أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 771

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، عبد الصبور خلف الله، عطاء محمود سليم ومحمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة.

(141)
الطعن رقم 8179 لسنة 64 القضائية

(1 - 4) إثبات "اليمين المتممة: شروط توجيهها". التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء". أوراق تجارية.
(1) إصدار الشيك. عدم اعتباره وفاءً مبرئًا لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.
(2) قبول الدائن شيكًا من المدين استيفاء لدينه. عدم اعتباره مبرئًا لذمة المدين. انقضاء التزامه بتحصيل قيمة الشيك.
(3) توجيه اليمين المتممة. شرطه. عدم خلو الدعوى من دليل ووجود مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وتستكمل المحكمة الدليل بها.
(4) إقامة الطاعن دعواه بفسخ عقد البيع على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء بكامل الثمن الذى سدد منه جزء وقت العقد وحرر بالباقى ثلاث شيكات. خلو الأوراق مما يفيد صرف قيمتهم للطاعن. مؤداه. عدم اعتبار تلك الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن أو اتخاذها دليلا على انقضاء الالتزام. أثره. انتفاء مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بذلك الالتزام. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى. خطأ وقصور.
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الشيك و إن اعتبر فى الأصل أداة وفاء، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئًا لذمة ساحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - مجرد قبول الدائن شيكًا من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئًا لذمة المدين لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك.
3 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل، وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة.
4 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/ 12/ 1985 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءًا من الثمن وقت العقد، وحرر له ثلاث شيكات بباقى الثمن، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها الأمر الذى تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى فى قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً - عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه فى غير حالاتها - على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع، رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات، مما يعيبه أيضًا بالقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة 1987 مدنى كلى دمياط على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/ 12/ 1985، وقال بيانًا لذلك إن المطعون ضده اشترى منه بموجب هذا العقد قطعة الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانية عشر ألف جنيه، وإذ تقاعس عن سداد الثمن رغم إنذاره، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 13/ 11/ 1990 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 22 ق المنصورة "مأمورية دمياط" وبتاريخ 23/ 2/ 1994 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده، وبعد أن حلفها، قضت بتاريخ 29/ 6/ 1994 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئًا لذمة ساحبه ولا ينقضى الالتزام المترتب فى ذمته إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامه بصرف قيمة الشيكات التى حررها له المطعون ضده بباقى الثمن، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن هذه الشيكات أداة وفاء وذهب فى قضائه إلى أن المطعون ضده أوفى بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى، دون أن يعنى ببحث ما إذا كانت تلك الشيكات قد تم صرفها من عدمه، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله, ذلك أنه - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشيك وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئًا لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد. كما أن مجرد قبول الدائن شيكًا من المدين استيفاءً لدينه لا يعتبر مبرئًا لذمة المدين لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك، ومن المقرر أيضًا - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل، وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/ 12/ 1985 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءًا من الثمن وقت العقد، وحرر له ثلاثة شيكات بباقى الثمن، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها، الأمر الذى لا تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى فى قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً، عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه فى غير حالاتها على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات, مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.