أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 322

جلسة 26 من فبراير سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور القاضى، مصطفى حسان، نائبى رئيس المحكمة، علاء مرسى ومحمد عبد الحليم.

(33)
الطعن رقم 29552 لسنة 63 القضائية

حكم "إصداره" "إجماع الآراء". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
إجماع الآراء. شرط لصحة الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بإلغاء البراءة والحكم الصادر فى المعارضة. أساس ذلك؟
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ فى تطبيق القانون.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها فى هذه الحالة والقضاء بتأييد الحكم الابتدائى الصادر بالبراءة. المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الغيابى الاستئنافى قد صدر بإلغاء حكم أول درجة القاضى ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافًا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ’’ إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ‘‘ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقًا للقانون. لما كان ذلك، وكان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على إن إلغاء حكم البراءة كان بإجماع الآراء واجبًا لصحة كل من الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم ومن ثم لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهى تقضى فى المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف مادام الحكم الغيابى لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقًا لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983.
ومحكمة جنح.... قضت حضوريًا ببراءته.
استأنفت النيابة العامة ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة.
عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الغيابى الاستئنافى قد صدر بإلغاء حكم أول درجة القاضى ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافًا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ’’إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة‘‘ ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقًا للقانون. لما كان ذلك، وكان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401، 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن إلغاء حكم البراءة بإجماع الآراء كان واجبًا لصحة كل من الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم ومن ثم لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهى تقضى فى المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف مادام الحكم الغيابى لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقًا لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن.