أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 628

جلسة 6 من مايو سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ فتحى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(78)
الطعن رقم 23594 لسنة 65 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". استئناف "ميعاده "نظره والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". بطلان. شهادة مرضية.
المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة.
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض للشهادة الطبية المثبتة لمرضه. يبطله.
من المقرر أن المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة، والتخلف بالتالى - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه على المحكمة إذا ما تمسك به الطاعن وقدم دليله أن يعرض له الحكم ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات صحة العذر تبريرًا لتأخره فى التقرير بالاستئناف، ولم يحقق دفاعه الأمر الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة.... ضد المطعون ضدها وآخر قضى ببراءته بأنهما... بددا السيارة المبينة وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكة له على النحو المبين بالصحيفة والمسلمة إليهما على سبيل الأمانة فاختلساها لنفسيهما إضرارًا بالمدعى بالحق المدنى. وطلب عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
ومحكمة.... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة لمدة شهر وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية.
استأنفت النيابة العامة كما استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة... - بهيئة استئنافية - قضت بعدم قبول استئناف المدعى المدنى شكلا للتقرير به بعد الميعاد وبالنسبة لاستئناف النيابة قبول ورفض وتأييد.
فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان، ذلك بأنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لمرضه الثابت بالشهادة الطبية التى قدمها محاميه بالجلسة، ومع ذلك لم يعرض لها الحكم بالقبول أو الرفض، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقًا لوجه الطعن أنه يوجد بها حافظة مستندات انطوت على شهادة طبية مؤرخة فى... ثابت بها مرض الطاعن لمدة أسبوعين من تاريخها. لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة، والتخلف بالتالى - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانونا، مما يتعين معه على المحكمة إذا ما تمسك به الطاعن وقدم دليله أن يعرض له الحكم ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، دون أن يعرض البتة للشهادة الطبية التى قدمها الطاعن لإثبات صحة ذلك العذر تبريرًا لتأخره فى التقرير بالاستئناف، ولم يحقق دفاعه الأمر الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.