أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 492

جلسة 24 من مارس سنة 2003

برئاسة المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله، هانى حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة.

(55)
الطعن رقم 3479 لسنة 64 القضائية

(1) استيلاء. عقوبة "العقوبة التكميلية". غرامة "الغرامة النسبية". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
الغرامة المنصوص عليها فى المادة 118 عقوبات. من الغرامات النسبية. أساس ذلك ؟
وجوب الالتزام بها بالتضامن دون تجاوز مقدارها المحدد فى الحكم.
قضاء الحكم بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر كل بمبلغ الغرامة. خطأ فى القانون.
عدم بيان قيمة الشيء المستولى عليه. قصور واضطراب. أثره؟
(2) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه غيابيًا.
1 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1 - ..... المحكوم عليه غيابيًا. 2 - الطاعن وأسندت إليهما جريمة الاستيلاء على الأشياء المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها..... جنيهًا بغير حق.
وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر وهما من العاملين..... التابع لوزارة..... استوليا على جهاز الفيديو المملوك للجهة سالفة الذكر بغير حق وتصرفا فيه بالبيع بمبلغ..... جنيهًا وقد تم ضبطه لدى المشترى وبعد أن حصل الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد فى بيانه لواقعة الدعوى وعاقب كلاً منهما. فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية بغرامة قدرها.... جنيهًا والعزل من الوظيفة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقها الحكم هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجانى بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه وكانت الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدًا أدنى لا يقل عن..... جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافًا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك وبالتالى يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلاً منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم قد قضى بالغرامة على كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه نقضًا جزئيًا وتصحيحه فى شأن الغرامة المقضى بها بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ الغرامة.
ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بتغريم كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ.... جنيها قيمة الأشياء الواردة بصدر بلاغ الحادث فى حين خلص إلى أنهما استوليا على جهاز فيديو فقط دون أن يستظهر قيمة هذا الجهاز مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها - وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
2 - لما كان الحكم قد صدر غيابيًا بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ... 2 - .... بصفتهما موظفين عموميين (الأول فنى أشعة والثانى فنى أجهزة بمعهد..... التابع لوزارة.....) استوليا بغير حق على الأشياء المبينة وصفًا بالتحقيقات ومبالغ قيمتها..... جنيهًا والمملوكة لجهة عملهما سالفة الذكر، وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا للمتهم الثانى (الطاعن) وغيابيًا للمتهم الأول عملاً بالمواد 113، 118، 118 مكرر، 119/ أ، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 فى حق المتهم الثانى أولاً: بمعاقبة المتهم الثانى (الطاعن) بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مبلغ..... جنيهًا وبعزله من وظيفته.
ثانيًا: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ..... جنيهًا وبعزله من وظيفته.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأنه عاقبه بغرامة مساوية لقيمة الأشياء الواردة ببلاغ الحادث فى حين أن الذى أورده فى مدوناته أنه والمتهم الآخر استوليا على جهاز فيديو فقط مما يدل على أن الحكم لم يحط بواقعة الدعوى ولم يلم بها إلمامًا كافيًا، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد كل من 1 - .... المحكوم عليه غيابيًا. 2 - الطاعن وأسندت إليهما جريمة الاستيلاء على الأشياء المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها.... جنيهًا بغير حق. وحصل الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر وهما من العاملين بمعهد... التابع لوزارة... استوليا على جهاز الفيديو المملوك للجهة سالفة الذكر بغير حق وتصرفا فيه بالبيع بمبلغ... جنيهًا وقد تم ضبطه لدى المشترى وبعد أن حصل الحكم مؤدى أدلة الثبوت خلص إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين على نحو ما ورد فى بيانه لواقعة الدعوى وعاقب كلاً منهما. فضلاً عن العقوبة المقيدة للحرية بغرامة قدرها... جنيهًا والعزل من الوظيفة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة الجريمة المسندة إلى الطاعن طبقًا لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات التى طبقها الحكم هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فضلاً عن وجوب الحكم على الجانى بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما استولى عليه وكانت الغرامة التى نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات وإن كان الشارع قد ربط لها حدًا أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيه إلا أنها من الغرامات النسبية التى أشارت إليها المادة 44 من القانون سالف الذكر فى قولها إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافًا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين فى الالتزام بها ما لم ينص فى الحكم على خلاف ذلك وبالتالى يكون المتهمون أيا كانت صفاتهم متضامنين فى الالتزام بها فلا يستطاع التنفيذ عليهم بأكثر من مقدارها المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يفى كلاً منهم بنصيب فيه وإذ كان الحكم قد قضى بالغرامة على كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون بما كان يؤذن بنقضه نقضًا جزئيًا وتصحيحه فى شأن الغرامة المقضى بها بتغريم الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ الغرامة إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قضى بتغريم كل من الطاعن والمحكوم عليه الآخر بمبلغ 3990 جنيهًا قيمة الأشياء الواردة بصدر بلاغ الحادث فى حين خلص إلى أنهما استوليا على جهاز فيديو فقط دون أن يستظهر قيمة هذا الجهاز مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذى كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها - وهو ما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد صدر غيابيًا بالنسبة للمتهم الأول فلا يمتد إليه أثر الطعن بل يقتصر على الطاعن وحده.