أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 460

جلسة 27 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد أحمد شعلة، عبد المنعم محمود عوض، نائبى رئيس المحكمة، محمود محمد محيى الدين وعبد البارى عبد الحفيظ حسن.

(84)
الطعن رقم 2814 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". قانون "قواعد تفسيره". نزع الملكية "الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض".
(1) تفسير القانون. النصوص المختلفة فى القانون الواحد كأصل عام. ارتباط وتوضيح بعضها البعض. تفسير إحداها. وجوب تقريبه من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالته الحقيقية معها وفى غير معزل عنها.
(2) الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى م 7 ق 10 لسنة 1990. مغايرة المشرع فى تنظيمه له بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقى البيانات المتعلقة بالكشوف. تقييد حق الطعن على أى من البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليه أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. جواز الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية على البيان المتعلق بتقدير التعويض. لا يغير من ذلك تضمن نص م 8 من القانون ذاته حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض دون ذكر استثناء البيان الأخير المنصوص عليه فى م 9 منه. علة ذلك. المواد 7، 8، 9 ق 10 لسنة 1990 والمذكرة الإيضاحية لمشروعه.
(3) القضاء بعدم قبول دعوى تعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على ذلك التقدير مقيد بسبق الاعتراض عليه أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. مخالفة للقانون وخطأ.
(4) نقض "نقض الحكم والإحالة لمحكمة أول درجة".
نقض الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى الذى وقف بقضائه عند حد الفصل فى شكل قبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة. لازمه. وجوب إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المسلم به فى قواعد تفسير القانون أن النصوص المختلفة فى القانون الواحد - كأصل عام - مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضًا فينبغى فى تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفى غير معزل عنها.
2 - مفاد النص فى المواد السابعة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أن المشرع قد غاير فى تنظيمه للاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الإشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض، وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم. فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على أى من تلك البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليها أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. بينما أباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتدأة على البيان المتعلق بتقدير التعويض. وإن لم يحالفه التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لإطلاق عبارة" حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض" دون أن يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول أى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم - فى شأن مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض - يجعل نص المادة التاسعة لغوًا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية "لمشروع" القانون من أنه "تم قصر المادة الثامنة - التى صارت التاسعة فى القانون - على الطعن على تقدير التعويض... ونصت المادة التاسعة - التى صارت الثامنة فى القانون - على أنه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق... الحق فى الاعتراض على "باقى" البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.....".
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى (الدعوى بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة) لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار مقيد بسبق الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
4 - إذ كان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة 1992 مدنى المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية الأرض المملوكة له للمنفعة العامة والمبينة مساحة وحدودًا بصحيفة الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 45 ق المنصورة. وبتاريخ 18/ 1/ 1994 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الذى قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أنه يشترط لقبول الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة أن يسبقه الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية عملاً بالمادتين السابعة والثامنة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فى حين أن تلك الجهة تختص بنظر الاعتراض على كافة البيانات المدرجة بكشوف العرض التى تعدها - ذات الجهة - عدا البيان المتعلق بتقدير قيمة التعويض المستحق عن نزع الملكية - والذى أعطى نص المادة التاسعة من ذات القانون للجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن الحق فى الطعن عليه مباشرة أمام المحكمة الابتدائية - فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المسلم به فى قواعد تفسير القانون أن النصوص المختلفة فى القانون الواحد - كأصل عام - مرتبطة بعضها ببعض وتوضح بعضها بعضًا فينبغى فى تفسير إحداها تقريب هذا النص من سائر النصوص الأخرى لإمكان استخلاص دلالة النص الحقيقية وتحديد نطاقه بما يتفق مع سائر النصوص وفى غير معزل عنها. وكان النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية... كشوفًا... تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف.... فى المقر الرئيسى لهذه الجهة" وفى المادة الثامنة منه على أن "لذوى الشأن... حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية... ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية...."، وفى المادة التاسعة على أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية..."يدل على أن المشرع قد غاير فى تنظيمه للاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الإشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض، وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق عليها ومحال إقامتهم. فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على أى من تلك البيانات الأخيرة أمام المحكمة بسبق الاعتراض عليها أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. بينما أباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتدأة على البيان المتعلق بتقدير التعويض. وإن لم يحالفه التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لإطلاق عبارة "حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض" دون أن يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول أى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم - فى شأن مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض - يجعل نص المادة التاسعة لغوًا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية "لمشروع" القانون من أنه "تم قصر المادة الثامنة - التى صارت التاسعة فى القانون - على الطعن على تقدير التعويض... ونصت المادة التاسعة - التى صارت الثامنة فى القانون - على أنه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق... الحق فى الاعتراض على "باقى" البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية... "لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية عقار مقيد بسبق الاعتراض على هذا التقدير أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد وقف بقضائه عند حد المظهر الشكلى لقبول الدعوى من حيث جواز رفعها مباشرة أمام المحكمة ولم يجاوز النظر إلى ما عدا ذلك فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها.