أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 452

جلسة 27 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض نائبى رئيس المحكمة محمود محمد محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن.

(82)
الطعن رقم 1501 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) رسوم "الرسوم القضائية: المعارضة فى الأمر بتقديرها". قانون "قواعد تفسيره".
(1) الرسوم القضائية. المنازعة فى مقدارها. إقامتها بالمعارضة فى أمر التقدير أمام المحضر القائم بالإعلان أو بتقرير فى قلم الكتاب. م 17 ق90 لسنة 1944. لا يغير من ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون من اشتراط تلك المادة دفع الطاعن مقدمًا المبلغ الصادر به أمر التقدير المعارض فيه لقبول المعارضة.
(2) النص القانونى الواضح قاطع الدلالة. لا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عباراته. علة ذلك.
(3) تمسك الطاعنة بإقامتها المعارضة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية بتقرير فى قلم الكتاب فى الميعاد طبقًا للمادة 17 ق 90 لسنة 1944 للمغالاة فى التقدير. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول المعارضة لعدم إيداع الطاعنة المبلغ الصادر به الأمرين خزينة المحكمة للتثبت من جدية معارضتها أخذًا بما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور. خطأ وقصور.
1 - مفاد نص المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب. ولا ينال من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944 "... وإذا كانت المادة 17 أفسحت المجال أمام المعارض بمدها الميعاد إلى ثمانية أيام بدلاً من ثلاثة كما كان الحال حتى الآن فإنها حرصت من ناحية أخرى على أن توصد هذا الباب فى وجه المشاغبين أو المماطلين فاشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدمًا المبلغ الصادر به أمر التقدير المعارض فيه".
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص القانونى واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص. ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول المعارضة التى أقامتها الطاعنة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية لعدم إيداعها المبلغ الصادر به أمرى التقدير المعارض فيهما خزينة المحكمة للتثبت من جدية معارضتها أخذًا بما جاء بالمذكرة الإيضاحية سالفة البيان (للقانون 90 لسنة 1944) فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنة التى تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أنها أقامت المعارضة للمغالاة فى تقدير الرسوم وذلك بتقرير فى قلم الكتاب فى الميعاد طبقًا لنص المادة (17) المشار إليه فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة 1987 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 2/ 6/ 1978 المتضمن قسمة العقارات المخلفة عن مورثها فيما بينها وبين باقى الورثة، وعقب أن حكمت المحكمة بالطلبات استصدر قلم الكتاب أمرى تقدير رسوم قضائية الأول رقم... لسنة 1988 - 1989 بمبلغ.... جنيه والثانى رقم... لسنة 1988 - 1989 بمبلغ.... جنيه أعلنت بهما الطاعنة فعارضت فيهما بتقرير بقلم كتاب تلك المحكمة بطلب تعديل قيمتهما إلى القدر المناسب. حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول المعارضة فى الأمرين. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 23 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 11/ 12/ 1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول معارضتها فى أمرى تقدير الرسوم القضائية عن دعوى صحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 2/ 6/ 1978 تساندًا على أنها لم تسدد مقدمًا - وحتى تقبل معارضتها - المبالغ الصادر بها أمرا التقدير عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، فى حين أن المادة 17 المشار إليها جاءت خلوا من هذا الشرط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية على أن "يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسم الذى يصح اقتضاؤه فإن إقامتها تكون بالمعارضة فى أمر التقدير بإبدائها أمام المحضر عند إعلان الأمر أو بتقرير فى قلم الكتاب. ولا ينال من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 90 لسنة 1944، وإذا كانت المادة 17 أفسحت المجال أمام المعارض بمدها الميعاد إلى ثمانية أيام بدلاً من ثلاثة كما كان الحال حتى الآن فإنها حرصت من ناحية أخرى على أن توصد هذا الباب فى وجه المشاغبين أو المماطلين فاشترط لقبول المعارضة أن يدفع الطاعن مقدمًا المبلغ الصادر به أمر التقدير المعارض فيه "ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص القانونى واضحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه، فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته وقصد الشارع منه أو ما تضمنته المذكرة الإيضاحية من بيانات لا تتفق وصريح عبارة النص. ذلك أن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول المعارضة التى أقامتها الطاعنة فى أمرى تقدير الرسوم القضائية لعدم إيداعها المبلغ الصادر به أمرى التقدير المعارض فيهما خزينة المحكمة للتثبت من جدية معارضتها أخذًا بما جاء بالمذكرة الإيضاحية سالفة البيان فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنة التى تمسكت به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها من أنها أقامت المعارضة للمغالاة فى تقدير الرسوم وذلك بتقرير فى قلم الكتاب فى الميعاد طبقًا لنص المادة (17) المشار إليها فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.