أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 507

جلسة 11 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على محمد على، محمد درويش, د. خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة.

(92)
الطعن رقم 323 لسنة 72 القضائية

(1) دفوع. دفاع "الدفاع الجوهرى". حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: ما يعد قصورًا".
إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى. أثره. قصور مبطل.
(2) إفلاس "تقرير مأمورى التفليسة". نظام عام.
منازعات التفليسة. الحكم فيها. شرطه. تقديم مأمور التفليسة تقريرًا بشأنها. مخالفة ذلك. بطلان من النظام العام. علة ذلك. م 235 ق التجارة لسنة 1883، م 578 ق التجارة رقم 17 لسنة 1999.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى تمسك به الخصم مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى، فإن حكمها يكون قد شابه قصور يبطله.
2 - النص فى المادة 235 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الدعوى - على أن "ويناط بهذا المأمور (مأمور التفليسة) تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليس " والتى رددت أحكامها المادة 578 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن المشرع اعتدادًا منه بالدور الهام المنوط بمأمور التفليسة - قاضى التفليسة - فى هيمنته على إجراءاتها، أوجب عليه ضمانًا لحسن الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن التفليسة وتختص المحكمة بنظرها أن يقدم تقريرًا عنها كإجراء لازم لقضائها يعينها على الفصل فى تلك المنازعات مما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإفلاس أن لا تنظر فى نزاع متعلق بأمور التفليسة إلا بعد أن تتحقق من تقديم هذا التقرير وتثبت اطلاعها عليه وإلا كان حكمها باطلاً لاتصاله بالإجراءات المعتبرة من النظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم... لسنة... تجارى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم باستبعاد مصنع... للملابس الجاهزة المبين بالصحيفة من تفليسة المطعون ضده الثالث الذى أشهر إفلاسه فى الدعوى رقم... لسنة.... إفلاس الإسكندرية وفض الأختام الموضوعة عليه، وقالت بيانًا لدعواها إنه بتاريخ 21 فبراير سنة 1998 فوجئت بوضع الأختام على هذا المصنع وإدراجه ضمن أموال تفليسة المطعون ضده الثالث الذى كان يشرف على إدارته لحسابها واختير اسمه إلى عنوانه كاسم تجارى فى حين أنه مملوك لها ملكية خاصة ويخرج عن أموال التفليسة فقد أقامت الدعوى، وبعد أن قدم وكيل الدائنين تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 23 مايو سنة 1999 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة... ق ودفعت ببطلانه لخلو مدوناته من تقديم مأمور التفليسة تقريرًا فى شأن مدى أحقيتها فى المصنع موضوع النزاع كشرط لازم لقضاء المحكمة فيه، وبعد أن أمرت المحكمة بضم هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم... لسنة... ق الإسكندرية الذى أقامه المطعون ضده الثالث - المفلس - على الحكم الصادر فى الدعوى رقم... لسنة.... إفلاس الإسكندرية بإشهار إفلاسه قضت بتاريخ 6 فبراير سنة 2002 بتأييد الحكم المستأنف فى كل منهما. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى لخلو مدوناته من تقديم مأمور التفليسة تقريرًا عن المنازعات التى نشأت عن شهر إفلاس المطعون ضده الثالث ومنها طلبها إخراج المصنع محل النزاع من أموال التفليسة واطلاع المحكمة على هذا التقرير أو استماعها إليه قبل الفصل فى الدعوى باعتباره إجراءً جوهريًا يتعين التقيد به، وأنه لا يغنى عنه تقديم وكيل الدائنين تقريرًا بشأنها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفع ولم يرد عليه فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع جوهرى تمسك به الخصم مع ما له من أثر فى الفصل فى الدعوى، فإن حكمها يكون قد شابه قصور يبطله، وأن النص فى المادة 235 من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الدعوى - على أن "ويناط بهذا المأمور (مأمور التفليسة) تعجيل أشغال التفليسة وملاحظة إدارتها ويقدم للمحكمة التقارير بالمنازعات التى تنشأ عن التفليس" والتى رددت أحكامها المادة 578 من قانون التجارة الحالى رقم 17 لسنة 1999 مفاده أن المشرع اعتدادًا منه بالدور الهام المنوط بمأمور التفليسة - قاضى التفليسة - فى هيمنته على إجراءاتها، أوجب عليه ضمانًا لحسن الفصل فى المنازعات التى قد تنشأ عن التفليسة وتختص المحكمة بنظرها أن يقدم تقريرًا عنها كإجراء لازم لقضائها يعينها على الفصل فى تلك المنازعات، مما مؤداه أنه يتعين على محكمة الإفلاس أن لا تنظر فى نزاع متعلق بأمور التفليسة إلا بعد أن تتحقق من تقديم هذا التقرير وتثبت اطلاعها عليه وإلا كان حكمها باطلاً لاتصاله بالإجراءات المعتبرة من النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت فى صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لخلو مدوناته من تقديم مأمور التفليسة تقريرًا بالمنازعات التى نشأت عن التفليسة ومنها طلبها إخراج المصنع محل النزاع من أموال التفليسة وهو إجراء جوهرى يتعين على الحكم المطعون فيه أن يُعنى ببحثه وتمحيصه ليقول كلمته فيه على ضوء ما يرد بهذا التقرير، وإذ أغفله ولم يرد عليه فإنه يكون معيبًا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.