أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 621

جلسة 14 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة.

(114)
الطعن رقم 5101 لسنة 73 القضائية

(1، 2) تأمين "تقادم الدعوى: استبداله". تقادم "التقادم المسقط: تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن: استبداله". تعويض "دعوى المضرور قبل المؤمن: أثر صدور الحكم بالتعويض".
(1) التقادم المسقط لحق المضرور. انقطاعه بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية. أثره. بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفًا فيه. انسحاب هذا الأثر على المؤمن لديه فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده. مؤداه. اقتصار أثر تغيير مدة التقادم المسقط فى حالة تعدد المضرورين من الحادث على من كان طرفًا منهم فى الحكم. سقوط حق المضرور الذى لم يكن طرفًا فيه فى التعويض قِبل المؤمن لديه بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيًا.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من شركة التأمين بسقوط حق المطعون ضده المضرور فى التعويض بالتقادم الثلاثى تأسيسًا على أن الحكم النهائى بالتعويض الصادر لصالح باقى المضرورين من ورثة المتوفى يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضده فى التعويض قِبل المؤمن لديه إلى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم رغم أن المطعون ضده لم يكن طرفًا فيه وأقام دعواه بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم بات بإدانة المسئول جنائيًا. خطأ.
1 - لئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفًا فيه، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناءًا من الأصل فى أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه فى التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده، مما مقتضاه أنه فى حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفًا فى هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفًا فيه ويبقى حقه فى التعويض قبل المؤمن لديه خاضعًا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيًا.
2 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه على أن الحكم النهائى بالتعويض الصادر فى الدعوى... لسنة 1998 المنصورة الابتدائية المؤيد استئنافيًا الصادر لصالح باقى المضرورين من ورثة المتوفى يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضده (المضرور) فى التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم رغم أن المطعون ضده لم يكن طرفًا فى ذلك الحكم ولا يفيد منه فى قطع التقادم السارى ضده وأقام دعواه بصحيفة أودعت فى 21/ 10/ 2001 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائيًا بصدور حكم بإدانته صار باتًا فى 14/ 10/ 1997 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة (الشركة المؤمن لديها) بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى... لسنة 2001 المنصورة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا وموروثًا على سند من أن قائد السيارة... نقل الدقهلية المؤمن عليها لدى الطاعنة تسبب بخطئه فى وفاة أبيه وقضى بإدانته بحكم جنائى بات، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 5000 جنيه تعويضًا أدبيًا ومبلغ 1750 جنيه تعويضًا موروثًا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف... لسنة 55 ق المنصورة وبتاريخ 25/ 6/ 2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض موروث وبتأييده فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى على أن صدور حكم نهائى سابق بالتعويض فى الدعوى ... لسنة 1998 المنصورة الابتدائية المؤيد استئنافيًا لصالح باقى المضرورين من ورثة المتوفى فى الحادث يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضده فى التعويض فلا يتقادم إلا بانقضاء خمس عشرة سنة رغم أنه لم يكن طرفًا فى هذا الحكم الذى تقتصر حجيته على أطرافه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد, ذلك أنه ولئن كان انقطاع التقادم المسقط لحق المضرور بصدور حكم بات بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية أو حكم نهائى بالتعويض من المحكمة المدنية يترتب عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بدء تقادم مسقط جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولو لم يكن المؤمن لديه طرفًا فيه، إلا أن ذلك الحكم يعتبر استثناءً من الأصل فى أن الإجراء القاطع للتقادم أثره نسبى لا يفيد منه إلا من باشره ولا يضار به سوى من وجه إليه، فإن ذلك الاستثناء يقتصر حكمه على المؤمن لديه فى التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات وحده، مما مقتضاه أنه فى حالة تعدد المضرورين من الحادث فإن الحكم الصادر من المحكمة الجنائية أو المدنية يقتصر أثره فى تغيير مدة التقادم المسقط إلى خمس عشرة سنة على من كان منهم طرفًا فى هذا الحكم ولا يفيد منه المضرور الذى لم يكن طرفًا فيه ويبقى حقه فى التعويض قبل المؤمن لديه خاضعًا للتقادم القصير فيسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث أو انتهاء محاكمة المسئول جنائيًا. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم النهائى بالتعويض فى الدعوى... لسنة 1998 المنصورة الابتدائية المؤيد استئنافيًا الصادر لصالح باقى المضرورين من ورثة المتوفى يترتب عليه تغيير مدة التقادم المسقط لحق المطعون ضده فى التعويض قبل المؤمن لديه فلا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم رغم أن المطعون ضده لم يكن طرفًا فى ذلك الحكم ولا يفيد منه فى قطع التقادم السارى ضده وأقام دعواه بصحيفة أودعت فى 21/ 10/ 2001 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء محاكمة المسئول جنائيًا بصدور حكم بإدانته صار باتًا فى 14/ 10/ 1997 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده فى التعويض بالتقادم الثلاثى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.