أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 816

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، السيد عبد الحكيم وممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة.

(152)
الطعن رقم 3768 لسنة 71 القضائية

(1، 2) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه". صلح "تصديق القاضى على الصلح". عقد "بعض أنواع العقود: عقد الصلح". دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) تصديق القاضى على الصلح. قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق. انتهاء الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول أم ثانى درجة. مؤداه. انقضاء ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيا. عدم جواز التصدى بالفصل فى المصروفات عند التصديق على الصلح.
(2) عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل والمقدم فى الدعوى بشأن عقد البيع. تضمنه الاتفاق على انتهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعن بالمصروفات الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة رغم تصديقه على الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه. مخالفة للقانون وخطأ.
1 - مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات يدل على أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيًا، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات.
2 - إن الثابت من عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 16/ 12/ 1999 والمقدم فى الدعوى بشأن عقد البيع المؤرخ 22/ 2/ 1992 أنه قد تضمن الاتفاق على إنهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالمصروفات الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة رغم تصديقه على هذا الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم الأربعة الأوائل أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1999 مدنى محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - على الطاعن والمطعون ضدهما الخامسة والسادس بصفته بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدى البيع المؤرخين 22/ 2/ 1999، 15/ 8/ 1994 المتضمن أولهما بيع الطاعن إليهم الأطيان الزراعية الموضحة بالصحيفة والمتضمن ثانيهما بيع المطعون ضدها الخامسة للطاعن ذات الأطيان. وبتاريخ 24/ 1/ 2000 قضت محكمة أول درجة بصحة ونفاذ العقدين وألزمت المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالمصرفات، فاستأنف الأخيرون هذا الحكم بالاستئناف رقم... سنة 50 ق طنطا، وبتاريخ 7/ 5/ 2001 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 22/ 2/ 1999 وبإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأوائل - المستأنفين - بمصروفات الدعوى المبتدأة فى خصوص عقد البيع المؤرخ 15/ 8/ 1994، وبإلحاق عقد الصلح المؤرخ 26/ 12/ 1999 والمبرم فى خصوص عقد البيع الأول بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى، وبإلزام المطعون ضدها الخامسة بالمصروفات المذكورة وبتأييد الحكم فيما جاوز ذلك مع إلزامها والطاعن بالمصاريف الاستئنافية. طعن الطاعن فى الشق الأخير من هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن عقد الصلح المقدم فى الدعوى والمبرم مع المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بشأن عقد البيع المؤرخ 22/ 2/ 1999 قد تضمن الاتفاق على التزامهم بالمصروفات، ومن ثم فإن الحكم إذ ألزمه بالمصروفات الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة رغم تصديقه على هذا الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 103 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى. وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام" مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم فى الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو فى شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثان درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيًا، ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل فى المصروفات. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الصلح المبرم بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأوائل بتاريخ 26/ 12/ 1999 والمقدم فى الدعوى بشأن عقد البيع المؤرخ 22/ 2/ 1999 أنه قد تضمن الاتفاق على إنهاء الخصومة بشأنه وعلى التزام الأخيرين بالمصروفات فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بالمصروفات الاستئنافية ومقابل أتعاب المحاماة رغم تصديقه على هذا الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.