أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 393

جلسة 10 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، عبد الصبور خلف الله، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى.

(72)
الطعن رقم 5048 لسنة 64 القضائية

(1، 2) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
(1) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
(2) تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة. العبرة فيه بحقيقة المطلوب فيها لا بالعبارات التى صيغت بها.
(3 - 5) حيازة "دعاوى الحيازة". دعوى "تكييف الدعوى" "من أنواع الدعاوى: دعوى الحق ودعوى الحيازة".
(3) دعوى الملكية اختلافها عن دعوى الحيازة. مقصود الأولى. حماية حق الملكية وما يتفرع عنه. وجوب تناول البحث فيها أساس الحق المدعى به ومشروعيته. اقتصار الغرض من الثانية على حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته.
(4) دعاوى الحيازة. الأصل فيها. الحيازة بشروطها القانونية. التعرض لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها. لا محل له. الاستثناء. استئناس القاضى فى بحث الحيازة بمستندات الملكية. شرطه. ألا يكون الرجوع إليها مقصودًا لتحرى الحق. سريان ذلك على الخصوم وقاضى الدعوى. مؤداه. امتناعه عن إقامة قضائه على أساس ثبوت الحق أو نفيه أو البت فى شأن تلك المستندات بالصحة أو بالتزوير. علة ذلك.
(5) دعوى الطاعنين بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدها الرابعة لهما فيها وتمسكهما أمام الخبير بحيازتهما لها وتدليلهما بشاهدين. تكييفها الصحيح. دعوى رد حيازة ومنع تعرض. الغرض منها. حماية وضع اليد. استنادهما والمطعون ضده السادس المتدخل بطلب عدم تعرضهما له فى العين إلى سند الملكية. مقصوده. الاستدلال على صفة كل منهم وحقه فى ادعائه والتحقق من أوصاف الحيازة وشروطها. عدم اعتباره استنادًا إلى الحق الموضوعى. الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداريين سند ملكية بائع البائع للمطعون ضده السادس. وجوب امتناع قاضى الحيازة عن التطرق إليه. علة ذلك. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع. لا خطأ.
(6، 7) خبرة "دعوة الخبير للخصوم بالحضور" "سلطة محكمة الموضوع فى تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير عمل الخبير".
(6) عمل الخبير. من عناصر الإثبات الواقعية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. سلطتها فى الأخذ بما انتهى إليه. شرطه.
(7) الأصل فى الإجراءات أنها روعيت. خلو الأوراق مما يفيد عدم إخطار الخبير الطاعنين للحضور حال مباشرته المأمورية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهما بتمكينهما من عين النزاع ومنع التعرض لهما فيها وللخصم المدخل فى حيازتها تأسيسًا على ما انتهت إليه من أنه الحائز لها. صحيح. النعى عليه باعتماده على تقرير الخبير رغم ما شابه من بطلان لمباشرته المأمورية دون إخطار الطاعنين. على غير أساس.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة أو دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به ومشروعيته، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو، بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقًا بالحيازة ووصفها، وبشرط ألا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصودًا لتحرى الحق، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى والمدعى عليه وقاضى الدعوى فلا يجوز للقاضى أن يقيم حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه وأنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير، لما فى ذلك من المساس بالحق وجودًا وعدمًا.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدها الرابعة لهما فى ذلك وتمسكا أمام خبير الدعوى بحيازتهما لعين النزاع وقدما شاهدين تأييدًا لهذا الدفاع، فإن حقيقة ما يرمى إليه الطاعنان هو رد حيازتهما للعين ومنع التعرض لهما فيها، ويكون التكييف القانونى الصحيح لهذه الدعوى وفقًا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو أنها دعوى رد حيازة ومنع تعرض، وهى من دعاوى الحيازة التى ترمى إلى حماية وضع اليد، وكان استناد الطاعنين والمطعون ضده السادس (خصم متدخل بطلب عدم تعرض الطاعنين له فى العين - فى طلب كل منهم - لسند الملكية لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعى إنما للاستدلال على صفة كل منهم وحقه فى ادعائه والتحقق من أوصاف الحيازة وشروطها، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداريين سند ملكية بائع البائع للمطعون ضده السادس لما فى ذلك من المساس بالحق يحظر على قاضى الحيازة التطرق إليه.
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فى الدعوى مادام قائمًا على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه.
7 - إذ كان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم إخطار الخبير الطاعنين للحضور حال مباشرته لمأموريته وانتهت المحكمة أن الخصم المدخل هو الحائز لعين النزاع ورتبت على ذلك القضاء برفض الدعوى (دعوى الطاعنين بتمكينهما من عين النزاع ومنع التعرض لهما فيها) وبمنع تعرضهما فى حيازته فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فإن النعى عليه (باعتماده على تقرير الخبير رغم ما شابه من بطلان لمباشرته المأمورية دون إخطار الطاعنين) يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم..... لسنة 1980 مدنى شبرا والتى قيدت فيما بعد برقم..... لسنة 1981 مدنى كلى شمال القاهرة على المطعون ضدهم للحكم بتمكينهما من العين محل النزاع وبمنع تعرض مورث المطعون ضدها الرابعة لهما، وقالا بيانًا لذلك إنهما يتملكان عين النزاع بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 1/ 3/ 1973 من المطعون ضدهن الثلاث الأول قضى بصحته ونفاذه وأقاما فى المحل شركة تضامن بينهما لممارسة أعمال الجزارة، وإذ تعرض لهما مورث المطعون ضدها الرابعة فى ممارسة النشاط المشار إليه واعترض سبيل حيازتهما للمحل فقد أقاما الدعوى. أدخل المطعون ضده الخامس "بنك ناصر الاجتماعى" ليصدر الحكم فى مواجهته، وتدخل المطعون ضده السادس طالبًا الحكم بعدم تعرض الطاعنين له فى العين والتى يضع يده عليها بعد أن تملكها بموجب عقد بيع. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت فى 10/ 12/ 1991 برفض الدعوى وبمنع تعرض الطاعنين للمطعون ضده السادس فى حيازته العين محل النزاع. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 109 ق القاهرة، وبتاريخ 5/ 4/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم. عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على مستندات مقدمة من المطعون ضدهما الخامس والسادس حال أنها لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ولم يرد على ما وجه إليها من مطاعن والتفت عن دفاع الطاعنين ببطلان الحجز والبيع الإداريين لوجود الطاعن الأول بالسجن عند اتخاذ إجراءاتهما ولعدم جواز الحجز على ما يخص الطاعن الثانى فى المحل موضوع النزاع باعتباره شريكًا بالتضامن فيه وغير مدين بالدين الموقع الحجز بمقتضاه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتكييف الخصوم لها، والعبرة فى تكييف الدعوى بأنها دعوى حيازة أو دعوى حق هى بحقيقة المطلوب فيها بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها، ودعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه ويتناول البحث فيها حتمًا أساس الحق المدعى به ومشروعيته، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته، والأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقًا بالحيازة ووصفها، وبشرط ألا يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصودًا لتحرى الحق، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى والمدعى عليه وقاضى الدعوى فلا يجوز للقاضى أن يقيم حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه. وأنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة، والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من المساس بالحق وجودًا وعدمًا. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدها الرابعة لهما فى ذلك وتمسكا أمام خبير الدعوى بحيازتهما لعين النزاع وقدما شاهدين تأييدًا لهذا الدفاع، فإن حقيقة ما يرمى إليه الطاعنان هو رد حيازتهما للعين ومنع التعرض لهما فيها، ويكون التكييف القانونى الصحيح لهذه الدعوى وفقًا لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو أنها دعوى رد حيازة ومنع تعرض، وهى من دعاوى الحيازة التى ترمى إلى حماية وضع اليد، وكان استناد الطاعنين والمطعون ضده السادس - فى طلب كل منهم - لسند الملكية لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعى إنما للاستدلال على صفة كل منهم وحقه فى ادعائه والتحقق من أوصاف الحيازة وشروطها، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداريين سند ملكية بائع البائع للمطعون ضده السادس لما فى ذلك من المساس بالحق يحظر على قاضى الحيازة التطرق إليه.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه إذ اعتمد فى قضائه على تقرير الخبير رغم ما شابه من بطلان لمباشرته المأمورية دون إخطارهما فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فى الدعوى مادام قائمًا على أسباب لها أصلها الثابت فى الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وقد خلت الأوراق مما يفيد عدم إخطار الخبير الطاعنين للحضور حال مباشرته لمأموريته وانتهت المحكمة أن الخصم المدخل هو الحائز لعين النزاع ورتبت على ذلك القضاء برفض الدعوى وبمنع تعرضهما فى حيازته فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ومن ثم فإن النعى عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.