أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 659

جلسة 27 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبى، حامد مكى نائبى رئيس المحكمة، محمد خليفة ومعتز مبروك.

(121)
الطعن رقم 7326 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) إعلان "بيانات ورقة الإعلان" "الإعلان فى الموطن الأصلى" "الإعلان فى الموطن المختار". بطلان "بطلان الإجراءات: بطلان الإعلان". شفعة "إجراءات الشفعة: إنذار الشفيع".
(1) الإنذار الرسمى الموجه من البائع أو المشترى للشفيع لإعلامه بالبيع. لزومه لبدء سريان ميعاد إعلانه الرغبة فى الشفعة. اعتباره من أوراق المحضرين. وجوب تضمنه بيانات جوهرية وإلا كان باطلاً. التزام المحضر بتسليمه إلى المعلن إليه أو فى موطنه. جواز تسليمه لوكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره فى حال عدم وجوده متى كان أيهم مقيمًا معه وإثبات ذلك بورقة الإعلان. وقوع عبء التحرى عن موطن المعلن إليه على عاتق طالب الإعلان. عجزه عن ذلك. عدم اعتباره قوة قاهرة. للمعلن إليه إثبات أن مكان الإعلان ليس موطنًا له بكافة طرق الإثبات دون سلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه. علة ذلك.
(2) الموطن الأصلى. تعيينه بالإقامة المستمرة على وجه الاعتياد. جواز اتخاذ الشخص موطنًا مختارًا بجانب موطنه الأصلى. م 41 مدنى. الإعلان فى الموطن المختار. شرطه. عدم الاستدلال على الموطن الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته.
(3) تمسك الطاعنة ببطلان الإنذار الرسمى المعلن للجهة التى تستأجر العقار المشفوع به لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذى تقيم فيه فضلاً عن ثبوت خلو الإنذار من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى. أثره. بطلان الإنذار. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنة فى أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بسند أن العقار الذى تستشفع به يعد موطنًا مختارًا لها معتدًا فى ذلك بالإنذار الباطل. فساد فى الاستدلال وخطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع ليعلمه بالبيع - والذى يبدأ منه سريان ميعاد الخمسة عشر يومًا لإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وإلا سقط الحق فيها والذى لا يغنى عنه فى سريان ذلك الميعاد أى ورقة أخرى - لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يخضع لما تخضع له هذه الأوراق من أحكام الصحة والبطلان، فيجب أن يتضمن بيانات جوهرية تتعلق باسم المعلن والمعلن إليه وموطن كل منهما وبيان العقار الجائز أخذه بالشفعة واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وثمن المبيع والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإلا كان باطلاً وإذ لم يحدد المشرع طريقة معينة لإعلانه فإنه يتعين على المحضر تسليمه إلى الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه فإذا لم يجد ذلك الشخص جاز تسليمه إلى وكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيمًا معه على أن يثبت ذلك كله فى ورقة الإعلان، ويقع على عاتق طالب الإعلان التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة، كما يجوز للمعلن إليه أن يثبت أن المكان الذى أعلن فيه ليس موطنًا له بكافة طرق الإثبات دون أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه وإنما هو ينتقل لإجراء الإعلان فى المكان الذى يورده طالب الإعلان فى الورقة باعتباره موطنًا للمعلن إليه.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إذ كان المعول عليه فى تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطنًا مختارًا إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدنى إلا أنه لا يصح إعلان الشخص فى موطنه المختار إلا فى حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته.
3 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان الإنذار الرسمى المؤرخ 8/ 12/ 1990 لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذى تقيم فيه ولا صلة لها بالمدرسة الخاصة التى وجه إليها الإنذار والتى تستأجر العقار المشفوع به وإذ خلا الإنذار المذكور من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى ووجه إلى صاحب ومدير مدرسة... وهى مدرسة لها شخصية مستقلة وباعتبارها جهة مستأجرة لا تثبت لها الشفعة لأن هذه الأخيرة لا تكون إلا للجار المالك فيكون هذا الإنذار وقع باطلاً وبالتالى لا ينفتح به ميعاد وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإنذار فيما انتهى إليه بسقوط حق الطاعنة فى أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بمقولة إن العقار الذى تستشفع به يعد موطنًا مختارًا لها على خلاف حكم القانون فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1993 مدنى الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيتها فى أخذ الأرض المعدة للبناء المبينة بالصحيفة بالشفعة والتسليم، وقالت بيانًا لذلك إنها تمتلك العقار المجاور لتلك الأرض من الجهة البحرية ومؤجر لآخر لاستعماله مدرسة خاصة وإذ علمت بأن المطعون ضدها الأولى باعت أرضها الفضاء المجاورة لها للمطعون ضدهما الثانى والثالثة بعقد عرفى مؤرخ 14/ 1/ 1991 نظير ثمن غير حقيقى مقداره 137.000 جنيه فقد أعلنت رغبتها فى أخذها بالشفعة بإنذار رسمى معلن لهم وأودعت كامل الثمن المسمى بالعقد والمصاريف خزانة المحكمة وأقامت الدعوى بالطلبات السابقة. دفعت المطعون ضدها الثالثة بسقوط حق الطاعنة فى الأخذ بالشفعة لسابقة إنذارها بتاريخ 8/ 12/ 1990 بالبيع فلم تبد رغبتها فى شرائه أو تقيم الدعوى فى الميعاد المحدد قانونًا. حكمت المحكمة بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة بحكم استأنفته الطاعنة برقم...... سنة 110 ق القاهرة فقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ أقام قضاءه بسقوط الحق فى أخذ أرض النزاع بالشفعة لعدم إبداء رغبتها فى الميعاد القانونى على قالة علمها اليقينى بالبيع المشفوع فيه فى 8/ 12/ 1990 معتدًا فى ذلك بالإنذار الموجه إليها من المطعون ضدها الثالثة على العقار الذى تستشفع به والذى اعتبره الحكم موطنًا مختارًا لها رغم أنها تمسكت ببطلان هذا الإنذار الذى لم يتصل علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذى تقيم فيه وأن العقار الذى تستشفع به ليس موطنًا مختارًا لها وهو مؤجر لآخر يستعمله مدرسة خاصة مرخص بها ولها شخصية اعتبارية مستقلة فيكون الإنذار معدوم الأثر قانونًا فلا ينفتح به ميعاد وإذ لم يأبه الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع والتفت عن دلالة المستندات المؤيدة له وواجهه بما لا يصلح ردًا عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن الإنذار الرسمى الذى يوجهه البائع أو المشترى إلى الشفيع ليعلمه بالبيع - والذى يبدأ منه سريان ميعاد الخمسة عشر يومًا لإعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة وإلا سقط الحق فيها والذى لا يغنى عنه فى سريان ذلك الميعاد أى ورقة أخرى - لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يخضع لما تخضع له هذه الأوراق من أحكام الصحة والبطلان، فيجب أن يتضمن بيانات جوهرية تتعلق باسم المعلن والمعلن إليه وموطن كل منهما وبيان العقار الجائز أخذه بالشفعة واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه وثمن المبيع والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإلا كان باطلاً وإذ لم يحدد المشرع طريقة معينة لإعلانه فإنه يتعين على المحضر تسليمه إلى الشخص المراد إعلانه أو فى موطنه فإذا لم يجد ذلك الشخص جاز تسليمه إلى وكيله أو من يعمل فى خدمته أو أحد أقاربه أو أصهاره بشرط أن يكون مقيمًا معه على أن يثبت ذلك كله فى ورقة الإعلان، ويقع على عاتق طالب الإعلان التحرى والتثبت من موطن المعلن إليه ولا يعتبر عجزه عن ذلك قوة قاهرة، كما يجوز للمعلن إليه أن يثبت أن المكان الذى أعلن فيه ليس موطنًا له بكافة طرق الإثبات دون أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته المحضر من انتقاله إلى موطنه لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صحة موطن المعلن إليه وإنما هو ينتقل لإجراء الإعلان فى المكان الذى يورده طالب الإعلان فى الورقة باعتباره موطنًا للمعلن إليه وإذ كان المعول عليه فى تعيين الموطن الأصلى هو الإقامة المستمرة على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد وإذ أجاز المشرع للشخص أن يتخذ لنفسه موطنًا مختارًا إلى جانب موطنه الأصلى عملاً بالمادة 41 من القانون المدنى إلا أنه لا يصح إعلان الشخص فى موطنه المختار إلا فى حالة عدم الاستدلال على موطنه الأصلى أو عند إعلانه بأمر يتعلق بعمل من أعمال تجارته أو حرفته. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت ببطلان الإنذار الرسمى المؤرخ 8/ 12/ 1990 لعدم اتصال علمها به لتوجيهه إلى غير موطنها الذى تقيم فيه ولا صله لها بالمدرسة الخاصة التى وجه إليها الإنذار والتى تستأجر العقار المشفوع به وإذ خلا الإنذار المذكور من اسم الطاعنة أو موطنها الأصلى ووجه إلى صاحب ومدير مدرسة.....الخاصة وهى مدرسة لها شخصية مستقلة وباعتبارها جهة مستأجرة لا تثبت لها الشفعة لأن هذه الأخيرة لا تكون إلا للجار المالك فيكون هذا الإنذار وقع باطلاً وبالتالى لا ينفتح به ميعاد وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإنذار فيما انتهى إليه بسقوط حق الطاعنة فى أخذ الأرض المجاورة لها بالشفعة بمقولة إن العقار الذى تستشفع به يعد موطنًا مختارًا لها على خلاف حكم القانون فإنه يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.