أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 319

جلسة 23 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هانى خليل، السعيد برغوت، مدحت بسيونى نواب رئيس المحكمة وأحمد الخولى.

(32)
الطعن رقم 1410 لسنة 64 القضائية

إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع القضاء بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت. حد ذلك؟
إغفال الحكم المطعون فيه اعتراف المتهم بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة. وعدم إدلاء محكمة الموضوع برأيها فيه وبقاء الدعوى غفلاً من دعامة تقيم عليها المحكمة قضاءها. يعيب الحكم.
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن - إن النقيب.... قد أثبت فى محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بإحرازه للمخدرين المضبوطين بقصد الاتجار كما اعترف المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه لجزء من مخدر الحشيش المضبوط بقصد التعاطى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده فى محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها أن الشك ساور المحكمة فى سلامة دليل الإسناد الوحيد فبقيت الدعوى بغير دعامة تقوم عليها، فإن فى ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين "حشيش - أفيون" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من إحراز جوهرين مخدرين - حشيش وأفيون - بقصد الاتجار قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، ذلك بأنه لم يعرض لاعتراف المطعون ضده بالتحقيقات الصادر منه فى اليوم التالى لضبطه بإحرازه المخدر المضبوط وذلك بقصد التعاطى مما ينبىء عن عدم تمحيص المحكمة للدعوى وإحاطتها بأدلة الثبوت فيها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة - التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن - إن النقيب..... قد أثبت فى محضره أن المطعون ضده قد اعترف له بإحرازه للمخدرين المضبوطين بقصد الاتجار كما اعترف المطعون ضده بتحقيقات النيابة العامة بإحرازه لجزء من مخدر الحشيش المضبوط بقصد التعاطى، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لاعتراف المطعون ضده فى محضر الشرطة وأمام النيابة ولم تدل المحكمة برأيها فيه بل بررت قضاءها بقولها أن الشك ساور المحكمة فى سلامة دليل الإسناد الوحيد فبقيت الدعوى بغير دعامة تقوم عليها، فإن فى ذلك ما يكشف عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى وتحيط بأدلة الثبوت فيها مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه والإعادة.