أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 55 - صـ 860

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ فتحى الصباغ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، حسن أبو المعالى نائبى رئيس المحكمة، ممدوح عبد الحى ومجدى عبد الحليم.

(126)
الطعن رقم 18219 لسنة 65 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان.
ثبوت حضور الطاعن فى دعوى أمام محكمة أخرى. عذرًا قهرى. يبرر عدم حضوره جلسة المعارضة. قضاء الحكم باعتبارها كأن لم تكن. يبطل المحاكمة. أثر ذلك؟
لما كان الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ..... باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وقد تبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة الجنحة المقيدة بجدول محكمة بنها برقم..... لسنة...... - المرفق بملف الطعن - أن الطاعن حضر فيها وهو ذات يوم الجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم المطعون فيه فيكون تخلفه عن حضورها لعذر قهرى وتكون محاكمته قد وقعت باطلة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: بدد المنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إداريًا لصالح الضرائب العامة فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح مركز... قضت غيابيًا عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وخمسين جنيهًا كفالة.
عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه.
استأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا فى.... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض المحكوم عليه استئنافيًا وقضى فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك أنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مثوله فى ذلك اليوم أمام دائرة أخرى بذات المحكمة فى الجنحة رقم..... الذى يدل عليه الصورة الرسمية من محضر جلستها المرفق بأسباب الطعن، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن ما يثيره الطاعن من ذلك صحيح لأن الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ... باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن وقد تبين من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة الجنحة المقيدة بجدول محكمة... برقم.... المرفق بملف الطعن - أن الطاعن حضر فيها وهو ذات يوم الجلسة التى حددت لنظر معارضته فى الحكم المطعون فيه فيكون تخلفه عن حضورها لعذر قهرى وتكون محاكمته قد وقعت باطلة.