أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 366

جلسة 6 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوى، أحمد عبد القوى أيوب، أبو بكر البسيونى أبو زيد نواب رئيس المحكمة وأحمد حافظ عبد الصمد.

(37)
الطعن رقم 1609 لسنة 64 القضائية

تبديد. جريمة "أركانها". قصد جنائى. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مسئولية جنائية.
امتناع الطاعن عن رد الجهاز المدعى تبديده حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه إعمالاً لحق الحبس المقرر بالمادة 246 من القانون المدنى. يعدم مسئوليته الجنائية.
إغفال الحكم تحقيق دفاع الطاعن بعدم تسلمه الجهاز. قصور.
القصد الجنائى فى جريمة التبديد. ماهيته؟
من المقرر أن حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدنى يبيح للطاعن الامتناع عن رد جهاز التسجيل حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه. وهو ما من شأنه - إن صح - وحسنت نية الطاعن انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات. فإن الحكم المطعون فيه إن أغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد واجتزأ فى إدانته بمجرد القول بأنه تسلم جهاز التسجيل لإصلاحه ثم لم يرده يكون قاصرًا عن بيان أركان جريمة التبديد، لأن مجرد الامتناع عن رد جهاز التسجيل أو التأخير فى رده على ما أبداه الطاعن تبريرًا لذلك لا يكفى لاعتباره مبددًا والقول بقيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة جهاز التسجيل إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بمالكه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الجهاز المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك.... والمسلمة إليه على سبيل الاستصناع فاختلسه لنفسه إضرارًا بمالكه سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة.... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهًا لوقف التنفيذ. استأنف - ومحكمة.... قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهرًا مع الشغل. فطعن الأستاذ/ .... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع. ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التى دانه بها. والتفت عن دفاعه بأنه لم يتسلم جهاز التسجيل محل الواقعة. وأنه أرسله لشركة الصيانة لإصلاحه وأنذره بسداد نفقات إصلاحه وتسلم الجهاز بدلالة المستندات التى قدمها للمحكمة إثباتًا لذلك إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك ولم تعرض له إيرادًا وردًا. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة.... أمام محكمة ثان درجة أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة مستندات وقرر بأن المجنى عليه مدين له بمبالغ مالية. لما كان ذلك، وكان حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدنى يبيح للطاعن الامتناع عن رد جهاز التسجيل حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه. وهو ما من شأنه - إن صح - وحسنت نية الطاعن انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات. فإن الحكم المطعون فيه إن أغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد واجتزأ فى إدانته بمجرد القول بأنه تسلم جهاز التسجيل لإصلاحه ثم لم يرده يكون قاصرًا عن بيان أركان جريمة التبديد، لأن مجرد الامتناع عن رد جهاز التسجيل أو التأخير فى رده على ما أبداه الطاعن تبريرًا لذلك لا يكفى لاعتباره مبددًا والقول بقيام القصد الجنائى لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة جهاز التسجيل إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارًا بمالكه، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبًا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.