أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 664

جلسة 3 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، عبد الصبور خلف الله، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين.

(122)
الطعنان رقما 5502، 5582 لسنة 64 القضائية

(1, 2) اختصاص "الاختصاص النوعى: الاختصاص بنظر المنازعات الزراعية". إصلاح زراعى "المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية".
(1) الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية بنظر المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية. مناطه. أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام تلك السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه. م 39 مكررًا المضافة بق 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بق 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى. المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئًا عن سبب آخر غير الحالتين المشار إليهما. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات. علة ذلك.
(2) إقامة المطعون ضدهم دعوى بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل التداعى. عدم خضوعها للاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد بالمادة 39 مكررًا من المرسوم بق 178 لسنة 1952 المضافة بق 67 لسنة 1975. وجوب إعمال قواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات. عدم قابلية تلك الطلبات للتقدير قيميًا. أثره. انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية. م 47 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا. صحيح.
(3 - 5) إصلاح زراعى "الحيازة الزراعية". بيع "التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع". عقد "عقد البيع غير المسجل: آثاره".
(3) الحيازة الزراعية. ماهيتها. عدم جواز تعديلها إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد التزام الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة تلك الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغييرها نتيجة الأحكام القضائية. المادتان 92, 94 ق الزراعة رقم 53 لسنة 1996.
(4) عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم العقار المبيع إلى المشترى بوضع المبيع فى حيازة الأخير والانتفاع به بكافة الوجوه.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه بنقل حيازة الأرض المباعة من مورث الطاعنين إلى المطعون ضدهم المشترين على ما استخلصه من تقرير الخبير من وضع يدهم على الأرض والانتفاع بها. صحيح. النعى عليه بتأييده الحكم الابتدائى القاضى بنقل الحيازة للمطعون ضدهم رغم عدم وضع يدهم على الأرض وعقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره. على غير أساس.
(6 - 10) بيع "إثبات عقد البيع: قرينة وضع يد المشترى على المبيع" "بعض أنواع البيوع: بيع المريض مرض الموت". صورية "الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه". محكمة الموضوع "سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى" "سلطتها بالنسبة لعقد البيع" "سلطتها فى تحديد مرض الموت" "سلطتها فى وصف العقد بالصورية".
(6) تحديد مرض الموت. استطالة المرض أكثر من سنة. انتفاء تلك الصفة عنه مهما تكن خطورته. أثره. اعتبار تصرفات المريض فى تلك الفترة صحيحة. الاستثناء. اشتداد المرض واستطالته. العبرة فيه بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة. استخلاص حصول ذلك المرض بشروطه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به.
(7) صدور التصرف من المورث إلى غير وارث. مؤداه. عدم جواز إعمال القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 مدنى. عبء إثبات الطعن على ذلك التصرف بستره وصية على عاتق الوارث واحتفاظ المورث بالعين التى تصرف فيها حال حياته كقرينة قضائية. خضوعها لمطلق تقدير القاضى.
(8) وضع يد المشترى على العين المبيعة. قرينة على إنجاز التصرف. عدم اعتباره شرطًا فيه. علة ذلك.
(9) محكمة الموضوع. سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها. شرطه. عدم التزامها بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة.
(10) قضاء الحكم المطعون فيه بنقل حيازة الأرض المباعة من مورث الطاعنين إلى المطعون ضدهم المشترين على ما استخلصه من أوراق الدعوى وإقرار المورث ومصادقته على البيع فى دعوى سابقه ووضع يد المشترين على الأرض وتصرفهم فى جزء منها لآخرين حال حياة المورث وعدم صدور البيع فى مرض الموت أو ستره وصية. استخلاص سائغ.
(11 - 14) حكم "ضوابط تسبيب الحكم: ما لا يعيب التسبيب". دعوى "الطلبات فى الدعوى: تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به". عقد "بعض أنواع العقود: عقد الهبة". نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل". هبة "الهبة المستترة".
(11) الهبة المستترة فى صورة عقد بيع. صحيحة متى كان العقد جامعًا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده ومنها الثمن. لا يغير منه ثبوت نية المتصرف بالتبرع فى ورقة مستقلة.
(12) العبرة فى تحديد طلبات الخصم فى الدعوى. ما يطلب الحكم له به. ما يطرحه فى دعواه أساسًا لها. اعتباره من وسائل الدفاع فى الدعوى. التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها.
(13) انتهاء الحكم المطعون فيه وفق طلبات الخصوم إلى صحة عقد بيع أرض النزاع لاستيفاءه أركانه القانونية وذكر الثمن. صحيح. إيراده بمدوناته أن التصرف كان منجزًا حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض قصد به حرمان بعض الورثة صحيح متى كان مستوفيًا لأركانه. تزيد يستقيم الحكم بدونه. لا عيب.
(14) عدم بيان النعى للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه. نعى مجهل. غير مقبول.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة 39 مكررًا المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بهذه المادة فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه، فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئًا عن سبب آخر غير الحالتين السابقتين ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات وذلك التزامًا بما هو مقرر من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره.
2 - إذ كان المطعون ضدهم - المشترين - أقاموا دعواهم بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/ 3/ 1980 من حيازة مورث الطاعنين إليهم فإن الدعوى لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة 39 مكررًا المشار إليه (المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى) وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات، ولما كانت هذه الطلبات غير قابلة لتقدير قيمتها وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 مرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 92/ 3، 94 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية، والمقصود بالحيازة فى هذا الصدد هو معناها المعرف به فى القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه.
4 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى، إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير وضع يد المطعون ضدهم - المشترين - على أطيان النزاع والانتفاع بها ومن ثم يحق لهم طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهم من حيازة البائع - مورث الطاعنين - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه (بتأييد الحكم الابتدائى بنقل الحيازة للمطعون ضدهم رغم عدم وضع يدهم على الأرض وأن عقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره) على غير أساس.
6 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع.
7 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه ستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه، والقاضى بعد ذلك حرّ فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره.
8 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطًا لازمًا فيه إذ قد يكون التصرف منجزًا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف.
9 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغًا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة.
10 - إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدهم - المشترين - وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع فى الدعوى رقم... لسنة 1983 مدنى كلى طنطا وتسليمه العقد للمشترين وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين فى جزء منها فى حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وأنه لم يصدر فى مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة.
11 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعًا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده، ومن ذلك أن يكون مذكورًا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى.
12 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به أما ما يطرحه فى دعواه أساسًا لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها. ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه. أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والأسانيد التى يستند إليها المدعى لتأييد طلبه. والمعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها.
13 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيدًا وأيًا كان وجه الرأى فيه غير منتج، لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى أن العقد المؤرخ 7/ 3/ 1980 استوفى ظاهريًا الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من مبيع وتحديد الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن البيع تم نظير ثمن محدد ذكر به، وأن التصرف إلى المشترين قد صدر منجزًا ومستوفيًا للشروط التى يقتضيها القانون ورتب على ذلك صحة هذا العقد فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بمدوناته "من أن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصودًا به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفيًا أركانه القانونية" إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيدًا يستقيم الحكم بدونه.
14 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن عدم بيان النعى للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا فى صحيفة الطعن ماهية أوجه الدفاع التى تمسكا بها فى تلك المذكرة أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإنه يكون نعيًا مجهلاً وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع فى الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1986 مدنى كلى طنطا على الطاعنين فيهما والمطعون ضدهما الثامن والتاسع بصفتيهما للحكم بنقل الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/ 3/ 1980 والمبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى من حيازة مورث الطاعنين - فى الطعنين - إليهم، وقالوا بيانًا لذلك إنه بموجب ذلك العقد باع لهم مورث الطاعنين أطيانًا زراعية مساحتها 11ط 6 ف ومنزلين مساحتهما 4ط لقاء ثمن مقداره 6000 جنيه، وأنه قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم... لسنة 1983 مدنى كلى طنطا وأنهم وضعوا اليد عليها منذ تاريخ الشراء إلا أن الحيازة مازالت باسم المورث - البائع - ورفض الطاعنون نقلها لهم فأقاموا الدعوى، كما أقام الطاعنان الأول والثانى الدعوى رقم... لسنة 1986 مدنى كلى طنطا على المطعون ضدهم - المشترين - للحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان لصوريته، وقالوا بيانًا لذلك إن المساحة المبيعة من مورثهم لم تخرج من حيازته وظل منتفعًا بها حتى وفاته مما يدل على عدم جدية البيع وصورية العقد باعتباره تصرف قد صدر منه فى مرض الموت وقصد به التحايل على أحكام الإرث إضرارًا بهم لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت، ومن ثم فقد أقاما الدعوى، ضمت المحكمة الدعويين، وندبت فيهما خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره، أحالتهما إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 4/ 1993 فى الدعوى الأولى بنقل بيانات الحيازة الزراعية للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/ 3/ 1980 إلى المشترين وفى الثانية برفضها، استأنف الطاعنان الأول والثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 43 ق طنطا، وبتاريخ 13/ 4/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى الطعنين على هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمى 5502، 5582 لسنة 64ق، وقدمت النيابة مذكرة فى كل منهما أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على المحكمة فى غرفة مشورة وفيها ضمت الثانى للأول ليصدر فيهما حكم واحد، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن رقم 5502 لسنة 64 ق أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان فيه بالوجه الثانى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى رقم 2620 لسنة 1986 مدنى كلى طنطا استنادًا لأحكام المادة 39 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الإصلاح الزراعى واختصاص المحكمة الجزئية بنظرها إلا أن الحكم رفض ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد, ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة 39 مكررًا المضافة بالقانون رقم 67 لسنة 1975 إلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى على أن "تختص المحكمة الجزئية - أيًا كانت قيمة الدعوى - بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية والقابلة للزراعة الواقعة فى دائرة اختصاصها والمبينة فيما يلى: -
1 - المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها. 2 - المنازعات المتعلقة بالسلف الزراعية أو العينية فى خدمة الأرض المؤجرة بواسطة طرفىَّ عقد المزارعة المثبتة بيانات الحيازة باسمه وللمحكمة إذا ثبت لها سوء استخدام هذه السلف أن تقضى بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة "يدل على أن المناط فى دخول المنازعات المتعلقة بهذه المادة فى الاختصاص النوعى الاستثنائى للمحكمة الجزئية أن تكون المنازعة ناشئة عن العلاقة الإيجارية بين مستأجر الأرض الزراعية ومالكها أو أن تنشأ المنازعة المتعلقة بالسلف الزراعية عن علاقة مزارعة قائمة بين طرفيها وأن يكون مبنى الخلاف بينهما سوء استخدام هذه السلف من جانب طرف العقد الثابتة بيانات الحيازة باسمه، فتقضى المحكمة بنقل بيانات الحيازة باسم الطرف الآخر، فضلاً عن إلزام الطرف المسئول عن سوء الاستخدام وحده بكافة السلف التى أساء استخدامها ولم يوجهها لخدمة الأرض المؤجرة، ومن ثم يخرج من هذا الاختصاص الاستثنائى سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بالأرض الزراعية متى كان موضوعها ناشئًا عن سبب آخر غير الحالتين السابقتين ويحكم الاختصاص بها قواعد قانون المرافعات وذلك التزامًا بما هو مقرر من أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فى تفسيره. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم - المشترين - أقاموا دعواهم بطلب الحكم بنقل بيانات الحيازة للأطيان محل عقد البيع المؤرخ 7/ 3/ 1980 من حيازة مورث الطاعنين إليهم فإن الدعوى لا تدخل فى الاختصاص الاستثنائى للمحكمة الجزئية الوارد حكمه فى المادة 39 مكررًا المشار إليه وتخضع لقواعد الاختصاص المقررة فى قانون المرافعات، ولما كانت هذه الطلبات غير قابلة لتقدير قيمتها وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية عملاً بنص المادة 47 مرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيًا فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائى فى قضائه بنقل بيانات الحيازة لأرض النزاع إلى المطعون ضدهم الخمسة الأول استنادًا إلى عقد البيع المؤرخ 7/ 3/ 1980 رغم أنهم لم يضعوا اليد عليها، وعقد البيع غير ناقل للملكية لعدم شهره بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 92/ 3، 94 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1996 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تعديل الحيازة إلا بموافقة الجمعية التعاونية الزراعية أو بعد أن يلتزم الحائز الجديد بالديون المستحقة على الأرض محل التنازل قبل الحائزين السابقين أو بناء على اتفاق كتابى مصدق على التوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها مع استثناء تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية، والمقصود بالحيازة فى هذا الصدد هو معناها المعرف به فى القانون وهى سيطرة الحائز سيطرة مادية على الأرض الزراعية يباشرها باسمه ولحسابه. ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى، إلا أنه يولد فى ذمة البائع التزامًا بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير وضع يد المطعون ضدهم - المشترين - على أطيان النزاع والانتفاع بها ومن ثم يحق لهم طلب نقل حيازة الأرض المبيعة إليهم من حيازة البائع - مورث الطاعنين - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين فى الطعنين ينعون بالسبب الثانى من الطعن الأول والوجه الأول والثانى من السبب الأول من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى أن عقد البيع صحيح ومنجز ولم يصدر فى مرض الموت فى حين تمسك الطاعنون بصوريته وبصدوره فى مرض الموت وعلى سبيل التبرع ومضاف إلى ما بعد الموت، وأطرح الحكم المستندات والقرائن الدالة على ذلك، وأقوال شاهديهم ورجال الإدارة بخصوص وضع اليد وعول على شاهدى المشترين فى ذلك، كما أن الحكم لم يطبق أحكام المواد 477، 916، 917 من القانون المدنى على واقعات النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن من الضوابط المقررة فى تحديد مرض الموت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه، وتكون تصرفات المريض فى هذه الفترة صحيحة، ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت إلا فى فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التى تعقبها الوفاة، وما يعتبر بهذا الوصف شدة المرض أو قيام مرض الموت أو عدم قيامه واستخلاص حصوله بشروطه من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع. ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم انطباق شروط المادة 917 من القانون المدنى لكون المتصرف إليه غير وارث وإن كان يؤدى إلى عدم جواز إعمال القرينة القانونية المنصوص عليها فى هذه المادة وبالتالى إلى عدم إعفاء الوارث الذى يطعن على التصرف بأنه يستر وصية من إثبات هذا الطعن إلا أن ذلك لا يمنعه من أن يتحمل هو عبء إثبات طعنه هذا وله فى سبيل ذلك أن يثبت احتفاظ المورث بحيازة العين التى تصرف فيها كقرينة قضائية يتوصل بها إلى إثبات مدعاه، والقاضى بعد ذلك حرّ فى أن يأخذ بهذه القرينة أو لا يأخذ بها شأنها فى ذلك شأن القرائن القضائية التى تخضع لمطلق تقديره، وأنه وإن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح اعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطًا لازمًا فيه إذ قد يكون التصرف منجزًا مع استمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تتنافى مع إنجاز التصرف وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغًا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى وأقوال شاهدى المطعون ضدهم - المشترين - وإقرار المورث ومصادقته على عقد البيع فى الدعوى رقم 2358 لسنة 1983 مدنى كلى طنطا وتسليمه العقد للمشترين وحصوله على ثمن المبيع وما ورد بتقرير الخبير من أن المشترين يضعون اليد على أطيان النزاع وتصرفوا بالبيع لآخرين فى جزء منها فى حياة المورث ما يدل على تنجيز التصرف وأنه لم يصدر فى مرض الموت ولا يستر وصية ولا يقصد به إضافته لما بعد الموت، وهو من الحكم استخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، والنعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة فيها وأقوال الشهود مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين فى الطعن الثانى رقم 5582 لسنة 64 ق ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب الثانى والوجهين الأول والثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم انتهى إلى صحة التصرف الصادر من المورث واعتبره هبة مستترة فى صورة عقد بيع بالمخالفة لنص المادة 488 من القانون المدنى وأصر على ذلك فى تسبيبه لقضائه فى حين أن طلبات المشترين هى نقل الحيازة للأطيان محل التصرف استنادًا إلى عقد بيع منجز صادر من مورثهم وطلبات الطاعنين بطلان عقد البيع لستره وصية مضافة إلى ما بعد الموت مما يعد منه قضاءً بما لم يطلبه الخصوم، كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة منهم والقرائن القضائية التى تدل على صورية التصرف وأنه يستر وصية إضرارًا بحقهم فى الإرث دون مناقشة دلالتها، وأغفل دفاعهم فى هذا الخصوص فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الهبة المستترة فى صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعًا فى الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده، ومن ذلك أن يكون مذكورًا به الثمن بطريقة غير نافية لوجوده وتحقق ذلك لا يغير منه وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى، وأن العبرة فى تحديد الطلبات فى الدعوى هى بما يطلب المدعى الحكم به أما ما يطرحه فى دعواه أساسًا لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها, ويقصد بالطلب ما يقدم من المدعى إلى المحكمة بقصد الحكم له بحق يدعيه قبل المدعى عليه, أما وسائل الدفاع فهى مجموعة الوقائع والأسانيد التى يستند إليها المدعى لتأييد طلبه. والمعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم مجاوزة القدر المطلوب دون التزام العناصر التى بنى عليها.
ومن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب كافية إلى نتيجة تتفق والتطبيق الصحيح للقانون فإن تعييبه فيما استطرد إليه تزيدًا وأيًا كان وجه الرأى فيه غير منتج. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن العقد المؤرخ 7/ 3/ 1980 استوفى ظاهريًا الأركان القانونية لعقد البيع المنجز من مبيع وتحديد الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد حصل أن البيع تم نظير ثمن محدد ذكر به، وأن التصرف إلى المشترين قد صدر منجزًا ومستوفيًا للشروط التى يقتضيها القانون ورتب على ذلك صحة هذا العقد فإنه يكون قد قضى وفق طلبات الخصوم وأصاب صحيح القانون، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم بمدوناته "من أن التصرف المنجز حال حياة المتصرف ولو كان من غير عوض ومقصودًا به حرمان بعض الورثة هو تصرف صحيح متى كان مستوفيًا أركانه القانونية" إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيدًا يستقيم الحكم بدونه.
وحيث إن الطاعنين فى الطعن رقم 5502 لسنة 64 ق ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم التفت عن الدفاع الوارد بمذكرتهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/ 12/ 1992 ولم يشر إليها فى أسبابه وما تضمنته من دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عدم بيان النعى للعيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره فى قضائه نعى مجهل غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الطاعنان لم يبينا فى صحيفة الطعن ماهية أوجه الدفاع التى تمسكا بها فى تلك المذكرة أمام محكمة الموضوع وأغفل الحكم الرد عليها فإنه يكون نعيًا مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.