أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 678

جلسة 3 من يوليه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، عبد الصبور خلف الله، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة ومحمد رشاد أمين.

(123)
الطعن رقم 6655 لسنة 64 القضائية

(1 - 4) حكم "حجية الأحكام: نطاق الحجية ومداها". حيازة "دعاوى الحيازة: شروطها" "دعوى رد الحيازة". خلف "انصراف أثر الحكم إلى الخلف العام والخاص". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهرى".
(1) الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف. شرطه. صدورها قبل انتقال الحق إلى الأخير. تخلف ذلك. أثره. انتفاء حجيتها على الخلف الخاص. علة ذلك.
(2) الأصل. اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى قبل خلفاء طرفيه. الاستثناء. استناد الخلف وارث أو مشتر إلى سبب آخر غير التلقى من المورث.
(3) قبول دعوى الحيازة. شرطه. أن يكون لرافعها حيازة مادية حالية ومتصلة بالعقار اتصالاً فعليًا حال وقوع الغصب وأن تكون هادئة وظاهرة. عدم اشتراط نية التملك.
(4) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع فى طلب رد حيازته لأرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية والمستوفية لشرائطها القانونية وعدم جواز الاحتجاج قبله بحكم سابق غير ممثل فيه ولم يكن خلفا للبائع. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع. قصور وخطأ.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص، فيعتبر من الغير بالنسبة له.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه إن كان الأصل أن تكون للحكم حجية الأمر المقضى قبل خلفاء كل من طرفيه، إلا أنه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث، فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقى من المورث.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن قبول دعوى الحيازة رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعليًا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائمًا حال وقوع الغصب، وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة، ولا يشترط أن تكون بنية التملك.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يحوز أرض النزاع منذ أكثر من خمس وعشرين سنة حيازة هادئة وظاهرة وواضحة منها - وعلى سبيل الاستئناس - فدان بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 18/ 7/ 1974 صادر له من ذات البائع لمورث المطعون ضدهم قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم ... لسنة 1974 كلى مدنى شبين الكوم وباقى المساحة وقدرها 16 قيراطًا بالميراث الشرعى عن والده ولم يتلقها عن البائع سالف الذكر، وأنه بالتالى لا يحاج بالحكم الصادر فى الدعوى رقم... لسنة 1978 كلى مدنى شبين الكوم - الذى استلم مورث المطعون ضدهم أرض النزاع تنفيذًا له - لأنه لم يكن طرفًا فيه ولم يكن خلفًا للبائع وتلقى حقه فى الحيازة لسبب آخر غير السبب الذى تلقى الحق عنه من مورثه، وأنه بذلك يعد من الغير بالنسبة لهذا الحكم، وكان هذا دفاعًا جوهريًا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ولم يعرض له الحكم المطعون فيه ولم يقسطه حقه من البحث، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة 1986 كلى مدنى شبين الكوم على مورث المطعون ضدهم للحكم برد حيازته لمساحة 16ط 1ف المبينة بالصحيفة، وعدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 20/ 5/ 1985. وقال بيانًا لذلك إنه يحوز تلك المساحة منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا حيازة قانونية، وإذ فوجئ بمورث المطعون ضدهم يستلمها فى غيبته بموجب محضر مؤرخ 20/ 5/ 1985 فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 28/ 10/ 1990 برد حيازة الطاعن للمساحة محل النزاع. استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 23 ق. طنطا "مأمورية شبين الكوم"، فقضت المحكمة بتاريخ 18/ 5/ 1994 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعواه برد حيازته للمساحة محل النزاع على سند من أنه لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم الصادر فى الدعوى رقم... لسنة 1978 كلى مدنى شبين الكوم لصالح مورث المطعون ضدهم والذى استلم بموجبه أرض التداعى بحسبانه أنه أحد ورثة البائع للمورث المذكور ورتب على ذلك أنه يضمن المبيع باعتباره خلفًا عامًا للبائع ويمتنع عليه التعرض، وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يحوز مساحة واحد فدان من أرض النزاع بموجب عقد بيع عرفى صادر له من البائع لمورث المطعون ضدهم قضى بصحته ونفاذه، ويحوز القدر الباقى بالميراث عن والده وليس خلفًا للبائع المذكور، وبالتالى يعتبر من الغير بالنسبة للحكم المشار إليه فلا يحاج به، وكان هذا دفاعًا جوهريًا مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ولم يقسطه الحكم المطعون فيه حقه من البحث والتمحيص فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام الصادرة فى مواجهة السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذى تلقاه منه إذا صدرت قبل انتقال الحق إلى الخلف واكتسابه الحق عليه، أما إذا صدر الحكم فيها بعد ذلك فإنه لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص، فيعتبر من الغير بالنسبة له.
وأنه وإن كان الأصل أن تكون للحكم حجية الأمر المقضى قبل خلفاء كل من طرفيه، إلا أنه يتعين لمحاجة الوارث بالحكم الصادر ضد مورثه أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن هذا المورث، فلا يكون الحكم الصادر فى مواجهة المورث حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر إذا استند هذا الخلف إلى سبب آخر غير التلقى من المورث. وكان قبول دعوى الحيازة رهنًا بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعليًا يجعل العقار تحت تصرفه المباشر، وأن يكون هذا الاتصال قائمًا حال وقوع الغصب، وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة، ولا يشترط أن تكون بنية التملك. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يحوز أرض النزاع منذ أكثر من خمس وعشرين سنة حيازة هادئة وظاهرة وواضحة منها - وعلى سبيل الاستئناس - فدان بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ 18/ 7/ 1974 صادر له من ذات البائع لمورث المطعون ضدهم قضى بصحته ونفاذه فى الدعوى رقم... لسنة 1974 كلى منى شبين الكوم وباقى المساحة وقدرها 16 قيراطًا بالميراث الشرعى عن والده ولم يتلقها عن البائع سالف الذكر، وأنه بالتالى لا يحاج بالحكم الصادر فى الدعوى رقم..... لسنة 1978 كلى مدنى شبين الكوم - الذى استلم مورث المطعون ضدهم أرض النزاع تنفيذًا له - لأنه لم يكن طرفًا فيه ولم يكن خلفًا للبائع وتلقى حقه فى الحيازة لسبب آخر غير السبب الذى تلقى الحق عنه من مورثه، وأنه بذلك يعد من الغير بالنسبة لهذا الحكم، وكان هذا دفاعًا جوهريًا من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، ولم يعرض له الحكم المطعون فيه ولم يقسطه حقه من البحث، فإنه يكون معيبًا بالقصور الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.