أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 521

جلسة 7 من إبريل سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير مصطفى، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.

(61)
الطعن رقم 28958 لسنة 63 القضائية

آثار. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
الخطأ فى تطبيق المادة 42/ 1 من القانون رقم 117 لسنة 1983. مفاده؟
ثبوت جريمة سرقة الآثار. غير لازم للعقاب على جريمة إخفائها. مخالفة الحكم ذلك. خطأ فى القانون. أثر ذلك؟
مثال.
حيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على أن "الأوراق خالية من ثمة دليل على سرقة هذا الأثر... الخ". لما كان ذلك، وكانت المادة 42/ 1 من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: - ( أ ) سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة". لما كان ذلك، وكانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون، مما يتعين معه نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أخفى أثرًا من الآثار المملوكة للدولة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأحالته إلى محكمة جنايات.... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أثر مملوك للدولة، قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك بأنه أقام قضاءه بالبراءة على أن جريمة الإخفاء يشترط لقيامها أن يسبقها سرقة ذات الأثر فى حين أن القانون لا يشترط شيئًا من ذلك لقيام تلك الجريمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بالبراءة على أن "الأوراق خالية من ثمة دليل على سرقة هذا الأثر وبالتالى إخفاء المتهم له سوى من تحريات الشرطة التى جاءت على لسان الشاهد الأول وهى فى هذا الخصوص أقوال مرسلة لا تكفى للإدانة التى يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين ومتى كان ذلك وكان قول الشاهد الثانى بأن المتهم أقر له بحيازته للأثر بقصد الاتجار قد نفاه المتهم بتحقيقات النيابة العامة فإن الواقعة على هذا النحو تصبح ولا جريمة فيها إذ إن الجرم فقط هو حيازة الآثار بقصد الاتجار فيها فحيازة الآثار لازالت مشروعة فى ظل أحكام القانون
117 لسنة 1983 فيجوز أن تكون حيازة الأثر محل الدعوى سابقة على العمل بأحكام هذا القانون أمر وارد. وبذلك تكون الواقعة على هذا النحو ولا جريمة فيها ويتعين مع ذلك تبرئة ساحة المتهم عملاً بالمادة 304/ 1 أ. ج ". لما كان ذلك، وكانت المادة 42/ 1 من القانون 117 لسنة 1983 تنص على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنين وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من: - ( أ ) سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك فى شيء من ذلك ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الآثار والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح الهيئة". لما كان ذلك، وكانت المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد فسرت نص المادة سالفة الإشارة على أنها اشترطت لقيام جريمة إخفاء الآثار أن تسبقها جريمة سرقة الآثار، بينما عاقب نص المادة المذكورة على جريمة إخفاء الآثار مجردة ومستقلة عن جريمة السرقة ولم يشترط للعقاب عليها قيام جريمة سرقة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تأويل القانون، مما يتعين معه نقضه والإعادة.