أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 375

جلسة 7 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود كامل، درويش مصطفى أغا، على محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم زكريا يوسف.

(69)
الطعن رقم 3137 لسنة 64 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: ما يخرج عن نطاق سريانها: الأماكن التى تشغل بسبب العمل". حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد كذلك".
المساكن التى تشغل بسبب العمل. عدم سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 عليها م 2 منه. مناطه. ثبوت أن السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له فى السكن. تخلف ذلك. أثره. حق شاغل العين فى التمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على مستأجرى الأماكن المبنية المقررة بقوانين إيجار الأماكن الاستثنائية. مسايرة الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والواردة فى الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون هو ثبوت أن السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة، فإذا انتفت تلك الصلة ولم يثبت أن سكنى المكان كان بسبب العمل حق لشاغل العين أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على مستأجرى الأماكن المبنية بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم والتى بمقتضاها سلب المؤجر حقه فى طلب الإخلاء بانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد وأبطل كل اتفاق من شأنه أن يحد من امتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء المستأجر لغير الأسباب التى انفرد المشرع بتحديدها.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تعاقدية تخضع لأحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار، وليست ترخيصًا بالانتفاع لمدة محددة مقيمًا ذلك على أن الأخير لا تربطه بالأول علاقة عمل وأن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستثناء المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة 1992 مدنى شبين الكوم بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بالصحيفة، وقال بيانًا لذلك إن المطعون ضده كان يشغل تلك العين بموجب ترخيص مؤقت يرتبط باستمرار عمله بمدينة بركة السبع، وإذ صدر قرار من الجهة التى يعمل بها بنقله إلى خارج تلك المدينة فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم... لسنة 26 ق، وبتاريخ 8/ 2/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببى الطعن على الحكم المطعون فيه أنه اعتبر العقد المنظم لعلاقة طرفى الدعوى عقد إيجار يخضع لقانون إيجار الأماكن على خلاف عبارته الواضحة التى تدل على أنه لا يعدو أن يكون ترخيصًا من مجلس المدينة التى يمثلها الطاعن إلى المطعون ضده بالانتفاع بعين النزاع فترة قيامه بالعمل فى المدينة وبسببه وهو ما يخرج العين من نطاق تطبيق أحكام القانون المشار إليه، فخالف الحكم بذلك القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والواردة فى الباب الأول الخاص بإيجار الأماكن على أن "لا تسرى أحكام هذا الباب على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل.... "يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول من هذا القانون هو ثبوت أن السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين - أو القائم عليها - وبين المرخص له بالسكنى فيها بسبب هذه الرابطة، فإذا انتفت تلك الصلة ولم يثبت أن سكنى المكان كان بسبب العمل حق لشاغل العين أن يتمسك بالحماية التى أسبغها المشرع على مستأجرى الأماكن المبنية بتدخله بالقوانين الاستثنائية التى أصدرها فى شأن تنظيم العلاقة بينهم وبين المؤجرين لهم والتى بمقتضاها سلب المؤجر حقه فى طلب الإخلاء بانتهاء المدة المتفق عليها فى العقد وأبطل كل اتفاق من شأنه أن يحد من امتداد عقد الإيجار أو يجيز للمؤجر إخلاء المستأجر لغير الأسباب التى انفرد المشرع بتحديدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده علاقة تعاقدية تخضع لأحكام الامتداد القانونى لعقد الإيجار، وليست ترخيصًا بالانتفاع لمدة محددة مقيمًا ذلك على أن الأخير لا تربطه بالأول علاقة عمل وأن المسكن مثار النزاع لا يكون بذلك من المساكن التى يشملها الاستثناء المنصوص عليه فى المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977 آنفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه.