أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 55 - صـ 841

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى جلال، بليغ كمال، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد مصطفى بشير.

(155)
الطعن رقم 6304 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) استئناف "آثار الاستئناف: التصدى للموضوع". استيلاء "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية". تعويض "صور التعويض: مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية". نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية".
(1) الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة. دفع موضوعى. القضاء به. أثره. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة. عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها. النعى عليه بمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين. على غير أساس.
(2) استيلاء الحكومة على العقار جبرًا دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. عدم انتقال الملكية لها. الاستثناء. حالاته. تنازل صاحب العقار عن حقه فى استرداد ملكه بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن. م 203 مدنى.
(3) إقامة الطاعن الأول ومورثة الطاعنة الثانية والمطعون عليهم من الرابع للأخير دعوى طعنًا فى قرار لجنة المعارضات بشأن التعويض المقدر عن قرار الحكومة بنزع ملكية عقارهم والقضاء فيه بزيادته. أثره. انتهاء حالة الغصب وصيرورة حيازة الحكومة للعقار مشروعة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاؤه برفض دعوى تسليمهم العقار المنزوع ملكيته. صحيح. النعى عليه بإغفال بحث دفاعهم بغصب الحكومة له لعدم اتباع الإجراءات القانونية فى نزع الملكية. غير مقبول.
1 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فى رفعها - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثانى درجة لنظر موضوعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بعد أن ألغى حكم أول درجة فإن النعى عليه (بمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين) يكون على غير أساس.
2 - إن استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضررًا جسيمًا عملاً بنص المادة 203 من القانون المدنى.
3 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى القضية...... لسنة 1961 الجيزة الابتدائية أن الطاعن الأول ومورثة الطاعنة الثانية والمطعون عليهم من الرابع إلى الأخير أقاموا هذه الدعوى طعنًا فى قرار لجنة المعارضات رقم... لسنة 1961 منافع عامة الجيزة بشأن التعويض المقدر عن قرار نزع الملكية... لسنة 1959 وقُضى فيها بتاريخ 27/ 3/ 1963 بزيادته وهو ما تنتهى معه حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة، وإذ خلص الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة (بقضائه برفض دعوى تسليمهم العقار المنزوع ملكيته) فإن النعى عليه بإغفال بحث دفاعهم (بغصب الحكومة للعقار لعدم اتباع الإجراءات القانونية فى نزع الملكية) يكون - وأيًا كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير أقاموا الدعوى رقم.... لسنة 1985 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بطلب الحكم - وفقًا لطلباتهم الختامية - بتسليمهم قطعتى الأرض المبينتين بالأوراق وإزالة المبنى المقام على إحداهما لعدم اتباع إجراءات نزع الملكية وبعد أن أحيلت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت برقم..... لسنة 1988 حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير هذا الحكم بالاستئناف... لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 12/ 5/ 1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدعوى وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأولين منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى ذلك يقولان إن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فلم تستنفد ولايتها فى نظر الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وفصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضى على درجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فى رفعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثانى درجة لنظر موضوعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بعد أن ألغى حكم أول درجة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن قرار نزاع الملكية رقم 2108 لسنة 1959 لم تتبع فى شأنه الإجراءات القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعهما وقضى برفض الدعوى لمجرد صدور ذلك القرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استيلاء الحكومة على العقار جبرًا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين ولا يلحق بالدائن ضررًا جسيمًا عملاً بنص المادة 203 من القانون المدنى، لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر فى القضية... لسنة 1961 الجيزة الابتدائية أن الطاعن الأول ومورثة الطاعنة الثانية والمطعون عليهم من الرابع إلى الأخير أقاموا هذه الدعوى طعنًا فى قرار لجنة المعارضات رقم... لسنة 1961 منافع عامة الجيزة بشأن التعويض المقدر عن قرار نزع الملكية...لسنة 1959 وقُضى فيها بتاريخ 27/ 3/ 1963 بزيادته وهو ما تنتهى معه حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة، وإذ خلص الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بإغفال بحث دفاعهم المبين بوجه النعى يكون - وأيًا كان وجه الرأى فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول.