أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 612

جلسة 14 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عطية النادى، د . حسن البدراوى نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضبع.

(112)
الطعن رقم 10006 لسنة 66 القضائية

(1، 2) ضرائب "الضريبة على الاستهلاك".
(1) ربط ضريبة الاستهلاك على السلع المستوردة ومن بينها الدخان الخام المستورد. من قواعده وأحكامه. التزام المشترى أو المستورد بتقديم إقرار بكيفية التصرف فى كميات ذلك الدخان خلال شهر من تاريخ سداد مقدار الضريبة الوارد بالمادة 26 لائحة تنفيذية من القرار الوزارى 299 مكرر لسنة 1981. مخالفة ذلك. أثره. خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة. المواد 2/ 1، 3، 14، 15، 17، 38 ق 133 لسنة 1981 و 10، 11، 26 من لائحته آنفة البيان.
(2) ثبوت مخالفة الطاعن للقواعد المقررة قانونًا بشأن تخزين وسحب وبيع السلع المستوردة مما رتَّب عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام المستورد محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عليها. مؤداه. وجوب محاسبته وفقًا للفئة الأعلى منها. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعى عليه بأن القانون 133 لسنة 1981 لم يقرر هذه الضريبة على استيراد الدخان الخام دون تصنيع. غير سديد. مؤداه. النعى بسقوط الحق فى استرداد ما سدده الطاعن منها بالتقادم الطويل وليس الثلاثى. غير منتج. علة ذلك. تحقق صحة التزامه بها.
1 - مؤدى نصوص المواد 2/ 1، 3، 14، 15، 17، 38 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10، 11، 26 من لائحته التنفيذية: تسرى على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لأية سلعة من بين تلك الواردة بالجدول المرافق له والتى فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بينها التبغ الخام المستورد بالشروط المقررة فى القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الطاعن خالف القواعد المقررة قانونًا بشأن تخزين وسحب وبيع السلع المستوردة مما نجم عنه عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام المستورد محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عليها بما يوجب محاسبته وفقًا للفئة الأعلى، ومن ثم يضحى النعى فى شقه الأول غير سديد (النعى على الحكم المطعون فيه بأن القانون 133 لسنة 1981 لم يقرر هذه الضريبة على استيراد الدخان الخام دون تصنيع) أما فى شقه الثانى الخاص بسقوط الحق فى استرداد ما سدد من الطاعن (بالتقادم الطويل وليس الثلاثى) فغير منتج بعد تحقق صحة التزام الطاعن بالضريبة ويضحى النعى برمته على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم... لسنة... مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وتسعين ألفًا وتسعمائة واثنين وأربعين جنيهًا، وقال بيانًا لدعواه إنه يقوم باستيراد الدخان الخام وبيعه بحالته دون تصنيع وهو ما لا يخضع للضريبة على الاستهلاك إلا أن مصلحة الضرائب تقاضت منه المبالغ المطالب بها وفاءً لهذه الضريبة بالمخالفة للقانون ومن ثم أقام الدعوى. وبتاريخ 24/ 3/ 1996 حكمت المحكمة أولاً: بسقوط حق الطاعن فى استرداد المبالغ التى تم تحصيلها قبل ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى، ثانيًا: برفض الدعوى عن المبالغ المتبقية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 14/ 8/ 1996 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن استيراد الدخان الخام والاتجار فيه لا يخضع لضريبة الاستهلاك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بخضوع جميع أنواع الأدخنة المستوردة للضريبة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1981 الذى لم يقرر هذه الضريبة على استيراد الدخان الخام دون تصنيع، كما قضى بسقوط حقه فى استرداد ما سدده تحت حساب ضريبة الاستهلاك بالتقادم الثلاثى حال أنه يخضع للتقادم الطويل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 2/ 1، 3، 14، 15، 17، 38 من القانون رقم 133 لسنة 1981 والمواد 10، 11، 26 من لائحته التنفيذية: تسرى على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لأية سلعة من بين تلك الواردة بالجدول المرافق له والتى فرض عليها الضريبة بالفئات الموضحة قرين كل منها ومن بينها التبغ الخام المستورد بالشروط المقررة فى القانون وقد وضع المشرع قواعد وأحكامًا نظم بها ربط تلك الضريبة إذ أورد بنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية من القرار الوزارى رقم 299 مكرر لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الاستهلاك على أن يلتزم كل مشترٍ أو مستوردٍ لدخان خام سدد عنه ضريبة الاستهلاك بواقع أربعة جنيهات وأربعمائة مليم للكيلو جرام الواحد أن يقدم للمصلحة خلال شهر من تاريخ سداد الضريبة إقرارًا بكيفية التصرف فى كميات الدخان وللمصلحة التأكد من صحة ما جاء بإقراره ورتب المشرع على مخالفة ذلك خضوع الممول لأعلى فئات الضريبة... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى ما تضمنه تقرير الخبير من أن الطاعن خالف القواعد المقررة قانونًا بشأن تخزين وسحب وبيع السلع المستوردة مما نجم عنه عدم إمكان الوقوف على وجه استخدام كمية التبغ الخام المستورد محل النزاع وتحديد فئة الضريبة المستحقة عليها بما يوجب محاسبته وفقًا للفئة الأعلى ومن ثم يضحى النعى فى شقه الأول غير سديد، أما فى شقه الثانى الخاص بسقوط الحق فى استرداد ما سدد من الطاعن فغير منتج بعد تحقق صحة التزام الطاعن بالضريبة ويضحى النعى برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.