أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 309

جلسة 17 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، حسن أبو المعالى، سمير مصطفى وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

(30)
الطعن رقم 30159 لسنة 69 القضائية

(1) دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. إجراءات "إجراءات التحقيق".
حضور ضابط الشرطة التحقيق. لا يعيب الإجراءات.
سلطان الوظيفة فى ذاته. لا يعد إكراها. مادام لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديًا أو معنويًا. مجرد الخشية. لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف.
(2) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الاعتراف".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته فى الإثبات. موضوعى. مادام سائغًا.
(3) قتل عمد . قصد جنائى. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفى. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عنه. استخلاص توافره. موضوعى.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل.
(4) باعث. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث على ارتكاب الجريمة ليس عنصرًا من عناصرها. التفات الحكم عنه لا يعيبه.
(5) دفوع "الدفع بنفى التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الدفع بنفى التهمة. دفاع موضوعى. لا يستوجب ردًا. استفادة الرد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) قتل عمد. نقض "المصلحة فى الطعن". عقوبة "العقوبة المبررة". سرقة.
انتفاء مصلحة الطاعنين فى النعى على الحكم عدم استعمالهما عقارًا وعدم ارتكابهما جريمة السرقة. مادام قد أوقع عليهما عقوبة تدخل فى الجريمة المقررة لجناية القتل العمد بغير سم ودون أن ترتبط بجنحة سرقة.
(7) اتفاق. محكمة دستورية. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد". نقض "المصلحة فى الطعن". قتل عمد.
نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنين عن تهمة الاتفاق الجنائى لصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. غير مجد. مادام الحكم قد دانهما بجريمة القتل العمد وأوقع عليهما عقوبتها باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد.
1 - من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته، إذ إن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها، ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديًا أو معنويًا، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكمًا.
2 - الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما رد به الحكم على الطاعنين فى هذا الصدد يكون سائغًا فى تفنيده واطراحه ويكون منعاهما فى هذا الشأن ولا محل له.
3 - لما كان الحكم قد عرض لنية القتل وتوافرها فى حق الطاعنين فى قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهى متوافرة فى حق كل من المتهمين وذلك من اعترافهما بتحقيقات النيابة...إلخ". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد ساق على قيام هذه النية - على النحو المار ذكره - تدليلاً سائغًا واضحًا فى إثبات توافرها لدى الطاعنين، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل لديهما يكون غير سديد.
4 - القول بانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة فإنه ليس من العناصر القانونية للجريمة فلا يعيب الحكم التفاته عنه.
5 - النعى بالتفات الحكم عما أثير من عدم ارتكاب الطاعنين للواقعة وأن آخرين هم الذين ارتكبوها وأن المجنى عليها تناولت المخدر بإرادتها، فهو قول غير سديد إذ المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، ومن ثم فإن إثارة ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - منعى الطاعنين بأن عقار الأفيل لا يعد من المواد السامة وأنهما لم يرتكبا جريمة السرقة، فإنه لا مصلحة لهما فى ذلك، إذ إن الحكم قضى على الطاعنين بعقوبة داخله فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سم ودون أن يرتبط بجنحة سرقة، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
7 - لا جدوى للطاعنين من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائى والقضاء ببراءتهما منها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ..... فى الدعوى رقم..... لسنة..... ق دستورية، بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات، مما يخرج الواقعة التى كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعى فى تجريمها قد ألغى. ما دام الحكم قد دانهما بالجريمتين المسندتين إليهما وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليهما عقوبة واحدة وهى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عامًا وهى العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد باعتبارها الجريمة الأشد التى أثبتها فى حقهما، ومن ثم فلا مصلحة لهما من تبرئتها من تهمة الاتفاق الجنائى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1 - اشتركا فى اتفاق جنائى وتداخلا فى إدارة حركته الغرض منه ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً والمرتبطة بجنحة السرقة موضوع التهمة الثانية بأن اتحدت إرادتهما على ارتكابها ودبرا خطة ومكان وزمان اقترافها بأن اتفقا على الأعمال المجهزة والمسهلة لذلك فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق مع علمهما به. 2 - قتلاً .... عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلها بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلاً وأعدا لهذا الغرض عقار (الأفيل) وقام المتهم الأول بمزجه فى مشروب روحى (بيرة) وقدمه للمجنى عليها فتناولته قاصدين من ذلك إزهاق روحها وأطبق المتهم الأول بكلتا يديه على رقبتها بينما قام المتهم الثانى بكتم أنفاسها فأحدثا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد التأهب لفعل جنحة وتسهيلها هى أنهما فى المكان والزمان سالفى الذكر سرقا المصوغات الذهبية والمنقولات المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليها.
وأحالتهما إلى محكمة جنايات..... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا فى... عملاً بالمواد 48/ 1، 2، 230، 231، 233، 234/ 1، 3 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عامًا.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهما بجرائم الاتفاق الجنائى والقتل العمد بالسم مع سبق الإصرار المرتبط بجنحة سرقة، قد شابه قصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفساد فى الاستدلال، ذلك أنهما دفعا ببطلان اعترافهما للإكراه الأدبى متمثلاً فى خشيتهما - نظرًا لصغر سنهما - من رجال الشرطة كما أن اعترافهما جاء مشوبًا بعدم مطابقته للحقيقة إلا أن الحكم برغم تسانده فى الإدانة على هذا الاعتراف - رد - برد غير سائغ - عليه، كما لم يدلل الحكم تدليلاً سائغًا على توافر نية القتل وقام دفاعهما على انعدام الباعث على القتل وما ذكره الحكم لا يشمل سوى الأفعال المادية مما يصمه بالقصور، كما دفع الأول بعدم ارتكابه الجريمة وأن آخرين هم الذين ارتكبوها إلا أن المحكمة لم تحقق دفاعه فى هذا الشأن، كما قام دفاعهما على أن المجنى عليها قد احتست الخمر المحتوى على عقار الأفيل المخدر بإرادتها، ودانهما الحكم بجريمة القتل بالسم المرتبط بجنحة السرقة برغم ما قرره الخبير أمام المحكمة من أن العقار المستخدم لا يحوى مادة سامة وقد تأيد ذلك بكتاب الشركة المنتجة للعقار كما دفع الطاعنان بانتفاء قيام جريمة السرقة فى حقهما بدلالة العثور على مصوغات المجنى عليها، وأخيرًا فقد دفعا بانتفاء جريمة الاتفاق الجنائى فى حقهما إلا أن الحكم أغفل الرد على ذلك، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها، دلل على ثبوت الواقعة لديه على تلك الصورة فى حقهما بما ينتجها من وجوه الأدلة التى استقاها من معينها الصحيح من الأوراق بما يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ثم عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعنين وفنده وأطرحه بقوله (أما عن الدفع ببطلان اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لصدوره عنهما وليد إكراه معنوى تمثل فى تهديد ووعيد رجال الشرطة لهما ولكونه مخالفًا للحقيقة فقد جاء فى غير محله مردودًا عليه، ذلك أنه فضلاً عن قالة الدفاع فى هذا الصدد جاءت محض قول مرسل خلت الأوراق مما يؤيده، فإن الثابت أن المتهمين قد بادرا إلى الاعتراف بارتكابهما لواقعة قتل المجنى عليها بدس عقار الأفيل السام لها فى الشراب ثم الاستيلاء على مصاغها وذلك منذ القبض عليهما وطوال مراحل التحقيق كما قاما بتصوير كيفية ارتكابهما للحادث وأن ما تضمنته أقوالهما من اعترافات تفصيلية لكيفية ارتكابهما للحادث جاء مطابقًا لما شهد به شهود الإثبات جميعًا وما أثبته تقريرى المعمل الكيماوى والصفة التشريحية، الأمر الذى يطمئن معه وجدان المحكمة إلى ذلك الاعتراف من المتهمين وصدوره عنهما طواعية واختيارًا دون ثمة إكراه بما يكون معه هذا الدفع جديرًا بالرفض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق ما يعيب إجراءاته، إذ إن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وإمكانيات لا يعد إكراها، ما دام هذا السلطان لم يستطل إلى المتهم بالأذى ماديًا أو معنويًا، كما أن مجرد الخشية لا يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكمًا، ولما كان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات، فلها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه نتيجة إكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - ومن ثم فإن ما رد به الحكم على الطاعنين فى هذا الصدد يكون سائغًا فى تفنيده واطراحه ويكون منعاهما فى هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لنية القتل وتوافرها فى حق الطاعنين فى قوله "وحيث إنه عن نية القتل فهى متوافرة فى حق كل من المتهمين وذلك من اعترافهما بتحقيقات النيابة بأنهما ما أن أحسا من خلال حديثهما مع المجنى عليها قبل الحادث بتسرب الشك والقلق إلى نفسها بشأن ما ادعياه لها كذبًا عن السفر إلى الخارج وأن اكتشافها لحقيقة الأمر بات وشيكًا حتى اتفقا على التخلص منها وإزهاق روحها بدس كمية كبيرة من عقار الأفيل السام لها فى الشراب لسبق علمهما بأن ذلك العقار متى كانت جرعته زائدة يؤدى حتما إلى الوفاة، وعقدا العزم المصمم على ذلك، ثم قاما بشراء كمية من ذلك العقار السام قام المتهم الثانى بسحقها وتولى المتهم الأول دسها فى شراب المجنى عليها قاصدين من ذلك قتلها ولم يتركاها حتى أيقنا من تحقق مأربهما وأنها فارقت الحياة". لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ومن ثم فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد ساق على قيام هذه النية - على النحو المار ذكره - تدليلاً سائغًا واضحًا فى إثبات توافرها لدى الطاعنين، ومن ثم فإن منعاهما على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل لديهما يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القول بانعدام الباعث على ارتكاب الجريمة فإنه ليس من العناصر القانونية للجريمة فلا يعيب الحكم التفاته عنه. لما كان ذلك، وكان النعى بالتفات الحكم عما أثير من عدم ارتكاب الطاعنين للواقعة وأن آخرين هم الذين ارتكبوها وأن المجنى عليها تناولت المخدر بإرادتها، فهو قول غير سديد إذ المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردًا طالما الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم، ومن ثم فإن فى إثارة ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان منعى الطاعنين بأن عقار الأفيل لا يعد من المواد السامة وأنهما لم يرتكبا جريمة السرقة، فإنه لا مصلحة لهما فى ذلك، إذ إن الحكم قضى على الطاعنين بعقوبة داخله فى حدود العقوبة المقررة للقتل العمد بغير سم ودون أن يرتبط بجنحة سرقة، فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
ومن حيث إنه لا جدوى للطاعنين من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائى والقضاء ببراءتهما منها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 2001 فى الدعوى رقم..... لسنة..... ق دستورية، بعدم دستورية نص المادة (48) من قانون العقوبات، مما يخرج الواقعة التى كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعى فى تجريمها قد ألغى - ما دام الحكم قد دانهما بالجريمتين المسندتين إليهما وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات، وأوقع عليهما عقوبة واحدة وهى الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عامًا وهى العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد باعتبارها الجريمة الأشد التى أثبتها فى حقهما، ومن ثم فلا مصلحة لهما من تبرئتها من تهمة الاتفاق الجنائى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.