أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 468

جلسة 19 من مارس سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوى، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمى نواب رئيس المحكمة ونادى عبد المعتمد.

(50)
الطعن رقم 8335 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصًا لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيًا فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) محكمة استئنافية. استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب"
اعتناق الحكم الاستئنافى المطعون فيه لأسباب الحكم المستأنف. عدم ضرورة بيان تلك الأسباب اكتفاء بالإحالة إليها. أساس ذلك؟
(3) محكمة الإعادة "سلطتها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".
نقض الحكم وإعادة المحاكمة. أثره: إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض. عدم تقيدها فى تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض.
نقض الحكم لقصوره فى الرد على دفاع الطاعن. لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه مادام لم يطلب منها ولم تر هى لزومًا لإجرائه.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. لا يجوز إثارته أمام النقض.
(5) دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مباشرة. دعوى مدنية "قبولها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تعويض. دفوع "الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى الالتجاء إلى الطريق الجنائى".
الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام. سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى. عدم أحقية المضرور من الجريمة بعد إقامة دعواه المدنية بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء المدنى اللجوء إلى الطريق الجنائى. حد ذلك؟ عدم أحقية المدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه المدنية بالطريق المباشر إذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية.
سقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة. شرطه؟
الدفاع القانونى ظاهر البطلان تلتفت عنه المحكمة.
مثال للرد على الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى.
1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا فى تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور فى التسبيب.
2 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية رأت - وبحق - كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها فى حق الطاعن فإن ذلك يكون منها تسبيبًا كافيًا ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول.
3 - لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى إعادة تقديرها بكامل حريتها، كما أن نقض الحكم السابق لقصوره فى الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه مادام الطاعن لم يطلب منها تحقيق معين ولم تر هى لزومًا لذلك واطرحت دفاعه بأسباب سائغة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
4 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنه يمتلك مساحة من الأرض أكبر من المساحة التى ادعاها المدعى بالحقوق المدنية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5 - من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى، وأن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدنى بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائى إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر، ويشترط لسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة اتحاد الدعويين فى السبب والخصوم والموضوع، وكان البين من الأوراق أن الطاعن سكت عن إبداء دفعه بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى أمام محكمة أول درجة حتى قضى فى موضوع الدعوى، ومن ثم يكون قد سقط حق الطاعن فى إبداء هذا الدفع، هذا فضلاً عن أن الدعوى الجنائية رفعت من النيابة العامة فيجوز للمدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه المدنية إلى المحكمة الجنائية. كما أن البين من أسباب الطعن أن الدعوى التى أقامها المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة المدنية كانت لاستصدار أمر حجز تحفظى على سيارة ومنقولات الطاعن وهى تختلف فى موضوعها عن دعواه التى أقامها أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة النصب. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل إلى الاستيلاء على مبلغ وقدره... والمملوك.... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب بأن قرر له أنه يمتلك قطعة أرض داخل الكردون وصادر بها ترخيص بالبناء على خلاف الحقيقة مؤيدًا مزاعمه ببعض الأوراق ومشروع تقسيم مما أوهم المجنى عليه بوجود مشروع كاذب وسلمه المبلغ سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات.
وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ... جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة.... الابتدائية للفصل فيها مجددًا من هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ورفض الدعوى المدنية المقامة من المتهم.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية" .... الخ.


المحكمة

وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة النصب التى دان بها الطاعن أورد أدلة الثبوت التى تساند إليها فى قضائه بالإدانة مستمدة من أقوال المجنى عليه وأقوال شهود الإثبات وما ورد بتقرير الخبير وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه كافيًا فى تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفى عنه قالة القصور فى التسبيب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية رأت - وبحق - كفاية الأسباب التى بنى عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها فى حق الطاعن فإن ذلك يكون منها تسبيبًا كافيًا ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد فى الحكم الأول فى شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض فى إعادة تقديرها بكامل حريتها، كما أن نقض الحكم السابق لقصوره فى الرد على دفاع الطاعن لا يلزم محكمة الإعادة بتحقيقه مادام الطاعن لم يطلب منها تحقيق معين ولم تر هى لزومًا لذلك واطرحت دفاعه بأسباب سائغة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على أن الطاعن لا يمتلك جزءً كبيرًا من مساحة الأرض التى تصرف فيها إلى المجنى عليه وأن الأرض زراعية لم تقسم خلافًا لما زعمه، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أنه يمتلك مساحة من الأرض أكبر من المساحة التى ادعاها المدعى بالحقوق المدنية لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيًا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى، وأن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدنى بالمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلى الطريق الجنائى إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة، فإذا لم تكن قد رفعت منها امتنع على المدعى بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر، ويشترط لسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى تحريك الدعوى الجنائية فى هذه الحالة اتحاد الدعويين فى السبب والخصوم والموضوع وكان البين من الأوراق أن الطاعن سكت عن إبداء دفعه بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى - أمام محكمة أول درجة حتى قضى فى موضوع الدعوى ومن ثم يكون قد سقط حق الطاعن فى إبداء هذا الدفع، هذا فضلا عن أن الدعوى الجنائية رفعت من النيابة العامة فيجوز للمدعى بالحقوق المدنية رفع دعواه المدنية إلى المحكمة الجنائية. كما أن البين من أسباب الطعن أن الدعوى التى أقامها المدعى بالحقوق المدنية أمام المحكمة المدنية كانت لاستصدار أمر حجز تحفظى على سيارة ومنقولات الطاعن وهى تختلف فى موضوعها عن دعواه التى أقامها أمام المحكمة الجنائية بطلب تعويض مؤقت عن الضرر الفعلى الناتج عن جريمة النصب. فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة أن التفتت عنه ولم ترد عليه. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا التقرير بعدم قبوله.