أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 650

جلسة 24 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب، محمد عبد المنعم عبد الغفار، محمد الجابرى ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة.

(119)
الطعن رقم 1237 لسنة 72 القضائية

(1) ضرائب "الواقعة المنشئة للضريبة".
دين الضريبة. عدم نشأته إلا بتحقق الواقعة المنشئة له قانونًا.
(2، 3) جمارك. حكم "عيوب التدليل: الخطأ فى تطبيق القانون". ضرائب " ضريبة المبيعات". قانون.
(2) ضريبة المبيعات. استحقاقها على السلع المستوردة. تكليف المستورد لها بتحصيلها عند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية . عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا فى حالة بيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها. المواد 1، 6/ 3، 47/ 1 ق 11 لسنة 1991.
(3) السلع المستوردة. عدم خضوعها لضريبة المبيعات مرة أخرى إلا إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها. استخراج هذه السلع من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية. لا يعتبر تغييرًا فى حالتها. علة ذلك. بيع المستورد هذه الأغلفة بحالتها دون إحداث تغيير فى حالتها. أثره. عدم خضوعها لضريبة المبيعات. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استنادًا لمنشور المصلحة المطعون ضدها رقم 42 لسنة 1991. خطأ. علة ذلك.
1 - إن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشأ إلا بتحقق الواقعة المنشئة له طبقًا للقانون.
2 - مفاد نصوص المواد 1، 6/ 3، 47/ 1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالضريبة العامة على المبيعات أن السلعة المستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد الذى هو وشأنه فى إدخالها فى سعر بيعه للسلعة فى السوق المحلى ولا تفرض مرة أخرى عليه فى هذا البيع إلا إذا كان قد أحدث قبله تغييرًا فى حالة السلعة.
3 - لئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات، إلا أنه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية لا يعتبر تغييرًا فى حالتها باعتبار أن هذه الأغلفة لا تعدو أن تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وإن كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة إذ إن هذه الأغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فإن ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها أى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله، أما الأغلفة فإذا بيعت بحالتها من المستورد لها ودون إحداث تغيير فى حالتها فإنه يعد بيعًا أولاً لا يخضع لضريبة المبيعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استنادًا للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة أن هذا المنشور لا يعتد به إلا إذا كان موافقًا للتطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون معيبًا.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم... لسنة... مدنى كلى المنصورة طالبًا الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما أن يردا له مبلغ... جنيهًا والتعويض عما أصابه من أضرار، وقال بيانًا لدعواه إنه يتعامل مع المطعون ضدها الثالثة " شركة... " فى شراء مخلفات هذه الشركة وهى أصناف ليست ناتجة عن خطوط الإنتاج وأنه سدد المبلغ المطالب به كضريبة مبيعات وإذ كانت هذه المخلفات لا يستحق عليها هذه الضريبة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 26/ 1/ 2002 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة... ق المنصورة، وبتاريخ 17/ 7/ 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل النعى بها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1991 تفرض ضريبة المبيعات على السلع الجديدة المصنعة أما المخلفات التى يتعامل فيها فهى عبارة عن المواد التى كانت مستعملة فى تغليف قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج حسبما ثبت من تقرير الخبير وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإخضاع هذه المخلفات للضريبة استنادًا إلى منشورات صادرة من مصلحة الضرائب على المبيعات وهى ليست لها قوة القانون ولا يجوز أن تخالف أحكامه ودون أن يمحص المستندات المقدمة منه ومنها خطاب صادر من الشركة المطعون ضدها الثالثة تقر فيه بعدم خضوع هذه المخلفات للضريبة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن دين الضريبة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشأ إلا بتحقق الواقعة المنشئة له طبقًا للقانون، وإذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالضريبة العامة على المبيعات قد عرفت المقصود بلفظ (السلعة) فى تطبيق أحكام القانون بأنها "كل منتج صناعى سواء كان محليًا أو مستوردًا ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية" ونصت الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون على أن (كما تستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة فى شأنها "كما نصت المادة 47/ 1 من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط، ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة" وكان مفاد هذه النصوص أن السلعة المستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد الذى هو وشأنه فى إدخالها فى سعر بيعه للسلعة فى السوق المحلى ولا تفرض مرة أخرى عليه فى هذا البيع إلا إذا كان قد أحدث قبله تغييرًا فى حالة السلعة، ولئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات، إلا أنه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية لا يعتبر تغييرًا فى حالتها باعتبار أن هذه الأغلفة لا تعدو أن تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وإن كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة إذ إن هذه الأغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فإن ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها أى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله، أما الأغلفة فإذا بيعت بحالتها من المستورد لها ودون إحداث تغيير فى حالتها فإنه يعد بيعًا أولاً لا يخضع لضريبة المبيعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استنادًا للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة أن هذا المنشور لا يعتد به إلا إذا كان موافقًا للتطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.