أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 736

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، محمد الجابرى، نبيل أحمد صادق ومحمد أبو الليل نواب رئيس المحكمة.

(134)
الطعن رقم 1736 لسنة 58 القضائية

(1 - 4) شركات. ضرائب "ضريبة إيرادات القيم المنقولة" "الإعفاء منها". قانون "تفسيره".
(1) الشركات التى تقام بالمناطق الحرة. خضوع أرباحها سواء كانت موزعة أو غير موزعة التى يحصل عليها المصريون أعضاء مجلس إدارتها لضريبة القيم المنقولة دون أعضائها الأجانب. علة ذلك. الفقرتان 9، 11م 1 ق 157 لسنة 1981.
(2) إعفاء المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم. علة ذلك. م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977.
(3) النص الصريح جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(4) حصول الأجنبى المنتدب لعضوية مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها والمقامة بالمنطقة الحرة على بدل سفر. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم خضوعه لضريبة القيم المنقولة. صحيح. علة ذلك. م 46 ق 43 لسنة 1974 المعدل بق 32 لسنة 1977.
1 - النص فى المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - فى فقرتها التاسعة أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه فى السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون، إلا أن المشرع أورد حكمًا آخر فى الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف "أى نصف سعر الضريبة" 16٪ " خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر فى قانون آخر. بما مفاده أن الشركات المقامة فى المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأى صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء فى قانون آخر، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة فى هذا القانون.
2 - النص فى المادة 46 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه رغبة فى تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء المشروعات التى تقام فى المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى مصر فى ذلك الوقت، ولما كان الإعفاء المقرر فى ذلك النص قد ورد عامًا شاملاً لكافة أنواع الضرائب التى تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق والملف الفردى للشركة المطعون ضدها - وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع - أن هذه الشركة قد تم تأسيسها فى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وهى شركة مساهمة مصرية ومرخص لها العمل بنظام المنطقة الحرة - العامرية بالإسكندرية - وكانت المبالغ محل النزاع قد صرفت فعلاً لعضو مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها وهو إنجليزى الجنسية خلال سنتى 82/ 1983 كبدل سفر لعدة سفريات قام بها إلى الخارج فى مرحلة تجهيز وإنشاء الشركة للتعاقد على شراء مبانى المصنع الجاهز والآلات والمعدات الخاصة به وأيضًا لشراء الخامات والبحث عن أسواق لتسويق الإنتاج وإن كان قد أصاب لنفسه فائدة من مصاريف السفر فإن هذه الفائدة لا تعدو أن تكون توزيعًا للربح باعتباره عضوًا بمجلس إدارة الشركة ومنتدبًا للإدارة ومن ثم تكون هذه المبالغ معفاة قانونًا من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها توزيعًا لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وتسرى فى شأنها أحكام المادة 46 من القانون 43 لسنة 1974 فضلاً عن أنه من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين "حساب التوزيع" و "حساب الأرباح والخسائر "ليس لها ثمة محل. ومن ثم لا يسعف المصلحة الطاعنة الإسناد لنص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بفقرتيها التاسعة والحادية عشر إذ ينطبق حكمها على ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المصريين وحدهم. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة المأمورية للشركة المطعون ضدها بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الميزات النقدية التى حصل عليها عضو مجلس إدارتها المنتدب خلال سنتى.../ ... مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قامت بفحص دفاتر الشركة المطعون ضدها عن سنتى.../ ... فأسفر عن قيام عضو مجلس إدارتها المنتدب - الإنجليزى الجنسية - بعدة رحلات إلى الخارج واعتبرت نصف تكاليف هذه الرحلات ميزة نقدية اختص بها شخصيًا وأخضعته لضريبة القيم المنقولة وإذ لم تقم الشركة بخصم الضريبة وتوريدها فأخطرتها، اعترضت المطعون ضدها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت إلغاء المطالبة بالضريبة. أقامت الطاعنة "مصلحة الضرائب" الدعوى رقم... لسنة... إسكندرية الابتدائية طعنًا على هذا القرار. وبتاريخ 31/ 1/ 1987 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم... لسنة... ق، وبتاريخ 17/ 2/ 1988 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهى إليه من تأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة مأمورية الضرائب للمطعون ضدها بضريبة القيم المنقولة محل النزاع تأسيسًا على أن ما تقاضاه عضو مجلس الإدارة الأجنبى من مصاريف السفر يعد توزيعًا للأرباح ولا يعد من قبيل الميزة العينية الشخصية وأن المطعون ضدها شركة مساهمة مصرية تخضع لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 وتوزيعاتها معفاة من الضريبة طبقًا للمادة 46 من هذا القانون فضلاً عن المادة الأولى من القانون 157 لسنة 1981 لا ينطبق حكمها إلا على أعضاء مجالس الإدارة المصريين وحدهم، فى حين أن المشرع أخضع للضريبة ما يزيد على مبلغ خمسة آلاف جنيه فى السنة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى من مزايا نقدية وعينية وغيرها زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وأن تكاليف الرحلات ليست من الأرباح التى توزعها الشركة وإنما هى ميزات خاصة تخضع للضريبة طبقًا لنص الفقرة التاسعة من القانون 157 لسنة 1981 وأن الإعفاء المقرر بالمادة 46 من قانون الاستثمار المشار إليه قاصر على المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة دون امتداده إلى ما يحصل عليه أعضاء مجلس إدارة تلك المشروعات من ميزات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك لأنه ولئن كان النص فى المادة الأولى من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - قبل تعديلها بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - فى فقرتها التاسعة، أخضع بموجبها المشرع للضريبة على القيم المنقولة ما يزيد على 5000 جنيه فى السنة بالنسبة لما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون أو المديرون فى مقابل عملهم الإدارى من مرتبات ومكافآت وأجور ومزايا نقدية وعينية وبدلات الحضور وطبيعة العمل زيادة على المبالغ التى يتقاضاها أعضاء مجالس الإدارة الآخرون وذلك دون إخلال بحكم البند 4 من المادة 55 من هذا القانون، إلا أن المشرع أورد حكمًا آخر فى الفقرة 11 من ذات المادة المشار إليها وهو خاص بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل فأخضع للضريبة ما يؤخذ من أرباح هذه الشركات لمصلحة أعضاء مجالس الإدارة المصريين وكذلك كل ما يمنح لهم بأية صفة كانت من بدل تمثيل أو مقابل حضور الجلسات أو مكافآت أو أتعاب أخرى وذلك بواقع النصف أى نصف سعر الضريبة " 16٪ " خلال مدة الإعفاء الضريبى المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء مقرر فى قانون آخر. بما مفاده أن الشركات المقامة فى المناطق الحرة يخضع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارتها المصريون وحدهم دون الأجانب من أرباحها بأى صفة كانت لضريبة القيم المنقولة سواء صرفت لهم من الأرباح الموزعة أو غير الموزعة وذلك بواقع النصف خلال مدة الإعفاء المقرر للمشروع ودون اعتداد بأى إعفاء فى قانون آخر، إذ لو كان مقصود المشرع إخضاع ما يحصل عليه أعضاء مجالس إدارة هذه الشركات الأجانب لهذه الضريبة لنص على ذلك صراحة فى هذا القانون. كما وأن النص فى المادة 46 من نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بنظام المناطق الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ..." يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه رغبة فى تقديم حوافز مناسبة لتشجيع استثمار رؤوس الأموال العربية والأجنبية فى مصر وحماية لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد المصرى والمستثمر العربى والأجنبى قد قرر إعفاء المشروعات التى تقام فى المنطقة الحرة من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى مصر فى ذلك الوقت، ولما كان الإعفاء المقرر فى ذلك النص قد ورد عامًا شاملاً لكافة أنواع الضرائب التى تستحق على المشروع فلا محل لتخصيصه بنوع دون آخر إذ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحًا جلى المعنى قاطعًا فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداءً بالحكمة التى أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق والملف الفردى للشركة المطعون ضدها - وبما لا خلاف عليه بين طرفى النزاع - أن هذه الشركة قد تم تأسيسها فى نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الصادر به القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وهى شركة مساهمة مصرية ومرخص لها العمل بنظام المنطقة الحرة "العامرية بالإسكندرية" وكانت المبالغ محل النزاع قد صرفت فعلاً لعضو مجلس إدارتها والعضو المنتدب لها وهو إنجليزى الجنسية خلال سنتى 2/ 1983 كبدل سفر لعدة سفريات قام بها إلى الخارج فى مرحلة تجهيز وإنشاء الشركة وللتعاقد على شراء مبانى المصنع الجاهز والآلات والمعدات الخاصة به وأيضًا لشراء الخامات والبحث عن أسواق لتسويق الإنتاج وإن كان قد أصاب لنفسه فائدة من مصاريف السفر فإن هذه الفائدة لا تعدو أن تكون توزيعًا للربح باعتباره عضوًا بمجلس إدارة الشركة ومنتدبًا للإدارة ومن ثم تكون هذه المبالغ معفاة قانونًا من الخضوع للضريبة على إيرادات القيم المنقولة باعتبارها توزيعًا لشركة تعمل بنظام المناطق الحرة وتسرى فى شأنها أحكام المادة 46 سالفة البيان فضلاً عن أنه من الناحية المحاسبية والفنية فإن حساب التوزيع لا يعدو أن يكون مرحلة من مراحل حساب الأرباح والخسائر ذاته ومن ثم فإن التفرقة بين "حساب التوزيع" و "حساب الأرباح والخسائر" ليس لها ثمة محل. ومن ثم لا يسعف المصلحة الطاعنة الإسناد لنص المادة الأولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 بفقرتيها التاسعة والحادية عشرة؛ إذ ينطبق حكمها على ما يحصل عليه أعضاء مجلس الإدارة المصريين وحدهم. وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى المؤيد لقرار لجنة الطعن بإلغاء مطالبة المأمورية للشركة المطعون ضدها بالضريبة على إيرادات القيم المنقولة على الميزات النقدية التى حصل عليها عضو مجلس إدارتها المنتدب خلال سنتى.../ ... مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه فى ذلك على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.