أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 607

جلسة 14 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عطية النادى، د. حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وسمير حسن.

(111)
الطعن رقم 1555 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: النعى المجهل".
عدم بيان سبب النعى تفصيلاً وموضع العيب فى الحكم وأثره فى قضائه. نعى مجهل غير مقبول.
(2، 3) حكم "إصدار الحكم" "إغفال الفصل فى بعض الطلبات" "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". دعوى "الطلبات فى الدعوى" "سقوط الخصومة".
(2) إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه. عدم تقيد الطالب فى ذلك بمواعيد الطعن فى الحكم. م 193 مرافعات. عدم تحديد ميعاد لتقديم هذا الطلب. أثره. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة. م 134 مرافعات. مؤداه. سقوط حق تقديمه بمرور سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى.
(3) عدم تحديد المادة 193 مرافعات موعدًا لتقديم طلب إغفال موضوعى للمحكمة. أثره. التقيد بالقواعد العامة وقواعد سقوط الخصومة الواردة بالمادة 134 مرافعات. استئناف الحكم. مؤداه. اعتبار الفصل فيه موعدًا لبدء السقوط. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه باحتساب مدة السقوط من تاريخ الحكم الابتدائى. خطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بيانًا دقيقًا واضحًا ينفى عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول. لما كان ذلك، وكان سبب النعى يدور حول مسئولية المطعون ضدها الثالثة التقصيرية دون بيان عناصر تلك المسئولية وخطأ الحكم فى شأنها فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول.
2 - مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم، كما وأن المادة 134 مرافعات تنص على أنه "لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى". ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها.
3 - إذ كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها. لما كان ذلك، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم وبالتالى فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضى هو صدور الحكم فى الاستئناف بتاريخ 14/ 5/ 1986 ومن ثم يتعين احتساب سنة السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فى الطلب المقدم من الطاعن بشأن استدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات وذلك من تاريخ صدور الحكم الابتدائى فإنه يكون معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة ... تجارى الإسكندرية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم على سبيل التضامن والتكافل بأداء مبلغ - 804180 جنيهًا على سند أنه استورد رسالة أسماك مدخنة شحنت من إنجلترا إلى الإسكندرية وضعت فى ثلاث عشرة حاوية مجهزة التبريد، وبوصولها لميناء الإسكندرية وبعد تفريغها أخطرت السلطات الصحية الشركة المرسل إليها برفض الرسالة لاحتوائها على ديدان إسطوانية نتيجة فصل التيار الكهربائى عن هذه الحاويات. بتاريخ 17/ 12/ 1984 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لسبق الاتفاق على التحكيم بالخارج. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق الإسكندرية. بتاريخ 14/ 5/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. بتاريخ 22/ 6/ 1986 تقدم الطاعن بطلب للمحكمة الابتدائية للفصل فيما أغفلته من طلبات بالنسبة للمطعون ضدها الأولى بصفتها الشخصية والمؤسسة على عقد الحراسة وبصفتها أمينة الحمولة، وكذا إغفالها مسئولية المطعون ضدها الثالثة بصفتها مالكة للمخازن الجمركية والفصل فى مسئولية المطعون ضدهم القضائية. بتاريخ 25/ 1/ 1988 قضت المحكمة فى هذا الطلب بسقوط الخصومة فى الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الأولى بصفتها الشخصية، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم... لسنة... تجارى الإسكندرية بالنسبة للمطعون ضده الثانى، وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق الإسكندرية. بتاريخ 14/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالثانى منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة لخلو الأوراق من الخطأ فى جانبها فى حين أنها مالكة المخازن وهو ما تتوافر معه مسئوليتها التقصيرية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بيانًا دقيقًا واضحًا ينفى عنها الغموض والجهالة، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول. لما كان ذلك، وكان سبب النعى يدور حول مسئولية المطعون ضدها الثالثة التقصيرية دون بيان عناصر تلك المسئولية وخطأ الحكم فى شأنها فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بباقى أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة فى الطلب المقدم من الطاعن لاستدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات فى الحكم الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم... لسنة... بتاريخ 17/ 12/ 1984 وذلك بمرور سنة من تاريخ صدور هذا الحكم، فى حين أن سقوط الخصومة يكون من تاريخ آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى وهو الحكم الصادر بتاريخ 19/ 5/ 1986 فى الاستئناف رقم... لسنة... ق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن المادة 193 من قانون المرافعات نصت على أنه "إذا أغفلت المحكمة الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه". يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم، كما وأن المادة 134 مرافعات تنص على أنه "لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى". ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها. لما كان ذلك، وكانت الخصومة محل الطعن لم تكن راكدة بلا إجراءات وإنما كانت مرددة أمام محكمة الاستئناف بمناسبة الطعن على الحكم وبالتالى فإن آخر إجراء من إجراءات التقاضى هو صدور الحكم فى الاستئناف بتاريخ 14/ 5/ 1986 ومن ثم يتعين احتساب سنة السقوط من تاريخ صدور الحكم الأخير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الخصومة فى الطلب المقدم من الطاعن بشأن استدراك ما أغفلته المحكمة من طلبات وذلك من تاريخ صدور الحكم الابتدائى فإنه يكون معيبًا ويوجب نقضه فى هذا الخصوص.