أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 775

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود سعيد محمود، محى الدين السيد، رفعت أحمد فهمى ونادر السيد نواب رئيس المحكمة.

(142)
الطعن رقم 1045 لسنة 71 القضائية

(1 - 3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". دعوى "المسائل التى تعترض سير الخصومة: الوقف الجزائى: اعتبار الدعوى كأن لم تكن". دفوع "الدفوع الشكلية: الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقًا لنص المادة 99/ 3 مرافعات".
(1) عدم تقديم المدعى المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة له. أثره. للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه الحكم بوقف الدعوى جزاءً لمدة لا تجاوز شهرًا. مضى مدة الوقف دون طلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء المدة ومن غير أن ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد. وجوب قضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99 مرافعات معدلة بق 18 لسنة 1999.
(2) مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
(3) قضاء محكمة أول درجة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ المطعون ضدهما قرارها بتقديم مستند وتعجيلهما الدعوى من الوقف بصحيفة لم تعلن للطاعنة خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف وتمسك وكيلها قبل التكلم فى الموضوع بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 99/ 3 مرافعات بعد تعديلها بق 18 لسنة 1999. التزام تلك المحكمة بإجابتها لهذا الدفع. قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع رغم تمسك الطاعنة به فى صحيفة استئنافها على سند من إعلانها بصحيفة التعجيل خلال الميعاد رغم ثبوت عدم إعلانها لها. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.
1 - المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة - ومفاد ما نصت عليه فى فقرتها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديلها على أن المشرع أفرد جزاءً خاصًا بالمدعى، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له، وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/ 12/ 1999 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية قرارها بتقديم شهادة بيتوتة الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة المحررة عن حادث وفاة مورثهما، فعجلا الدعوى بصحيفة قيدت بقلم الكتاب فى 11/ 1/ 2000، دون أن تعلن للطاعنة خلال الميعاد المحدد وهو الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف، وحضر عنها وكيلها بجلسة 17/ 4/ 2000 وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 99/ 3 من قانون المرافعات (بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999) وقبل التكلم فى الموضوع مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة وإذ قضى الحكم الابتدائى برفض هذا الدفع وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه، بعد أن تمسكت به الطاعنة فى صحيفة استئنافها على سند من أن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى قد أعلنت لها فى 19/ 1/ 2000 خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 99/ 3 من قانون المرافعات (بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999)، فى حين أن الثابت أن تلك الصحيفة لم تعلن للطاعنة وأن التى أعلنت بها هى المطعون ضدها الثالثة "شركة الشرق للتأمين" وشركة مصر للتأمين التى كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق، أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة وشركة مصر للتأمين طلبًا لحكم يلزمهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضًا عما لحقهما من أضرار بسبب قتله خطأ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديهم، وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات قضى بإدانته، بتاريخ 6/ 12/ 1999 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ قرارها بتقديم شهادة ببيتوتة الحكم الجنائى، عجل المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى من الوقف بموجب صحيفة مودعة فى 11/ 1/ 2000، لم تعلن للطاعنة، وأعلنت للمطعون ضدها الثالثة فى 19/ 1/ 2000، دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف فى الميعاد المبين بالفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات. وبتاريخ 28/ 2/ 2000 حكمت المحكمة برفض الدفع وبوقف الدعوى لحين الفصل فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الجنحة المحررة عن الحادث بحكم بات، عجل المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف الجزائى خلال الميعاد المشار إليه آنفا، حكمت المحكمة برفض الدفع وللمطعون ضدهما الأول والثانية بما قدرته من تعويض، استأنف الأخيران هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 117 ق القاهرة، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم... لسنة 117 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم... لسنة 117 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة قضت فى الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئنافين الثانى والثالث بتخفيض التعويض المقضى به عن الضرر الموروث وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها لعدم إعلانها بالتجديد من الوقف الجزائى الحاصل فى 6/ 12/ 1999، خلال الميعاد المقرر عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع تأسيسًا على أنه قد سبق أن قضت برفضه بحكمها الصادر بجلسة 28/ 2/ 2000 لأنها أعلنت بصحيفة التعجيل من ذلك الوقف بتاريخ 19/ 1/ 2000، فى حين أن الثابت أن الذى قضت المحكمة برفضه بحكمها المشار إليه هو ذات الدفع المبدى من المطعون ضدها الثالثة "شركة الشرق للتأمين" وأنها لم تعلن بتلك الصحيفة، وأن التى أعلنت بها هى المطعون ضدها الأخيرة، وقد سايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن المادة 99 من قانون المرافعات، بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة، نصت فى فقرتيها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن" ومفاد هذه المادة بعد تعديلها على نحو ما سلف أن المشرع أفرد جزاءً خاصًا بالمدعى، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرًا جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له، وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يومًا التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديًا ببعض المستندات، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفًا لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/ 12/ 1999 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية قرارها بتقديم شهادة بيتوتة الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة المحررة عن حادث وفاة مورثهما، فعجلا الدعوى بصحيفة قيدت بقلم الكتاب فى 11/ 1/ 2000 دون أن تعلن للطاعنة خلال الميعاد المحدد وهو الخمسة عشر يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف وحضر عنها وكيلها بجلسة 17/ 4/ 2000 وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 99/ 3 من قانون المرافعات وقبل التكلم فى الموضوع مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة، وإذ قضى الحكم الابتدائى برفض هذا الدفع وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه، بعد أن تمسكت به الطاعنة فى صحيفة استئنافها على سند من أن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى قد أعلنت لها فى 19/ 1/ 2000 خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 99/ 3 من قانون المرافعات، فى حين أن الثابت أن تلك الصحيفة لم تعلن للطاعنة وأن التى أعلنت بها هى المطعون ضدها الثالثة "شركة الشرق للتأمين" وشركة مصر للتأمين التى كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق، أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به على الطاعنة.