أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 743

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، حامد زكى ورفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة.

(135)
الطعنان رقما 5500، 5720 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) بيع "الوعد بالبيع". تزوير "الحكم فى الادعاء بالتزوير". حكم "عيوب التدليل: القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون" "بطلان الأحكام: ما يؤدى إلى البطلان".
(1) انعقاد الوعد بالبيع. شرطه. اتفاق الواعد والموعود على المسائل الجوهرية للبيع الموعود به والمدة الواجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء. علة ذلك.
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى للخصم. قصور فى أسبابه الواقعية. أثره. بطلان الحكم.
(3) تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعد طعنه بالتزوير على عقد الوعد بالبيع سند الدعوى بوجود تحشير بإضافة بند إليه يتضمن مدة لتظهر المطعون ضدها الأولى خلالها رغبتها فى الشراء موقع أمامها بتوقيعها وحدها وتدليله على ذلك بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بتدليل غير سائغ. خطأ وقصور. علة ذلك.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى الاتفاق على أى شيء آخر.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية.
3 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - وبعد أن طعن بالتزوير على عقد الوعد بالبيع سند الدعوى - بوجود تحشير بإضافة بند إليه يتضمن مدة لتظهر المطعون ضدها الأولى خلالها رغبتها فى الشراء موقع أمامها بتوقيعها وحدها ودلل على ذلك بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أنها حررت بمداد مختلف عن المداد المحرر به عبارات العقد مما يدل على أنها حررت فى ظرف كتابى آخر وكان ذلك الدفاع جوهريًا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يفتقد عقد الوعد بالبيع أحد شروط انعقاده وهى المدة اللازمة لإبداء الموعود إرادته فى الشراء فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع قولاً منه بأنه لم يقم الدليل على مخالفتها للواقع الذى تم الاتفاق عليه وأنها عدلت الثمن لصالح الطاعن ولا أثر لها فى تغيير موضوع العقد فى حين أنها تؤثر فى موضوعه باعتباره وعدا بالتعاقد أو تفقده أحد شروطه وهى المدة التى يجب فيها على الموعود له إظهار رغبته فى الشراء خلالها فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث تخلص وقائع الطعنين - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - فى أن المطعون ضدها الأولى فى الطعنين أقامت الدعوى رقم... لسنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 10/ 9/ 1994 والذى بمقتضاه وعدها الطاعن بأن يبيع لها حصة مقدارها 12 س 14 ط شيوعًا فى كامل أرض وبناء العقار المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 56000 جنيه والتسليم مع تنازله عن الشقة المؤجرة إليه والكائنة بالدور الثانى منه وتسليمها إليها خالية بعد أن أبدت رغبتها فى تنفيذ الوعد بالبيع بإعلان وجهته للطاعن فى 26/ 9/ 1994 إلا أنه نكل عن تنفيذه فكانت دعواها، طعن الطاعن بالتزوير على العقد سند الدعوى صلبًا وتوقيعًا وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا حكمت برفض الطعن وتدخلت المطعون ضدها الثانية بطلب تسليمها الحصة المبيعة ونصيبها فى ريع العقار وتعيينها حارسة عليه، رفضت المحكمة التدخل وأجابت المدعية إلى طلباتها بحكم استأنفه الطاعن بالاستئنافين رقمى...، ... لسنة 2 ق القاهرة بطلب إلغائه كما طعنت فيه المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم... لسنة 2 ق بطلب إلغائه والقضاء لها بطلباتها، قضت المحكمة برفض الاستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بالطعنين الماثلين وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأى بنقضه وعرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فقررت ضمهما وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من كلا الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق حين تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجود تحشير فى عقد الوعد بالبيع سند الدعوى أدى إلى إضافة بند جديد يحدد مدة يجب إبرام العقد خلالها دون أن تحمل توقيعه ودلل على ذلك بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى من أن هذه العبارة محررة بمداد يختلف لونًا ونوعًا عن المداد المحرر به عبارات العقد مما يدل على أنها حررت فى ظرف كتابى مغاير إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بقالة أن هذه الإضافة لا أثر لها فى تغيير موضوع العقد وأيد الحكم الصادر بصحته ونفاذه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لانعقاد الوعد بالبيع اتفاق الواعد والموعود على جميع المسائل الجوهرية للبيع الموعود به فضلاً عن المدة التى يجب فيها على الموعود إظهار رغبته فى الشراء وذلك حتى يكون السبيل مهيأ لإبرام العقد النهائى بمجرد ظهور رغبة الموعود دون حاجة إلى الاتفاق على أى شيء آخر، كما أن المقرر أيضًا أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذ كان هذا الدفاع جوهريًا ومؤثرًا فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا فى أسباب الحكم الواقعية لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف - وبعد أن طعن بالتزوير على عقد الوعد بالبيع سند الدعوى - بوجود تحشير بإضافة بند إليه يتضمن مدة لتظهر المطعون ضدها الأولى خلالها رغبتها فى الشراء موقع أمامها بتوقيعها وحدها ودلل على ذلك بما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أنها حررت بمداد مختلف عن المداد المحرر به عبارات العقد مما يدل على أنها حررت فى ظرف كتابى آخر وكان ذلك الدفاع جوهريًا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى إذ يفتقد عقد الوعد بالبيع أحد شروط انعقاده وهى المدة اللازمة لإبداء الموعود إرادته فى الشراء فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع قولاً منه بأنه لم يقم الدليل على مخالفتها للواقع الذى تم الاتفاق عليه وأنها عدلت الثمن لصالح الطاعن ولا أثر لها فى تغيير موضوع العقد فى حين أنها تؤثر فى موضوعه باعتباره وعدا بالتعاقد أو تفقده أحد شروطه وهى المدة التى يجب فيها على الموعود له إظهار رغبته فى الشراء خلالها فإنه يكون معيبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.