أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 582

جلسة 3 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة.

(107)
الطعن رقم 4595 لسنة 64 القضائية

(1 - 4) تعويض "تعيين عناصر الضرر: التعويض عن فوات الفرصة" "تقدير التعويض". حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى فهم الواقع". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير التعويض". مسئولية "عناصر المسئولية: الضرر المادى: الفرصة الفائتة".
(1) التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه فى شيخوختهما. ماهيته. تعويض مادى عن فوات هذه الفرصة. إطلاق طلب التعويض المادى دون تحديد. مؤداه. شموله التعويض عن فوات الفرصة.
(2) طلب مورث الطاعنين التعويض المادى والأدبى عن وفاة ابنه. مؤداه. شموله التعويض عن فوات فرصة رعايته له فى شيخوخته. إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف القاضى بهذا التعويض ورفضه الطلب على سند من عدم ثبوت إعالة الابن لأبيه حال حياته وأن من قضى لهما بالتعويض ليستا زوجتين للابن المجنى عليه وإنما هما زوجتان للأب رافع الدعوى. خطأ فى فهم الواقع فى الدعوى.
(3) محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه. شرطه. أن يكون التقدير سائغًا وأسبابها كافية لحمل قضائها.
(4) إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض عن الضرر الأدبى على أنه خاص بالأب رافع الدعوى جراء ما لحق به من ألم عن وفاة ابنه المجنى عليه وعدم أحقية باقى الإخوة فيه لمثولهم فى الدعوى بصفتهم ورثة للأب وليس بصفتهم الشخصية مرتبًا على ذلك تقدير تعويض أدبى للأب فقط وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق الطاعنين بأشخاصهم. النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون لضآلة مبلغ التعويض عن الضرر الأدبى للأب جدل موضوعى. غير مقبول. علة ذلك.
1 - التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه فى شيخوختهما هو تعويض مادى عن فوات هذه الفرصة وطلب التعويض المادى إذا ما أطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات هذه الفرصة.
2 - إذ كان مورث الطاعنين رافع الدعوى ابتداءً قد طلب التعويض المادى والأدبى عن وفاة ابنه وبالتالى فإن طلبه هذا يشمل التعويض عن فوات فرصة رعايته له فى شيخوخته فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف القاضى بهذا التعويض ورفض الطلب على سند من عدم ثبوت إعالة الابن لأبيه حال حياته وأن من قضى لهما بالتعويض ليستا زوجتين للابن المجنى عليه وإنما هما زوجتان للأب رافع الدعوى يكون قد أخطأ فى فهم الواقع لا يعفيه من ذلك ما وقع فيه الحكم المستأنف من لبس فى هذا الشأن كان يمكنه تصحيحه دون إلغائه أما وقد سار على دربه فإنه يكون قد أصابه ما أصاب الحكم المستأنف من خطأ فى فهم واقع الدعوى.
3 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغًا وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر الأدبى على ما أورده بأسبابه من أنه خاص بالأب رافع الدعوى فقط لما ألم به من ألم من جراء وفاة ابنه المجنى عليه إذ لا حق لباقى الإخوة فى هذا التعويض لأنهم إنما يمثلون فى الدعوى بصفتهم ورثة للأب رافع الدعوى وليس بصفتهم الشخصية وخلص إلى تقدير التعويض الأدبى المستحق للأب فقط بمبلغ 15000 جنيه تؤول إلى ورثته الطاعنين ويوزع بينهم بحسب الفريضة الشرعية وإلى إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق الطاعنين بأشخاصهم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمله فى خصوص تقدير التعويض فإن النعى عليه (بالخطأ فى تطبيق القانون لضآلة مبلغ التعويض الذى قضى به عن الضرر الأدبى للأب والذى طالب به قبل وفاته) ليس إلا جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى هذا الشأن بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض وبالتالى غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم ... لسنة 1981 مدنى بنى سويف الابتدائية والتى قيدت فيما بعد برقم... لسنة 1985 مدنى بنى سويف - مأمورية الواسطى - على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ 20000 جنيه تعويضًا ماديًا وموروثًا عن وفاة نجله فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة وأُدين قائدها بحكم جنائى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليًا وإحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وقيدت برقم... لسنة 1989 وعدل الطاعنون طلباتهم إلى مبلغ مائة ألف جنيه. حكمت محكمة أول درجة للطاعنين بمبلغ 18000 جنيه. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 108 ق القاهرة بطلب إلغائه كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم... لسنة 110 ق القاهرة لطلب المزيد. رفضت المحكمة استئناف الطاعنين وقضت فى استئناف الشركة بتعديل التعويض إلى مبلغ 1500 جنيه. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثانى الخطأ فى فهم واقع الدعوى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى عن فوات فرصة الوالد - مورث الطاعنين - فى رعاية ابنه المتوفى له على سند من عدم ثبوت إعالة ابنه المتوفى له حال حياته وأن من قضى لهما بتعويض مادى ليستا زوجتين للمصاب وإنما هما زوجتان للوالد إحداهما والدته الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن التعويض عن فوات فرصة إعالة الابن لأبويه فى شيخوختهما هو تعويض مادى عن فوات هذه الفرصة وطلب التعويض المادى إذا ما أطلق دون تحديد يشمل التعويض عن فوات هذه الفرصة. لما كان ذلك وكان مورث الطاعنين رافع الدعوى ابتداءً قد طلب التعويض المادى والأدبى عن وفاة ابنه وبالتالى فإن طلبه هذا يشمل التعويض عن فوات فرصة رعايته له فى شيخوخته فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى الحكم المستأنف القاضى بهذا التعويض ورفض الطلب على سند من عدم ثبوت إعالة الابن لأبيه حال حياته وأن من قضى لهما بالتعويض ليستا زوجتين للابن المجنى عليه وإنما هما زوجتان للأب رافع الدعوى يكون قد أخطأ فى فهم الواقع لا يعفيه من ذلك ما وقع فيه الحكم المستأنف من لبس فى هذا الشأن كان يمكنه تصحيحه دون إلغائه أما وقد سار على دربه فإنه يكون قد أصابه ما أصاب الحكم المستأنف من خطأ فى فهم واقع الدعوى مما يتعين معه نقضه فى هذا الشأن وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض مادى لهذه الأسباب.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالوجه الثانى من السبب الأول الخطأ فى تطبيق القانون لضآلة مبلغ التعويض الذى قضى به عن الضرر الأدبى للأب والذى طالب به قبل وفاته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعويض متى كانت أسبابه سائغة ولم يكن فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى خصوصه من سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها من محكمة النقض فى ذلك متى كان تقديره سائغًا وكانت الأسباب التى أوردتها المحكمة فى شأن تقدير التعويض كافية لحمل قضائها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر الأدبى على ما أورده بأسبابه من أنه خاص بالأب رافع الدعوى فقط لما ألم به من ألم من جراء وفاة ابنه المجنى عليه إذ لا حق لباقى الأخوة فى هذا التعويض لأنهم إنما يمثلون فى الدعوى بصفتهم ورثة للأب رافع الدعوى وليس بصفتهم الشخصية وخلص إلى تقدير التعويض الأدبى المستحق للأب فقط بمبلغ 15000 جنيه تؤول إلى ورثته الطاعنين ويوزع بينهم بحسب الفريضة الشرعية وإلى إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض عن الضرر الأدبى الذى لحق الطاعنين بأشخاصهم وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغًا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمله فى خصوص تقدير التعويض فإن النعى عليه ليس إلا جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فى هذا الشأن بما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض وبالتالى غير مقبول.