أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 471

جلسة 27 من إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش، د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة.

(86)
الطعون أرقام 189، 191 لسنة 71 القضائية، 566 لسنة 72 القضائية

( 1 - 3 ) التزام "قابلية الالتزام للانقسام". تجزئة. حكم. "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون، القصور فى التسبيب".
(1) تجزئة أو عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة المتعاقدين. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين فى هذا الخصوص. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغًا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
(2) الالتزام البسيط. اقتصاره على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد. جواز أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرفا الدائنين أو المدينين. الأصل. انقسام الالتزام إلى روابط متعددة الأطراف من جهة والمحل من جهة أخرى. تعدد الروابط بقدر عدد الطرف المتعدد. تعدد المحل بانقسام الالتزام بالقدر المتفق عليه أو الذى يحدده القانون.
(3) اتفاق الطاعنة والمطعون ضدهما على أداء المطعون ضدها الثانية قيمة رصيد الإحلال والتجديد للطاعنة واستبعاد ما تم أداؤه من نفقات أو مشروعات مرتبطة لم تستكمل بعد. اتفاق متعدد الروابط والمحل. أثره. اعتبار الالتزام قابلاً للانقسام والتجزئة باتفاق طرفيه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(4, 5) نقض "مصادرة الكفالة". دعوى "مصروفات دعوى البطلان".
(4) الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بالنقض. ليس سببًا لمصادرة الكفالة. علة ذلك. م270/ 1 مرافعات. مثال.
(5) نقض الحكم المطعون فيه. لازمه. نقض الحكم المؤسس عليه. عودة الخصومة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض. مثال فى رسوم قضائية.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تجزئة الالتزام أو عدم تجزئته يصح تقريره بإرادة المتعاقدين وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغًا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
2 - الأصل فى الالتزام أن يكون بسيطًا فيقتصر على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد إلا أن ذلك لا يحول دون أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرف الدائنين أو طرف المدينين وعلى هذا فإنه رجوعًا إلى ذلك الأصل ينقسم الالتزام إلى روابط متعددة الأطراف من جهة ومتعددة المحل من جهة أخرى فتتعدد الروابط بقدر عدد الطرف المتعدد فتكون هناك رابطة بين كل من الدائنين ويتعدد المحل بأن ينقسم الالتزام فى العلاقة بين المدين والدائنين بالقدر المتفق عليه أو الذى يحدده القانون.
3 - إذ كان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون ضدهما أبرموا - بموجب الخطابات المتبادلة بينهم - اتفاقًا مؤداه موافقة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على قيام المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة رصيد الإحلال والتجديد المتجمد لديها حتى تاريخ 20 مارس سنة 1997 إلى الطاعنة على أن يستبعد منه ما تم أداؤه بالفعل من نفقات الإحلال والتجديد أو ما تم الارتباط به - قبل هذا التاريخ - من مشروعات فى هذا الخصوص لم تستكمل بعد وهو ما تفهمه حكم التحكيم وقضى على هداه. بما مؤداه انطواء هذا الاتفاق على روابط متعددة الأطراف ومتعددة المحل - ..... - فيعد الالتزام وفقًا له التزامًا قابلاً للانقسام وبالتالى قابلاً للتجزئة باتفاق أطرافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء حكم هيئة التحكيم فى إعماله لأحكام ذلك الاتفاق بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء ما بقى من متجمد رصيد الإحلال والتجديد إلى الطاعنة بعد خصم ما دفع منه أو اتفق على إجرائه منها قبل تاريخ اتمام البيع قضاء غير قابل للتجزئة ورتب عليه أن القضاء ببطلان الشق الثانى من حكم هيئة التحكيم يستتبع بطلان شقه الأول فإنه يكون معيبًا.
4 - مؤدى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه والفصل فى المصروفات زوال محل هذا الطعن الذى تعلقت أسبابه بهذه المصروفات وبالتالى لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل فى الحالات التى أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.
5 - إذ كان نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه يستتبع نقض الحكم الصادر فى المعارضات فى قائمة الرسوم محل هذا الطعن باعتبار أن ذلك الحكم أساسًا لها بحيث تعود الخصومة فى دعوى المعارضات التى صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعون الثلاثة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن وقائع الطعون الثلاثة - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة المطعون ضدها - .... - أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعويين رقمى...،... لسنة... ق بطلب بطلان الحكم الصادر بتاريخ 2 يوليو سنة 2000 من هيئة التحكيم فى الطلب رقم... لسنة 1999 - تحكيم خاص - وقالت بيانًا لهما إنه بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ 14 نوفمبر سنة 1996 تم شهره برقم 1076 جنوب القاهرة بتاريخ 31 مارس سنة 1998 اشترت من الشركة الطاعنة فى الطعن رقم... لسنة 71 ق - ...... - فندق وبرج وكازينو...... بالأرض المقام عليها الذى تتولى إدارته الشركة الطاعنة فى الطعنين رقمى 191 لسنة 71 ق، 566 لسنة 72 ق - ...... - بموجب عقد إدارة مؤرخ الأول من مارس سنة 1976 وينتهى 31 مارس سنة 2010 وتم تسليم الفندق لها...... بتاريخ 3 يوليو سنة 1997 بعد وفائها بكافة التزاماتها التعاقدية إلا أنها فوجئت عند المحاسبة مع الشركة البائعة..... بادعاء الأخيرة بأحقيتها فى مبلغ مقداره 11578475 جنيهًا الذى يمثل رصيد الإحلال والتجديد المتجمد حتى تاريخ 20 مارس سنة 1997 لدى شركة الإدارة.... الأمر الذى أدى إلى إقامة الشركة البائعة دعوى التحكيم على شركة الإدارة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها رصيد الإحلال والتجديد السالف بيانه مع الفوائد البنكية اعتبارًا من 21 مارس سنة 1997، تدخلت فى هذا التحكيم..... باعتبارها المالك الجديد للفندق بطلب رفضه وطلبت شركة الإدارة الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها ما عسى أن يحكم به عليها وبتاريخ 2 يوليو سنة 2000 حكمت هيئة التحكيم أولاً: بإلزام شركة... - المحتكم ضدها - بأن تؤدى إلى الشركة... المحتكمة مبلغ 7654426 جنيهًا، ثانيًا: بأن تلتزم الشركة... - المتدخلة - بالوفاء بتعهداتها لشركة... بما لا يجاوز المبلغ المحكوم به للشركة المحتكمة فى البند أولاً. وإذ لم ترتض الشركة هذا الحكم فقد أقامت دعوييى البطلان سالفى الذكر على كل من الشركتين الأخريتين وبتاريخ 9 يناير سنة 2001 قضت محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم سالف الذكر وبإلزام المدعى عليهما - الشركة... وشركة... بالمصاريف ومبلغ أربعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة مناصفة بينهما. طعنت الشركة... فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 189 لسنة 71 ق كما طعنت فيه شركة... فى خصوص قضائه بإلزامها بالمصاريف بالطعن رقم 191 لسنة 71 ق وإذ استصدر قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة عن هذا الحكم أمرى تقدير الرسوم القضائية محل المطالبة رقم... لسنة... بمبلغ 382631.30 جنيهًا - كرسم نسبى - وبمبلغ 191315.65 جنيهًا - كرسم خدمات - مناصفة بين الشركة... وشركة..... لم ترتض الشركة الأخيرة بهذين الأمرين فطعنت على كل منهما لدى قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة بالمعارضتين رقمى...،... لسنة... ق على سند من أنها ليست خاسرة للدعوى وأنها سلمت بالحق المتنازع فيه فضلاً عن المغالاة فى التقدير وبتاريخ 7 مايو سنة 2002 قضت المحكمة برفض المعارضتين، وإذ لم ترتض الشركة المعارضة... هذا الحكم فطعنت فيه بطريق النقض بالطعن رقم 566 لسنة 72 ق وأودعت النيابة العامة مذكرة فى هذا الطعن والطعن رقم 191 لسنة 71 ق أبدت فيها الرأى بنقض الحكمين المطعون فيهما كما أودعت مذكرة فى الطعن رقم 189 لسنة 71 ق أبدت فيها الرأى برفضه. وإذ عرضت الطعون الثلاثة على المحكمة فى غرفة مشورة أمرت بضم الطعنين رقمى 191 لسنة 71 ق، 566 لسنة 72 ق للطعن رقم 189 لسنة 71 ق وحددت جلسة لنظرها وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 189 لسنة 71 ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك بأنه قضى ببطلان حكم التحكيم فى شقيه رغم أن المطعون ضدها الأولى التى أقامت دعوييى البطلان لم يلزمها الشق الأول من هذا الحكم بشىء وإنما ألزم المطعون ضدها الثانية وحدها التى قبلت الحكم ولم تطعن عليه فإنه إذ استصحب أثر بطلان الشق الثانى من ذلك الحكم على الشق الأول منه بمقولة أن القضاء فيهما غير قابل للتجزئة دون أن يبين سنده فى ذلك فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تجزئة الالتزام أو عدم تجزئته يصح تقريره بإرادة المتعاقدين وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغًا ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكان الأصل فى الالتزام أن يكون بسيطًا فيقتصر على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد إلا أن ذلك لا يحول دون أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرف الدائنين أو طرف المدينين وعلى هذا فإنه رجوعًا إلى ذلك الأصل ينقسم الالتزام إلى روابط متعددة الأطراف من جهة ومتعددة المحل من جهة أخرى فتتعدد الروابط بقدر عدد الطرف المتعدد فتكون هناك رابطة بين كل من الدائنين ويتعدد المحل بأن ينقسم الالتزام فى العلاقة بين المدين والدائنين بالقدر المتفق عليه أو الذى يحدده القانون. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون ضدهما أبرموا - بموجب الخطابات المتبادلة بينهم - اتفاقًا مؤداه موافقة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على قيام المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة رصيد الإحلال والتجديد المتجمد لديها حتى تاريخ 20مارس سنة 1997 إلى الطاعنة على أن يستبعد منه ما تم أداؤه بالفعل من نفقات الإحلال والتجديد أو ما تم الارتباط به - قبل هذا التاريخ - من مشروعات فى هذا الخصوص لم تستكمل بعد وهو ما تفهمه حكم التحكيم وقضى على هداه. بما مؤداه انطواء هذا الاتفاق على روابط متعددة الأطراف ومتعددة المحل - على نحو ما سلف بيانه - فيعد الالتزام وفقًا له التزامًا قابلاً للانقسام وبالتالى قابلاً للتجزئة باتفاق أطرافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء حكم هيئة التحكيم فى إعماله لأحكام ذلك الاتفاق بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء ما بقى من متجمد رصيد الإحلال والتجديد إلى الطاعنة بعد خصم ما دفع منه أو اتفق على إجرائه منها قبل تاريخ إتمام البيع قضاء غير قابل للتجزئة ورتب عليه أن القضاء ببطلان الشق الثانى من حكم هيئة التحكيم يستتبع بطلان شقة الأول فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به من بطلان فى الشق الأول سالف البيان.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان نقض الحكم بالنسبة لما قضى فيه من بطلان الشق الأول يستلزم الفصل فى مصروفات دعوى البطلان بالنسبة لشقة الثانى الذى ما صدر إلا استجابة إلى طلب رافعة دعوييى البطلان.... باعتبارها طرفًا فى دعوى التحكيم ومتدخله هجوميًا فيها حسبما انتهت إليه أسباب الحكم المطعون فيه وأيا كان وجه الرأى فى مدى صحة تدخلها وما أبدته من طلبات فى دعوى التحكيم بما يستلزمه ذلك من اعتبار قضاء الحكم ببطلان الشق الثانى من حكم التحكيم قضاء فى الموضوع برفض تدخلها لإقامته بغير حق يستتبع بالتالى إلزامها بمصاريفه وفقًا لحكم المادة 185 من قانون المرافعات.
ثانيًا: الطعن رقم 191 لسنة 71 ق
وحيث إن مؤدى نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه والفصل فى المصروفات زوال محل هذا الطعن الذى تعلقت أسبابه بهذه المصروفات وبالتالى لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.
ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل فى الحالات التى أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.
ثالثًا: الطعن رقم 566 لسنة 72 ق
وحيث إنه لما كان نقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم 189 لسنة 71 ق وعلى نحو ما سلف بيانه يستتبع نقض الحكم الصادر فى المعارضات فى قائمة الرسوم محل هذا الطعن باعتبار أن ذلك الحكم أساسًا لها بحيث تعود الخصومة فى دعوى المعارضات التى صدر فيها الحكم اللاحق إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة قد انتهت فى قضائها فى موضوع دعوييى البطلان رقمى...،... لسنة... ق القاهرة بإلزام الشركة..... بمصروفات دعوييى البطلان فإنه يتعين إلغاء أمرى تقدير الرسوم الصادرين فى الدعويين سالفتى الذكر وكذا إلغاء أمر تقدير الرسوم النسبية فى المطالبة رقم... لسنة.... وفى موضوع المعارضات بشأنها بقبولها واعتبار أوامر التقدير كأن لم تكن.