أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 375

جلسة 6 من مارس سنة 2003

برئاسة المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوى، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.

(39)
الطعن رقم 2995 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن". بطلان.
نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه واعتباره معدوم الأثر. أثر ذلك؟
إحالة الحكم المطعون فيه إلى حكم سبق نقضه فى بيان وقائع الدعوى. يبطله. علة ذلك؟
(2) نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. أثره: وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959.
1 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى أسبابه وفى منطوقه إلى الحكم المنقوض، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانونًا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال فى أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خاليًا من الأسباب، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
2 - لما كان الطعن مقدمًا لثان مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 153، 157 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح.... قضت غيابيا عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا لوقف التنفيذ وغرامة.... جنيه والإزالة. عارض - وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة..... بهيئة استئنافية قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة..... للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات. فطعن/ .... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أحال إلى أسباب الحكم المنقوض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة النقض قضت فى الطعن المقام من المحكوم عليه الطاعن - فى الحكم الصادر ضده من محكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة..... الابتدائية للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى، والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى أسبابه وفى منطوقه إلى الحكم المنقوض، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانونًا، فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال فى أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خاليًا من الأسباب، مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه ولما كان الطعن مقدمًا لثان مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.