أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 466

جلسة 27 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش, د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة.

(85)
الطعنان رقما 4487، 4545 لسنة 70 القضائية

(1, 2) قانون "تطبيق القانون". حكم.
(1) قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983. نطاق سريانه. التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة. م 1 من مواد إصداره.
(2) عدم سريان ق 9 لسنة 1983 على عقدى المقاولة المبرم بين طرفيه لكونهما من غير الأشخاص العامة الخاضعين لأحكامه وخلو العقدين من الاتفاق على تطبيق الغرامة المنصوص عليها فى هذا القانون. أثره. عدم جواز إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.
(3) دعوى "الدفاع الجوهرى". حكم " عيوب التدليل: القصور فى التسبيب". محكمة الموضوع.
الطلب أو الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب.
1 - النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حدد نطاق سريان أحكامه فى التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة.
2 - إذ كانت الطاعنة والمطعون ضده وهما طرفا عقدى المقاولة - مثار النزاع - من غير الأشخاص العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون (القانون رقم 9 لسنة 1983) ومن ثم لا يصح إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه كما خلت بنودهما من الاتفاق على تطبيق هذه الغرامة وهو ما تفهمه الحكم المطعون فيه وقضى على هداه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليًا من الأسباب موجبًا لنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن رقم 4545 لسنة 70 ق أقام الدعوى رقم... لسنة..... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على شركة..... الطاعنة فى الطعن رقم 4487 لسنة 70 ق والمطعون ضدها فى الطعن الثانى بطلب الحكم بفسخ عقدى الاتفاق المؤرخين 23 فبراير سنة 1994 وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 24ر24354 جنيهًا صافى قيمة الأعمال التى قام بتنفيذها بموجب عقدى الاتفاق سالفى الذكر وكذا مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل التعويض وقال بيانًا لدعواه إنه بموجب هذين العقدين اتفق مع الشركة المطعون ضدها على القيام بالأعمال المتكاملة لعمليتى إنشاء مدرستى.... ومنشأة..... بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ وبدأ فى تنفيذ الأعمال المتفق عليها فلم تحرر له مستخلصات شهرية بالأعمال التى قام بتنفيذها وقامت بتعديل الأسعار المتفق عليها ومن ثم فقد أقام دعواه. أقامت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 429384.120 جنيهًا تمثل إجمالى مديونيته الناشئة عن إخلاله بتنفيذ عقدى الاتفاق والمقاولة من الباطن سالف الذكر أضافه إلى إجمالى غرامة التأخير الموقعة عليها من هيئة الأبنية التعليمية وغرامة التأخير الواجب تحميل الطاعن بها طبقًا للقانون 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات بخلاف الفوائد القانونية بنسبة 5٪ وقالت بيانًا لدعواها إن الطاعن توقف عن استكمال الأعمال المتفق عليها بموجب عقدى المقاولة سالفى الذكر ولم يقم بتنفيذ سوى 7٪ منها كما قام بالاستيلاء على مواد البناء - حديد وأسمنت - التى سحبها من مخازن الشركة لحساب الأعمال المتعاقد عليها ومن ثم فقد أقامت دعواها الفرعية. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 31 يناير سنة 2000 فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى الشركة مبلغ 429384 جنيهًا والفوائد القانونية بنسبة 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الأداء. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة.... ق القاهرة وبتاريخ 21 من يونيه سنة2000 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الفرعية وبإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضدها مبلغ 193751.12 جنيهًا والفوائد القانونية بنسبة 5٪ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام الأداء. طعنت الأخيرة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المقيد برقم 4487 لسنة 70 ق كما طعن فيه الطاعن بالطعن المقيد برقم 4545 لسنة 70 ق، أودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن الأول وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما لبعضهما للارتباط والتزمت النيابة العامة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 4487 لسنة 70 ق
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ رفض طلبها بأحقيتها فى مبلغ 235633 جنيهًا قيمة غرامة التأخير الواجب تحميل المطعون ضده بها طبقًا لعقدى المقاولة سندى الدعوى والقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن النص فى المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حدد نطاق سريان أحكامه فى التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة، وإذ كانت الطاعنة والمطعون ضده وهما طرفا عقدى المقاولة - مثار النزاع - من غير الأشخاص العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون ومن ثم لا يصح إخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيه كما خلت بنودهما من الاتفاق على تطبيق هذه الغرامة وهو ما تفهمه الحكم المطعون فيه وقضى على هداه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانيًا: الطعن رقم 4545 لسنة 70 ق
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يعرض لدفاعه الذى تمسك به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والمتضمن إخلال المطعون ضدها بالتزامها الوارد بالبند الحادى عشر من عقد المقاولة الخاص بمدرسة.... إذ أنها لم تقم بعمل مستخلص شهرى للأعمال التى قام بها فى هذه المدرسة من تاريخ 4 إبريل سنة 1994 حتى 30 يونيه سنة 1994 وما ترتب على ذلك من توقف صرف مستحقاته عن هذه الفترة على نحو ما أثبته خبيرا الدعوى مما أعجزه عن الاستمرار فى تنفيذ أعمال المقاولة فى هذه المدرسة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ويعمل أثره فى الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليًا من الأسباب موجبًا لنقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضدها أخلت بالتزامها الوارد بالبند الحادى عشر من عقد مقاولة..... لعدم قيامها بإجراء مستخلص شهرى عن الأعمال التى قام بتنفيذها وذلك من تاريخ البدء فى التنفيذ بتاريخ 4 إبريل سنة 1994 حتى 30 يونيه سنة 1994 مما تعذر عليه الاستمرار فى تنفيذ الأعمال المسندة إليه بسبب توقف المطعون ضدها عن أداء قيمة ما تم تنفيذه شهريًا وفقًا لهذا الالتزام وهو ما استظهره بحق تقريرى خبيرى الدعوى أمام محكمة أول درجة، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع ويقسطه حقه من البحث والتمحيص لإعمال أثره على الالتزامات العقدية المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضدها رغم أنه دفاع جوهرى من شأن التحقيق من صحته أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى هذا إلى أن الطاعن تمسك فى مذكرة دفاعه بجلسة 8 يونية سنة 2002 أمام محكمة النقض مع ما أرفق بها من مستندات بأن حقيقة ما استحق له طرف المطعون ضدها هو مبلغ 21ر132807 جنيهًا وليس مبلغ 57760.80 جنيهًا على نحو ما تمسك به أمام خبير الدعوى كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.