أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 378

جلسة 6 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نير عثمان، محمود مسعود شرف، د. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة ونجاح موسى.

(40)
الطعن رقم 19758 لسنة 69 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة وأركانها وظروفها.
(2) قتل عمد. قصد جنائى. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
قصد القتل أمر خفى. لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه.
استخلاص هذه النية. موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية.
(3) إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيب الحكم.
مثال.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود"
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
مثال لتسبيب سائغ لاطراح دفاع الطاعن بعدم وجوده على مسرح الجريمة.
(6) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفنى فى كل جزئية. ليس بلازم. كفاية أن يكون الدليل القولى غير متناقض مع مضمون الدليل الفنى تناقض يستعصى على الملائمة والتوفيق.
مثال.
(7) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق معين لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزومًا لإجرائه. غير مقبول.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعى.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير الدليل".
العبرة فى المحاكمات الجنائية باقتناع القاضى بالأدلة المطروحة عليه.
تساند الأدلة فى المواد الجنائية. مؤداه؟
(10) إثبات "بوجه عام" "قرائن". محكمة الموضوع" سلطتها فى تقدير الدليل".
لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحًا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها. كفاية أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
(11) محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها فى تقدير الدليل".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(12) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير جدية التحريات".
لمحكمة الموضوع التعويل فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. شرط ذلك؟
(13) إثبات "استعراف" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استعراف الكلب البوليسى. قرينة معززة لأدلة الدعوى. استناد الحكم إليها. لا ينال من سلامته.
(14) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير أقوال الشهود".
تأخر الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إلى شهادته. وكانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها. علة ذلك؟
(15) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
محكمة الموضوع. غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية فى مناحى دفاعه الموضوعى. اطمئنانها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة. مفاده؟
(16) نقض "تقديم الأسباب. ميعاده" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقديم مذكرة إضافية بعد الميعاد المحدد قانونًا. غير مقبول.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وهو الحال فى الدعوى الماثلة، فإن ذلك يكون محققًا لحكم القانون.
2 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلاً سائغًا واضحًا فى إثبات توافرها لدى الطاعنين. فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد.
3 - حيث إن الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه... أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وقد أصابته باتجاه أساسى من الأمام واليمين إلى الخلف واليسار مع ميل ماسورة السلاح من أسفل إلى أعلى فى الوضع الطبيعى المعتدل القائم للجسم، وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموى وليس هناك ما يمنع ويحول دون حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة حول الواقعة، ونقل من تقرير الطب الشرعى لإصابة المجنى عليه... أنها كانت ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد استقر واستخرج وهو من عيار7.62 × 39 مم أطلق من سلاح نارى آلى (بندقية آلية) وإصابته جائزة الحدوث من تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة ويجوز حدوث إصابته وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة. وكان ما أورده الحكم نقلاً عن تقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى للمجنى عليهما كافيًا فى بيان مضمونهما ولتحقيق الموائمة بينهما وبين باقى الأدلة المطروحة فى الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم من عدم إيراده مضمون هذين التقريرين لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها، وكان ما أورده سائغًا فى العقل ومقبولاً فى بيان كيفية حدوث الإصابة للمجنى عليهما، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التى قررها الشهود والتى تأيدت بتقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى للمجنى عليهما، فإن ما يثيره الطاعنون من أنه حدث تناقض بين الشهود فى مكان وجودهم وقت إطلاق النار على المجنى عليهما ونوع السلاح الذى كان يحمله كل منهم أو تناقضهم مع تحريات المباحث فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
5 - وحيث إن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى القائم على عدم وجوده على مسرح الجريمة واطرحه فى قوله "وحيث إن المحكمة تلتفت عن أقوال شهود الإثبات الذين قرروا بعدم وجود المتهم الثانى.... بمسرح الحادث ووجوده بالقاهرة لأن المحكمة لا تطمئن إليها وترى أنها وسيلة منهم لتبرئة ساحة ذلك المتهم الثانى وقد قطع شهود الإثبات بوجوده على مسرح الحادث مع باقى المتهمين" وكان ما أورده الحكم كافيًا وسائغًا لاطراح دفاع الطاعن الثانى حيث بين دوره كفاعل أصلى فى الجريمة مع باقى المتهمين وخطط معهم ودبر ونفذ ما اتفقوا عليه وتمت الجريمة على نحو ما أرادوا، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
6 - من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملائمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أنه حال وجود المجنى عليهم بالأرض الزراعية خرج عليهم المتهمون جميعًا يحملون بنادق آلية ونصف آلية وأمطروهم بوابل من النيران أدت إلى مقتل... وإصابة...، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للأول أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموى، كما نقل عن تقرير الطب الشرعى بالنسبة للثانى أن إصابته ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر بذلك المقذوف المفرد الذى استقر واستخرج من جسده. فإن ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفنى بل يتلاءم معه، ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى، وبذلك يبرأ من قالة التناقض الذى رماه به الطاعنون.
7 - لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيًا من الطاعنين طلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين عن طريق المختصين فنيًا لبيان حقيقة مكان كل من الطاعنين أو المجنى عليهم وقت إطلاق الأعيرة النارية عليهم - على النحو الذى أشاروا إليه بأسباب طعنهم - فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولم تر هى من جانبها لزومًا لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع.
8 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك حول شهادة الشهود ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض.
9 - وحيث إن العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى. إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
10 - لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
11 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التى ثبتت لديه والقرائن التى استخلصها أن الطاعنين قتلوا المجنى عليه.... وشرعوا فى قتل.... وكل من.... و.... و..... و... فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى شأن تصوير وقوع الحادث، وحق محكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتى لم يجادل الطاعنون فى أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه، مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض.
12 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث.
13 - من المقرر أن استعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى ودون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم، فإذا كانت المحكمة، قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسى كقرينة تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود وضبط الأسلحة المستخدمة فى الحادث، ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل على ثبوت التهمة قبل المتهمين، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب حكمها ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا محل له.
14 - تأخر الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته، وكانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها. ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه.
15 - من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى، إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها. فإن منعى الطاعنين بعدم العثور على طلقات بمكان وقوع الجريمة أو خلو معاينة النيابة العامة من رى الأرض محل الاتهام أو منازعتهم فى المقذوف المستخرج من جسم المجنى عليه... لا يكون له محل.
16 - وحيث إن الأصل طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو أى خصم - غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون فإن ما أثاره الطاعنون فى المذكرة المقدمة بتاريخ 27/ 4/ 1999 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم (1) قتلوا..... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية من الأسلحة سالفة الذكر قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى هى أنهم فى المكان والزمان سالفى الذكر: أ: شرعوا فى قتل... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية سالفة الذكر وترصدوا له فى المكان الذى أيقنوا سلفا وجوده فيه وما أن ظفروا به حتى أطلقوا عليه عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج. ب: - شرعوا فى قتل كل من.....، ...، .....، ... عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم وترصدوا لهم فى المكان الذى أيقنوا سلفًا وجودهم فيه وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا عليهم عدة أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام الرماية (2) المتهمون من الأول إلى الثالث: - أحرز كل منهم سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه (3) المتهمون من الثانى إلى الأخير: - أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا "بندقية" (4) المتهمون جميعًا: أحرزوا ذخائر "عدة طلقات" استعملوها على الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها. وأحالتهم إلى محكمة جنايات.... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من.... و..... مدنيًا قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 3، 5، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول والثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من... و..... و... و..... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إلى كل منهم وبأن يؤدوا للمدعيين بالحقوق المدنية خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص قد شابه البطلان والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والتناقض والتخاذل فى أسبابه ذلك أنه جاء قاصرًا فى بيان أركان الجرائم التى دانهم بها، ولم يورد أدلة الثبوت التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة، ولم يدلل على توافر نية القتل فى حقهم تدليلاً كافيًا وسائغًا، ولم يعن بإيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبى للمجنى عليهما بصورة وافية، والتفت عن دفاعهم القائم على استحالة حدوث الواقعة بالصورة التى رواها الشهود إذ حدث تناقض بينهم فى مكان وجود المتهمين وقت إطلاق النار على المجنى عليهم، وتناقضهم فيما بينهم ومع التحريات فى نوع الأسلحة التى كان يحملها المتهمون ولم يرفع الحكم هذا التناقض، والتفت عن أقوال شهود الإثبات الذين شهدوا بعدم وجود الطاعن الثانى على مسرح الحادث ووجوده معهم بمدينة القاهرة، ولم يعن الحكم برفع التناقض بين أقوال المجنى عليه... الذى قرر أن إصابته جاءت من الخلف بينما أورد التقرير الطبى الشرعى أن الضارب كان يقف أمامه وليس خلفه، وكذلك التناقض بين أقوال الشهود الذين شهدوا أن المتهمين كانوا فى موضع أعلى من المجنى عليهم بينما جاء تقرير الصفة التشريحية أن الإصابة لا يمكن أن تحدث إلا إذا كان الضارب فى مستوى أقل من مستوى المجنى عليه، ولم تعن المحكمة بتحقيق هذا الأمر عن طريق المختصين فنيًا حتى تنجلى حقيقة الأمر، كما عول الحكم على كل من تحريات المباحث واستعراف الكلب البوليسى رغم أنهما دليلان لا يصلح كل منهما وحده لأن يكون دليلا ورغم ما شاب كل منهما من تخاذل وعدم جدية، كما لم يلتفت الحكم إلى التراخى فى الإبلاغ، وعدم العثور على طلقات بمكان وقوع الجريمة وخلو معاينة النيابة العامة من رى الأرض محل الاتهام، ومنازعتهم فى المقذوف المستخرج من جسم المجنى عليه. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "تتحصل فى أن نزاعًا دب بين المتهمين الجناة وبين المجنى عليهم على قطعة أرض زراعية وصل إلى حد الشكاوى أمام النيابة العامة والدعاوى المدنية عن فصل الحد بين أرضهما وقبل الحادث بيومين قام المتهمون برى أرض المجنى عليهم متعرضين بذلك لهم فيها ولم يكتفوا بذلك بل بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليهم أو بعضهم حلا لذلك النزاع الذى امتد لعشر سنوات خلت فأعدوا لذلك العدة وجمعوا أنفسهم واتحدت إرادتهم وتوافقت على ارتكاب تلك الجريمة، وإذ علموا سلفا بتوجه المجنى عليهم إلى الأرض المتنازع على حدودها وعليها، لحرثها للظهور عليها بمظهر واضع اليد، فتربصوا لهم بالقرب منها حاملين معهم أسلحتهم النارية القاتلة بطبيعتها (بنادق آلية وألمانى وهندى) حيث كمن اثنان منهم بين أشجار النخيل وكمن الآخران خلف جالوس من الطين، وما أن ظفروا بالمجنى عليهم حتى أطلقوا عليهم وابلا من الرصاص من أسلحتهم النارية تلك قاصدين من ذلك قتلهم فأصابوا المجنى عليه... بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وإصابة.... بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وفر من مكان الحادث المجنى عليهم..... و.... و.... و ..... دون أن يتمكنوا من إصابتهم فخاب أثر جريمتهم لتدارك المجنى عليه.... بالعلاج ولعدم إحكام الرماية على باقى المجنى عليهم، وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه.... أن إصابته نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة، وتعزى وفاته إلى إصاباته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة والحجاب الحاجز والرئة اليسرى ونزيف دموى، وما ثبت من تقرير الطب الشرعى الموقع على المجنى عليه... أن إصابته ذات طبيعة نارية حدثت من عيار معمر بمقذوف مفرد استقر واستخرج من جسده ثبت أنه من عيار 7.62 × 39 مم، كما ثبت من تقرير الطب الشرعى عن فحص الأسلحة المضبوطة وهى بندقيتان آليتان وواحدة نصف آلية فردية الإطلاق، والثلاث تطلق الطلقات عيار 7.62 × 39مم الروسى، وهى بمواسير مششخنة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال "وأورد على ثبوت هذه الوقائع فى حقهم أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من.... و... و ..... و... و.... و... و..... و..... والملازم أول.... وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه... وتقرير الطب الشرعى للمجنى عليه.... وتقرير فحص السلاح والطلقات الحية والفارغة المضبوطة وما ثبت من محضر استعراف الكلب البوليسى على المتهمين.... و....، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلمامًا شاملا يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وهو الحال فى الدعوى الماثلة، فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون ولا محل له. لما كان ذلك وكان قصد القتل أمرًا خفيًا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية، وإذ كان الحكم قد دلل على قيام هذه النية تدليلا سائغا واضحًا فى إثبات توافرها لدى الطاعنين. فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم فى شأن استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد نقل عن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجنى عليه.... أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وقد أصابته باتجاه أساسى من الأمام واليمين إلى الخلف واليسار مع ميل ماسورة السلاح من أسفل إلى أعلى فى الوضع الطبيعى المعتدل القائم للجسم، وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموى وليس هناك ما يمنع ويحول دون حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة حول الواقعة، ونقل من تقرير الطب الشرعى لإصابة المجنى عليه.... أنها كانت ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى بمعمر بمقذوف مفرد استقر واستخرج وهو من عيار7,62 × 39 مم أطلق من سلاح نارى آلى (بندقية آلية) وإصابته جائزة الحدوث من تاريخ قد يتفق وتاريخ الواقعة ويجوز حدوث إصابته وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة. وكان ما أورده الحكم نقلا عن تقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى للمجنى عليهما كافيا فى بيان مضمونهما ولتحقيق الموائمة بينهما وبين باقى الأدلة المطروحة فى الدعوى، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم عدم إيراده مضمون هذين التقريرين لا يكون له محل لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشهود، فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها، وكان ما أورده سائغا فى العقل ومقبولا فى بيان كيفية حدوث الإصابة للمجنى عليهما، ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التى قررها الشهود والتى تأيدت بتقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى للمجنى عليهما، فإن ما يثيره الطاعنون من أنه حدث تناقض بين الشهود فى مكان وجودهم وقت إطلاق النار على المجنى عليهما ونوع السلاح الذى كان يحمله كل منهم أو تناقضهم مع تحريات المباحث فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الثانى القائم على عدم وجوده على مسرح الجريمة واطرحه فى قوله "وحيث إن المحكمة تلتفت عن أقوال شهود الإثبات الذين قرروا بعدم وجود المتهم الثانى..... بمسرح الحادث ووجوده بالقاهرة لأن المحكمة لا تطمئن إليها وترى أنها وسيلة منهم لتبرئة ساحة ذلك المتهم الثانى وقد قطع شهود الإثبات بوجوده على مسرح الحادث مع باقى المتهمين" وكان ما أورده الحكم كافيًا وسائغًا لاطراح دفاع الطاعن الثانى حيث بين دوره كفاعل أصلى فى الجريمة مع باقى المتهمين وخطط معهم ودبر ونفذ ما اتفقوا عليه وتمت الجريمة على نحو ما أرادوا، ومن ثم فإن ما يثيره هذا الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية منه، بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضًا يستعصى على الملائمة والتوفيق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد من أقوال شهود الإثبات أنه حال وجود المجنى عليهم بالأرض الزراعية خرج عليهم المتهمون جميعًا يحملون بنادق آلية ونصف آلية وأمطروهم بوابل من النيران أدت إلى مقتل... وإصابة.....، ثم نقل عن تقرير الصفة التشريحية للأول أن إصابته بالعنق والبطن نارية حيوية حديثة نشأت من الإصابة بأعيرة نارية معمرة بمقذوفات مفردة وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بالعنق والبطن وما نتج عنها من كسور بالأضلاع وتهتك بالعنق والكبد والأمعاء والمعدة ونزيف دموى، كما نقل عن تقرير الطب الشرعى بالنسبة للثانى أن إصابته ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر بذلك المقذوف المفرد الذى استقر واستخرج من جسده. فإن ما أورده الحكم من دليل قولى لا يتعارض مع ما نقله عن الدليل الفنى بل يتلاءم معه، ويكون الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولى والفنى، وبذلك يبرأ من قالة التناقض الذى رماه به الطاعنون. هذا فضلا عن أنه لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطاعنين طلب من المحكمة اتخاذ إجراء معين عن طريق المختصين فنيا لبيان حقيقة مكان كل من الطاعنين أو المجنى عليهم وقت إطلاق الأعيرة النارية عليهم - على النحو الذى أشاروا إليه بأسباب طعنهم - فليس لهم من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها، ولم تر هى من جانبها لزوما لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وإذ كانت المحكمة - فى الدعوى الماثلة - قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة، فإن ما يثيره الطاعنون من تشكيك حول شهادة الشهود ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها فى شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يشترط أن تكون الأدلة التى يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى. إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يشترط فى الدليل أن يكون صريحا دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التى ثبتت لديه والقرائن التى استخلصها أن الطاعنين قتلوا المجنى عليه.... وشرعوا فى قتل.... وكل من.... و.... و..... و... فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الوجه من النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى شأن تصوير وقوع الحادث، وحق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتى لم يجادل الطاعنون فى أن لها أصلها من الأوراق واطراح ما رأت الالتفات عنه، مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض فى مناقشته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استعراف الكلب البوليسى لا يعدو أن يكون قرينة يصح الاستناد إليها فى تعزيز الأدلة القائمة فى الدعوى ودون أن يؤخذ كدليل أساسى على ثبوت التهمة على المتهم، فإذا كانت المحكمة، قد استندت إلى استعراف الكلب البوليسى كقرينه تعزز بها الدليل المستمد من شهادة الشهود وضبط الأسلحة المستخدمة فى الحادث، ولم تعتبر هذا الاستعراف كدليل أساسى على ثبوت التهمة قبل المتهمين، فإن استنادها إلى هذه القرينة لا يعيب حكمها ويكون ما يثيره الطاعنون فى هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان تأخر الشاهد فى الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته، وكانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها. ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعنون فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل جزئية يثيرها فى مناحى دفاعه الموضوعى. إذ فى اطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها، فإن منعى الطاعنين بعدم العثور على طلقات بمكان وقوع الجريمة أو خلو معاينة النيابة العامة من رى الأرض محل الاتهام أو منازعتهم فى المقذوف المستخرج من جسم المجنى عليه ... لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الأصل طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة - سواء من النيابة العامة أو أى خصم - غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة 34 من ذلك القانون فإن ما أثاره الطاعنون فى المذكرة المقدمة بتاريخ 27/ 4/ 1999 وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن موضوعًا.