أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 551

جلسة 24 من مايو سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة.

(101)
الطعن رقم 1289 لسنة 72 القضائية

(1 - 3) إيجار "القواعد العامة فى الإيجار: تأجير المال الشائع وإنهاؤه". بطلان "بطلان الأحكام". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى". شيوع "إدارة المال الشائع". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم".
(1) إدارة المال الشائع بالتأجير أو إنهاء الإجارة. ثبوته للشريك صاحب أغلبية الأنصبة ولو كان شخصًا واحدًا. نفاذ تصرفه فى حق باقى الشركاء دون اعتراض منهم نزولاً على رأى الأغلبية. م 828/ 1 مدنى.
(2) الدفاع الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وقدم الخصم دليله. إغفال الحكم الرد عليه أو الرد بما لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى. قصور مبطل.
(3) تمسك الطاعنة بأن اتفاقها مع المطعون ضدها الثانية على إنهاء عقد إيجارها واستلامها لعين النزاع قد تم استخدامًا لحقها فى إدارة العقار المعتادة بصفتها صاحبة أغلبية الأنصبة وتدليلها على ذلك بالمستندات. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بإخلاء المطعون ضدها الثانية ورفض تدخل الطاعنة تأسيسًا على أن ملكية الأخيرة للعقار الكائن به شقة النزاع شائعة وليست مفرزة. خطأ وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى الفقرة الأولى من المادة 828 من القانون المدنى أن من يملك أكثر من نصف المال الشائع - ولو كان شخصًا واحدًا - له حق إدارته المعتادة بتأجيره أو إنهاء إجارته.... ويكون التصرف ملزمًا لباقى الشركاء الذين ليس لهم حق الاعتراض على رأى الأغلبية.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصورًا يبطله.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها مالكة لأكثر من نصف العقار الذى يحتوى شقة النزاع، ودللت على ذلك بتقديم عقد بيع مسجل برقم... لسنة 2000 توثيق عام الإسكندرية، وأن اتفاقها مع المطعون ضدها الثانية على إنهاء عقد إيجارها للشقة واستلام الطاعنة لها يدخل فى نطاق استخدامها لحقها فى إدارة العقار المعتادة بما يجعل هذا التصرف ملزمًا للشريك الآخر" المطعون ضده الأول" الذى ليس له حق الاعتراض عليه لصدروه من صاحبة الأغلبية، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بمقولة إن ملكية الطاعنة شائعة فى العقار واشترط أن تكون مفرزة لشقة النزاع حتى تستقل بها وهو رد لا يواجه هذا الدفاع ولا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى..... لسنة 1999 الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بإخلائها من شقة النزاع لعدم سداد أجرتها رغم تكليفها بالوفاء، وتدخلت الطاعنة بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وعلى غير ذى صفة لأنها مالكة للشقة بالمسجل... فى 2/ 2/ 2000 وتقيم بها اعتبارًا من 25/ 3/ 1998 بعد قبولها تنازل المطعون ضدها الثانية لها عن عقد الإيجار وتسليمها لها، ومحكمة أول درجة حكمت بقبول تدخل الطاعنة وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 56 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 1/ 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والطلبات، وفى موضوع تدخل الطاعنة برفضه. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها تملك أغلبية الأنصبة فى العقار الذى يحتوى شقة النزاع بعقد مسجل واستخدمت سلطتها فى إدارته المعتادة بالاتفاق مع المطعون ضدها الثانية على إنهاء عقد إيجارها للشقة واستلامها بما يجعل هذا التصرف نافذًا قبل الشريك الآخر "المطعون ضده الأول" إلا أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بمقولة إن ملكية الطاعنة شائعة فى العقار وليست مفرزة بشقة النزاع حتى تستقل بها وهو ما لا يواجه دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 828 من القانون المدنى على أنه "ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزمًا للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من يملك أكثر من نصف المال الشائع - ولو كان شخصًا واحدًا - له حق إدارته المعتادة بتأجيره أو إنهاء إجارته... ويكون التصرف ملزمًا لباقى الشركاء الذين ليس لهم حق الاعتراض على رأى الأغلبية، كما أن من المقرر أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى وقدم الدليل عليه أمام المحكمة فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه بحيث لا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى فإنه يكون قاصر البيان قصورًا يبطله. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها مالكة لأكثر من نصف العقار الذى يحتوى شقة النزاع، ودللت على ذلك بتقديم عقد بيع مسجل برقم... لسنة 2000 توثيق عام الإسكندرية، وأن اتفاقها مع المطعون ضدها الثانية على إنهاء عقد إيجارها للشقة واستلام الطاعنة لها يدخل فى نطاق استخدامها لحقها فى إدارة العقار المعتادة بما يجعل هذا التصرف ملزمًا للشريك الآخر "المطعون ضده الأول" الذى ليس له حق الاعتراض عليه لصدروه من صاحبة الأغلبية، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفاع بمقولة أن ملكية الطاعنة شائعة فى العقار واشترط أن تكون مفرزة لشقة النزاع حتى تستقل بها وهو رد لا يواجه هذا الدفاع ولا ينفى عنه سمة التأثير فى الدعوى، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.