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط حق المتهم فى الاستئناف. عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه، كما خلت الأوراق من تقرير بملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلتها وما تم فيها من إجراءات وذلك بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أنه وإن جاء منطوق الحكم المطعون فيه بالنموذج المطبوع المحرر عليه ناصًا على قبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، إلا أن الثابت برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة - والمرفق صورته الرسمية بالأوراق - وبمحضر الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه صدر بقبول المعارضة شكلاً وفى موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وبتأييد الحكم المستأنف، وإذ كانت العبرة فيما يقضى به الحكم هى بما ينطق به القاضى بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى فإن إثبات المنطوق على النحو المتقدم برول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وبمحضر تلك الجلسة دليل على النطق به على هذا النحو مما مؤداه أن المنطوق الوارد بورقة الحكم وهى نموذج مطبوع لا يعدو أن يكون من قبيل السهو الذى لا يغير من حقيقة الواقع ولا ينال من سلامة الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أعطى للمدعى بالحقوق المدنية شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ومحكمة أول درجة قضت غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، فعارض المحكوم عليه فى هذا الحكم وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المعارض فيه، فأستأنف ومحكمة..... الكلية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بسقوط الاستئناف فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى قضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف على النحو السالف بيانه لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعن، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانته، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط استئناف الطاعن لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك، ولما كان ما انتهى إليه فى منطوقه مناقضًا لأسبابه التى بنى عليها، فإن الحكم يكون معيبًا بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة.