أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 358

جلسة 27 من مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، عبد الصبور خلف الله، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين.

(66)
الطعن رقم 5028 لسنة 64 القضائية

(1 - 5) استئناف "تسبيب الحكم الاستئنافى". إصلاح زراعى "حظر تجزئة ملكية الأرض الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة" "الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعى". شيوع "قسمة المال الشائع".
(1) انصراف حكم المادة 23 من المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى إلى التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة. عدم شموله قسمة تلك الأطيان بين الشركاء على الشيوع. علة ذلك.
(2) القضاء بتسليم المطعون ضده الأول حصته الواردة بشهادة التوزيع تقريرًا لحق الانتفاع الثابت له بموجبها. ماهيته. تصرف كاشف لحق مقرر له قانونًا. عدم اعتباره من التصرفات والوقائع المكسبة لملكية الأرض. توافقه مع التزام المنتفع معه ممن أدرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها. الفقرة 3 من الشروط العامة الملحقة بالقرار 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون 3 لسنة 1986.
(3) ثبوت أن مجمل المساحة محل الانتفاع أقل من خمسة أفدنة. أثره. خروجها عن نطاق الحظر الوارد بالمادة 23 من المرسوم بق 178 لسنة 1952.
(4) تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى. أثره. جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء فى بيان الوقائع أو فى الأسباب التى أقيم عليها.
(5) القضاء بتسليم المطعون ضده الأول نصيبه الوارد بشهادة التوزيع إقرارًا لحقه المستمد من القانون فى الانتفاع به. عدم اعتباره من التصرفات الناقلة للملكية. مؤداه. خروجه عن نطاق حظر التصرف فى الأراضى الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملاً. م 16 مرسوم بق 178 لسنة 1952 والفقرة الخامسة من الشروط العامة الملحقة بالقرار 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون 3 لسنة 1986. مواجهة الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين برد يتفق مع صحيح القانون. النعى عليه بالتفاته عن دفاعهم بأن أرض النزاع لازالت مملوكة للإصلاح الزراعى لعدم سداد كامل الثمن. على غير أساس.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى قد دلت على أنها إنما تنصب على التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة، ولا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع، والعلة فى ذلك واضحة إذ إن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة، بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة، ولا تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى تتناولها، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء، وكل ما يترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة، فالنص - على هذا النحو - يعالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة.
2 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون ضده الأول حصته الواردة بشهادة التوزيع تقريرًا لحق الانتفاع الثابت له بموجب تلك الشهادة وكان ذلك لا يعد من قبيل التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأرض، وإنما هو تصرف كاشف لحق مقرر له قانونًا، ويتمشى مع الالتزام الذى وضعته الفقرة الثالثة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى بأن يقوم المنتفع ومن معه ممن أدرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها.
3 - إذ كان مجمل المساحة محل الانتفاع 21س 14ط 2ف أى أقل من خمسة أفدنة، ومن ثم تخرج عن نطاق الحظر الوارد بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها.
5 - إذ كان قضاء حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بتسليم المطعون ضده الأول نصيبه الوارد بشهادة التوزيع إقرارًا لحقه المستمد من القانون فى الانتفاع به لا يعد من قبيل التصرفات الناقلة للملكية، وبالتالى لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالفقرة الخامسة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليهم من عدم جواز التصرف فى الأرض الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملاً وإذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وتناوله برد يتفق وصحيح القانون فإن النعى عليه بالتفاته عن دفاعها (بأن أرض النزاع لازالت مملوكة للإصلاح الزراعى لعدم سداد كامل الثمن) على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 1987 مدنى كلى طنطا على الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى للحكم بإلزام الأخير بأن يدفع له ألف جنيه، وتسليمه الأطيان المبينة بالصحيفة. وقال بيانًا لدعواه إنه ينتفع هو وشقيقه المطعون ضده الثانى ومورثهما بمساحة 21س 14ط 2ف المبينة بالصحيفة من الإصلاح الزراعى، وإذ يخصه منها تسعة قراريط حصته فى شهادة التوزيع بالإضافة إلى ثلاثة قراريط ميراثًا عن والده، ويضع المطعون ضده الثانى يده على المساحة كلها وامتنع عن إعطائه نصيبه من غلتها، فقد أقام الدعوى.
ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 12/ 2/ 1992 بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول ألف جنيه، مع تسليمه مساحة قدرها تسعة قراريط من أرض النزاع. استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 42 ق طنطا، فقضت المحكمة بتاريخ 6/ 4/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من وجهين، وفى بيان أولهما تقول: إن محكمة الاستئناف اختلط عليها الأمر فلم تفرق بين الملكية وتوزيع الريع وفقًا للأنصبة الواردة بشهادة التوزيع فأيدت الحكم الابتدائى الذى قضى بتسليم المطعون ضده الأول مساحة التسعة قراريط التى تخصه بشهادة التوزيع، وإذ كان ذلك من شأنه تفتيت الأرض الزراعية على خلاف الحظر الوارد بالمادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى فإن حكمها يكون قد خالف القانون، وفى بيان ثانيهما تقول: إن الحكم المطعون فيه قد خلا من اسم المطعون ضده الثانى بما يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى فى وجهه الأول غير سديد، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى إذ نصت على أنه "إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأرض الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة، سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية، وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم.." فقد دلت على أنها إنما تنصب على التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدى إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة، ولا تنصرف إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع، والعلة فى ذلك واضحة إذ إن القسمة باعتبارها كاشفة للحق لا منشئة له لا تكسب أطرافها ملكية جديدة، بل تقرر ملكية كل شريك لحصة مفرزة بعد أن كانت شائعة، ولا تؤدى إلى تجزئة ملكية الأطيان التى تتناولها، ذلك أن هذه الملكية تعتبر مجزأة فعلاً بين الشركاء بمقتضى سند اكتسابها ومنذ قيام حالة الشيوع بين الشركاء، وكل ما يترتب على قسمتها هو تحويل الحصص الشائعة إلى مفرزة، فالنص - على هذا النحو - يعالج ما يترتب من آثار على انتقال ملكية الأرض الزراعية فى الأحوال التى يؤدى فيها هذا الانتقال إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بتسليم المطعون ضده الأول حصته الواردة بشهادة التوزيع تقريرًا لحق الانتفاع الثابت له بموجب تلك الشهادة وكان ذلك لا يعد من قبيل التصرفات والوقائع التى تكسب ملكية الأرض، وإنما هو تصرف كاشف لحق مقرر له قانونًا. ويتمشى مع الالتزام الذى وضعته الفقرة الثالثة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى بأن يقوم المنتفع ومن معه ممن أدرجوا بشهادة التوزيع بزراعة الأرض بأنفسهم وبذل العناية الواجبة فى استغلالها، كما وأن مجمل المساحة محل الانتفاع 21س 14ط 2ف أى أقل من خمسة أفدنة، ومن ثم تخرج عن نطاق الحظر الوارد بنص المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 سالف البيان، ومن ثم يكون النعى بهذا الوجه على غير أساس.
والنعى فى وجهه الثانى غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على اسم المطعون ضده الثانى.... ومن ثم يكون النعى بوجهيه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول: إن الحكم المطعون فيه استند فى أسبابه إلى أسباب حكم أول درجة الذى استند بدوره إلى تقرير الخبير، والتفت عما أبدته الهيئة الطاعنة من دفاع حاصله أن أرض النزاع لازالت مملوكة للإصلاح الزراعى لعدم سداد كامل الثمن بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود فى شقه الأول، ذلك أن البين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه - فى معرض رده على أسباب الاستئناف - أنشأ لنفسه أسبابًا جديدة، كما وأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الاستئناف وهى تؤيد الحكم الابتدائى أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها، ومن ثم يكون النعى بهذا الشق على غير أساس، ومردود فى شقه الثانى لما أوردته المحكمة فى ردها على السبب الأول من أن قضاء حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بتسليم المطعون ضده الأول نصيبه الوارد بشهادة التوزيع إقرارًا لحقه المستمد من القانون فى الانتفاع به لا يعد من قبيل التصرفات الناقلة للملكية، وبالتالى لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وبالفقرة الخامسة من الشروط العامة الملحقة بالقرار رقم 877 لسنة 1986 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليهم من عدم جواز التصرف فى الأرض الموزعة قبل الوفاء بثمنها كاملاً، وإذ واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة فى هذا الصدد وتناوله برد يتفق وصحيح القانون، فإن النعى بهذا الشق يكون فى غير محله، ويضحى النعى برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.