أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 361

جلسة 6 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان ومحمود مسعود شرف, أحمد عبد القوى أحمد و حمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

(36)
الطعن رقم 16816 لسنة 63 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". وصف التهمة.
حق المحكمة فى تعديل وصف التهمة. مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". وصف التهمة. أمر الإحالة. محكمة ثانى درجة نظرها الدعوى والحكم فيها.
اتصال محكمة ثان درجة بالدعوى. مقيد بالوقائع التى طرحت على محكمة أول درجة.
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. المادة 307 إجراءات.
(3) محلات صناعية و تجارية. بناء. وصف التهمة. محكمة ثانى درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة إجراء تعديل بمحله المرخص له إدارته دون موافقة الجهة المختصة. توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة بناء بدون ترخيص. خطأ فى تطبيق القانون. علة ذلك؟
1 - حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أجرى تعديلاً فى محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1، 11، 17، 18، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. فاستأنف، وأمام المحكمة الاستئنافية - وعلى ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة فى..... - عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص، وانتهى الحكم فى أسبابه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن عن التهمة التى رفعت بها الدعوى دون أن يورد أسبابًا جديدة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييرًا فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة.
2 - من المقرر أيضا طبقًا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية.
3 - إذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه وهو إجراء تعديل بمحله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة ولم تقل النيابة أنه أقام بناء بغير ترخيص ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة، وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إجراء تعديل بالمحل المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة، فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثانى درجة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقًا للقانون فإنه يكون باطلاً، فضلاً عن أنه بتأييده للحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وذلك بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... 2 - ....... (طاعن) بأنهما أجريا تعديلات فى محلهما المرخص لهما بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت معاقبتهما بالمواد 1، 11، 17، 18، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 177 لسنة 1981.
ومحكمة جنح..... قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مبلغ مائة جنيه. استأنف الطاعن ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه البطلان ذلك بأن الجريمة المذكورة التى دين بها لم تشملها ورقة التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وهى جريمة تخالف جريمة إجراء تعديل فى محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة التى رفعت بها الدعوى أصلاً وتتميز عنها بأركان قانونية خاصة وقد ترتب على ذلك حرمانه من إحدى درجتى التقاضى. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أجرى تعديلاً فى محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1، 11، 17، 18، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق. فاستأنف، وأمام المحكمة الاستئنافية - وعلى ما أثبت بمحضر جلسة المحاكم........ - عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص، وانتهى الحكم فى أسبابه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعن عن التهمة التى رفعت بها الدعوى دون أن يورد أسبابًا جديدة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيًا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى تراه أنه الوصف القانونى السليم، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييرًا فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة، وكان من المقرر أيضا طبقًا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثانى درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التى طرحت على المحكمة الجزئية، وإذ كانت التهمة التى وجهت إلى الطاعن والتى تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائى المنسوب إليه ارتكابه وهو إجراء تعديل بمحله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة ولم تقل النيابة أنه أقام بناء بغير ترخيص ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة، وكانت هذه الجريمة تختلف فى عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إجراء تعديل بالمحل المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة، فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثان درجة هذه التهمة التى لم تعرض على المحكمة الجزئية والتى لم تفصل فيها، لما ينطوى عليه هذا الإجراء من تغيير فى أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضى ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائى ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم المطعون فيه فى جريمة إقامة بناء 0بغير ترخيص هو قضاء فى جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقًا للقانون فإنه يكون باطلاً، فضلاً عن أنه بتأييده للحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وذلك بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.