أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 636

جلسة 7 من مايو سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، حسن الغزيرى نواب رئيس المحكمة وعلى سليمان.

(80)
الطن رقم 40767 لسنة 72 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "ما يعيبه فى نطاق التدليل". بطلان.
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنى عليها. وإلا كان باطلاً.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب.
(2) استيلاء. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب". موظفون عموميون.
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك. اقتضاؤها وجود المال فى ملك الدولة عنصرًا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.
دخول المال فى ملك الدولة لا يتأتى إلا إذا آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه أو يكون الموظف سهل لغيره ذلك وانصراف نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء.
وجوب بيان الحكم صفة الطاعن وكونه موظف وأن الوظيفة قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت لتوافر أركان الجريمة.
(3) تسهيل الاستيلاء على مال عام. قصد جنائى. جريمة "أركانها".
تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام غير لازم. شرط ذلك: أن يكون ما أورده من وقائع ما يدل على قيامه.
(4) تزوير "الاشتراك فى التزوير". اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
الاشتراك فى جرائم التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. استخلاص توافره. موضوعى. ما دام سائغًا.
(5) اشتراك. تزوير "استعمال أوراق مزورة". قصد جنائى. جريمة "أركانها".
جريمة استعمال الورقة المزورة. قيامها. بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة. مجرد التمسك بها أمام الجهة التى قدمت لها لا يكفى. ما دام لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
(6) استيلاء. تسهيل الاستيلاء على مال عام. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائى.
عدم بيان الحكم مفردات المبالغ المستولى عليها وانصراف نية كل طاعن إلى تضييع المبلغ على المجنى عليه لمصلحة الغير. قصور.
(7) إثبات "بوجه عام" "خبرة". تزوير "استعمال محرر مزور". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
خلو الحكم من تفاصيل كل فاتورة من الفواتير موضوع الجريمة وموطن التزوير فيها ودور كل طاعن فى ذلك ودليل قيامه أو مشاركته فيه وعدم تدليله على ثبوت علم من استعمل المحرر بتزويره اكتفاءً فى ذلك بعبارات عامة مجملة وتعويله على تقارير لجان الفحص دون إيراد مضمونها ومؤداها. قصور.
(8) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بباقى الطاعنين. أثره: امتداد أثر الطعن إليهم دون المحكوم عليه غيابيًا. أساس وعلة ذلك؟
(9) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب"
كفاية تشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة كى تقضى بالبراءة. حد ذلك؟
القضاء بالبراءة. دون التعرض لأدلة الثبوت. قصور. علة ذلك؟
مثال.
1- من المقرر أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع والقانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.
2- من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرًا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك، ويشترط انصراف نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء، وعليه يكون وجوبًا على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفًا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة.
3 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
4- من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادًا سائغًا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم. 5- من المقرر أيضًا أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها ما دام أنه لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
6- لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانًا لواقعة الدعوى جاء غامضًا ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها والمنتجة لمجموع المبلغ المستولى عليه كما لم يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييع المبلغ على النادى المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول الجريمة فيكون الحكم قاصرًا فى التدليل على توافر ركنى جريمة الاستيلاء المادى والمعنوى.
7- لما كانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل كل فاتورة من الفواتير موضوع الجريمة ومواطن التزوير فيها وقوفًا على دور كل طاعن والأفعال التى أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق كل طاعن نسب إليه استعمال المحرر المزور إذ اكتفى فى ذلك بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان. فضلاً عن أن الحكم المطعون عول فى الإدانة على تقارير لجان الفحص دون أن يورد مضمونها ومؤداها والأسانيد التى أقيمت عليها حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منه معتقدها فى الدعوى مما يصمه بالقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.
8 - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثانى ولباقى الطاعنين لاتصال وجه الطعن بهم عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون المحكوم عليه "...." لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيًا من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات إذ يبطل حتمًا إذا حضر المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية.
9 - من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضدهم...، لما كانت المحكمة لم تعرض فى قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى ما سلف من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم بعيب القصور ومن ثم يكون من المتعين نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)..... (2)..... (3)..... (4)..... (5)..... (6)..... (7)..... (8)..... (9)..... (10)..... (11)..... (12)..... (13)..... (14)..... (15)..... (16)..... (17)..... (18)..... (19)..... (20)..... (21)..... (22)..... بأنهم أولاً: المتهمون جميعًا:- بصفتهم موظفين عموميين "الأول..... والثانى..... والثالث..... والرابع..... والخامس.... والسادس..... والسابع.... والثامن.... والتاسع.... والعاشر.... والحادى العاشر.... والثانى عشر والثالث عشر..... والرابع عشر..... والخامس عشر..... والسادس عشر.... والسابعة عشر.... والثامن عشر.... والتاسع عشر... والعشرون..... والحادى والعشرون..... والثانى والعشرون..... فى إحدى الجهات التى اعتبرت أموالها أموالاً عامة "اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم اختلاس المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء عليه المرتبطة بالتزوير فى المحررات واستعمالها والإضرار العمدى به والتربح والرشوة بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم على ارتكابها وأدار الستة الأول حركته فوقعت منهم تنفيذًا له على النحو المبين بالأوراق.
ثانيًا: المتهمون الثمانية الأول: -1- بصفتهم سالفة الذكر سهلوا لشركة..... الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ... جنيه المملوك لنادى....، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان ارتكبوا تزويرًا فى أوراق مزايدة تأجير مطاعم النادى لهذه الشركة بجعلهم وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بأن أثبتوا بها سلامة إجراءات ترسيتها عليها على خلاف حقيقة أنها صورية واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكرر عقوبات وعلى النحو المبين بالأوراق. 2- بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم بموافقة الأربعة الأول على التعاقد مع شركة..... بالأمر المباشر وبمقابل بخس وبالمخالفة للائحة المالية وتقاعس الأربعة الأخرين عن مطالبتها بمستحقات النادى بما ألحق بأمواله ضررًا بمبلغ.... جنيه على النحو المبين بالأوراق. ثالثًا: المتهمون من الأول حتى الرابع:- بصفتهم سالفة الذكر أضروا عمدًا بأموال ومصالح جهة عملهم بأن صرحوا باقتراضها من بنكى..... دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وبالمخالفة للائحة المالية ونشوء مديونية عن ذلك ألحقت ضررًا بأموال النادى بمبلغ.... جنيه تمثل الفوائد المستحقة وإصدار الأول والثالث خمس شيكات على حسابها لصالح هذين البنكين بمبلغ.... جنيه لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب عليه وكذا إصدارهما تعهدين بالتزام النادى بإيداع موارده المالية لدى كل منهما فى وقت واحد ورهن أسهم وأراضى مملوكة له دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بالمخالفة للائحة المالية بما أساء إلى مركزه المالى وأضر بمصالحه لدى الجهات التى يتعامل معها على النحو المبين بالأوراق. رابعًا: المتهمون الأول والرابع والخامس والسادس والثانى عشر والثانى والعشرون:- بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهمين الرابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادى والعشرين وآخرين مبينة أسمائهم بالتحقيقات الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه مملوك لنادى... على النحو المبين بالأوراق، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة على النحو المبين بالوصف خامسًا.
خامسًا: المتهمون الرابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرون والحادى والعشرون:- بصفتهم سالفة الذكر - استولوا بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه مملوك لنادى.... وقد ارتبطت هذه الجريمة والجريمة الموصوفة بالبند رابعًا بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان:- ارتكبوا والمتهمين بالبند رابعًا وآخر مجهول تزويرًا فى الفواتير المنسوبة للفنادق المبينة بالأوراق وأذون صرف قيمتها.... من خزينة النادى والبالغ قيمتها المبالغ المستولى عليها بتضمينها وقائع مزورة وجعلها فى صورة وقائع صحيحة وتزوير التوقيعات باصطناعها على غرار الصحيحة وإثبات أن قيمتها صرفت لهذه الفنادق عن إقامات الفرق الرياضية للنادى بها وذيلوا البعض منها بتوقيعات نسبوها زورًا لأشخاص من العاملين بالنادى واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا لدى جهة عملهم بما دون فيها وتمكنوا بهذه الطريقة من التزوير من ارتكاب هاتين الجريمتين على النحو المبين بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى المرفق. سادسًا: المتهمون الأول والثانى والثالث: - بصفتهم سالفة الذكر استولوا بغير حق وبنية التملك على مبلغ..... جنيه المملوك لنادى..... ناتج إيرادات حفل تكريم فريق كرة القدم المقام سنة..... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان:- ارتكبوا تزويرًا فى تذاكر دخول الحفل باصطناع البعض منها على غرار الصحيحة واستعملوها فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن تصرفوا فيها بالبيع وتمكنوا بهذه الطريقة من التزوير من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق. سابعًا: المتهمون الأول والخامس والسابع والثامن والعاشر والثانى عشر والرابع عشر: - بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهم التاسع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه المملوك لنادى... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة على النحو المبين بالوصف ثامنًا. ثامنًا: المتهم التاسع:- بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ المبين بالوصف السابق، وقد ارتبطت هذه الجريمة والجريمة الموصوفة بالبند السابق بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب والمتهمون بالبند السابق تزويرًا فى أوراق المناقصتين الخاصتين بتوريد ملابس رياضية للنادى من مصنعى... وفى الفاتورتين المنسوبتين لهما وإذنى صرف بقيمة المبلغ المستولى عليه وكان ذلك بتضمينها وقائع مزورة وجعلها فى صورة وقائع صحيحة بأن أثبتوا بها سلامة الإجراءات والتوريد والصرف على الرغم من صورية ذلك وعدم ورود الملابس للنادى واستيلاء المتهم التاسع على قيمتها وتذييله إذن صرف مبلغ... جنيه بتوقيع نسبه زورًا إلى..... واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا لدى جهة عملهم بما دون فيها وتمكنوا بهذه الطريقة من التزوير من ارتكاب هاتين الجريمتين على النحو المبين بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى المرفق. تاسعًا: المتهمون الأول والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر:- بصفتهم سالفة الذكر سهلوا لمجهول الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ..... جنيه المملوك لنادى... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة على النحو المبين بالبند الحادى عشر. عاشرًا: المتهمون الأول والخامس والسابع والثامن والعاشر والثانى عشر:- بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهم التاسع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه المملوك لنادى.... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة على النحو المبين بالبند الحادى عشر. إحدى عشر: المتهم التاسع:- بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ المبين بالوصف العاشر وقد ارتبطت هذه الجريمة وكذا الجريمتين الموصوفتين بالبندين التاسع والعاشر بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان ارتكب والمتهمون بالبندين التاسع والعاشر تزويرًا فى أوراق المناقصة الخاصة بتوريد مطبوعات للنادى من شركة... وفى الفواتير المنسوبة لها وأذون صرف بقيمة المبلغ المستولى عليه وكان ذلك بتضمينها وقائع مزورة وجعلها فى صورة وقائع صحيحة بأن أثبتوا بها سلامة الإجراءات والتوريد والصرف على الرغم من صورية ذلك وعدم ورود المطبوعات للنادى واستيلاء المتهم التاسع وآخر مجهول على قيمتها وتزوير التوقيعات المنسوبة... واصطناع الفواتير واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها وتمكنوا بهذه الطريقة من ارتكاب هذه الجرائم على النحو المبين بالأوراق. اثنى عشر: المتهمون الأول والرابع والخامس والتاسع والعاشر والسابعة عشر:- بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهم السادس عشر وآخرين الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه المملوك لنادى... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة على النحو المبين بالوصف الثالث عشر. ثلاثة عشر: المتهم السادس عشر:- بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه المملوك لنادى... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان ارتكب والمتهمون بالبند الثانى عشر تزويرًا فى الفواتير المبينة بالأوراق والمنسوبة لمركز..... ومحلات... وفى أذون صرف قيمتها.... من خزينة النادى بتضمينها وقائع مزورة وجعلها فى صورة وقائع صحيحة وكان ذلك باصطناع هذه الفواتير على غرار الصحيحة وتضمين أذون صرفها أن قيمتها قد صرفت بطريق بعض العاملين بالنادى لهذه الجهات على خلاف حقيقة الاستيلاء عليها وتزوير التوقيعات واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها وتمكنوا بهذه الطريقة من التزوير من ارتكاب هذه الجرائم على النحو المبين بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى المرفق. أربعة عشر: المتهمون الأول والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر:- بصفتهم سالفة الذكر سهلوا لمجهول الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه المملوك لنادى..... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان ارتكبوا تزويرًا فى أوراق المناقصة الخاصة بتوريد أعلام للنادى من شركة..... وفى الفاتورة المنسوبة لها وإذن صرف بقيمة المبلغ المستولى عليه وكان ذلك بتضمينها واقعة مزورة وجعلها فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها سلامة الإجراءات والتوريد والصرف على الرغم من صورية ذلك وعدم ورود الأعلام للنادى والاستيلاء على قيمتها واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها وتمكنوا بهذه الطريقة من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق. خمسة عشر: المتهمان الأول والثالث:- بصفتهما سالفة الذكر سهلا للاعبى فريق كرة القدم بنادى..... وأعضاء الأجهزة المعاونة له الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه مملوك لنادى...... ستة عشر: المتهمون الأول والرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر:- بصفتهم سالفة الذكر سهلوا للمتهم الثانى الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ... جنيه مملوك لنادى... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة على النحو المبين بالوصف التالى. سبعة عشر: المتهم الثانى:- بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ... جنيه مملوك لنادى... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان ارتكب المتهمون فى البند السابق تزويرًا فى أوراق مناقصة توريد استيكرز للنادى من... وفى الفاتورة المنسوبة لها وإذن صرف بقيمتها وكان ذلك بتضمينها واقعة مزورة وجعلها فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها سلامة الإجراءات والتوريد والصرف على الرغم من صورية ذلك وأن التوريد كان عن تعاقد بالأمر المباشر مع المتهم الثانى وبالمغالاة فى القيمة بمقدار المبلغ المستولى عليه واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها وتمكنوا بهذه الطريقة من التزوير من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق. ثمانية عشر: المتهمان الأول والثانى عشر:- بصفتهما سالفة الذكر سهلا للمتهم التاسع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ... جنيه مملوكة لنادى.... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها وعلى النحو المبين بالوصف التالى. تسعة عشر: المتهم التاسع:- بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ المبين بالوصف السابق وقد ارتبطت هذه الجريمة والجريمة الموصوفة بالبند السابق بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان ارتكب والمتهمان الأول والثانى عشر تزويرًا فى إيصال استلام النقدية المؤرخ... البالغ قيمته المبلغ المستولى عليه بتضمينه واقعة مزورة وجعلها فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا به أن قيمته قد صرفت من خزينة النادى لاحتياجات عاجلة له على خلاف الحقيقة والاستيلاء عليها واستعملوا هذا المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن احتجوا على جهة عملهما بما دون فيها وتمكنوا بهذه الطريقة من التزوير من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى المرفق. عشرون: المتهمان الأول والثانى عشر:- بصفتهما سالفة الذكر سهلا للمتهم العاشر الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ... جنيه مملوك لنادى.... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها على النحو المبين بالوصف التالى. إحدى وعشرون: المتهم العاشر:- بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ المبين بالوصف السابق وقد ارتبطت هذه الجريمة والجريمة الموصوفة بالبند السابق بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان ارتكب والمتهمان الأول والثانى عشر تزويرًا فى إيصال استلام النقدية المؤرخ... البالغ قيمته المبلغ المستولى عليه بتضمينه واقعة مزورة وجعلها فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا به أن قيمته قد صرفت من خزينة النادى لاحتياجات عاجلة له على خلاف حقيقة والاستيلاء عليها واستعملوا هذا المحرر المزور فيما زور من أجله مع علمهم بتزويره بأن احتجوا على جهة عملهما بما دون فيه وتمكنوا بهذه الطريقة من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى المرفق. اثنى وعشرون: المتهمان الأول والثانى عشر:- بصفتهما سالفة الذكر سهلا للمتهم الخامس عشر الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه المملوكة لنادى..... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها على النحو المبين بالوصف التالى. ثلاثة وعشرون: المتهم الخامس عشر:- بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ بالوصف السابق وقد ارتبطت هذه الجريمة والجريمة الموصوفة بالبند السابق بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان آنفى البيان ارتكب والمتهمين الأول والثانى عشر تزويرًا فى أذون صرف هذا المبلغ من خزينة النادى بتضمينها وقائع مزورة وجعلها فى صورة واقعة صحيحة بأن أشر الأول بالأمر بصرفها على ذمة مكافآت العاملين واحتياجات للنادى وقام الثانى عشر بصرفها له واستعملوا هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها بأن احتجوا على جهة عملهم بما دون فيها وتمكنوا بهذه الطريقة من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق.
أربعة وعشرون: المتهمون الأول والثانى والثالث والحادى عشر:- بصفاتهم سالفة الذكر: 1- أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم بتحميل ميزانيتها مبلغ... جنيه بغير حق بمناسبة سفر بعثة فريق كرة القدم إلى كل من.... سنة... على النحو المبين بالأوراق. 2- مكن المتهمان الأول والثالث كلاً من المتهمين الثانى والحادى عشر من الحصول بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حملا ميزانية النادى بتكاليف سفرهما إلى كل من..... سنة... بالمخالفة للائحة المالية وللقرار الوزارى المنظم على النحو المبين بالأوراق. خمسة وعشرون: المتهمون الأول والثانى والثالث والرابع والحادى عشر:- بصفاتهم سالفة الذكر: 1- أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم بتحميل ميزانيتها مبلغ.... جنيه بغير حق بمناسبة سفر بعثة فريق كرة القدم إلى... سنة.... على النحو المبين بالأوراق.2- مكن المتهمان الأول والثالث كلاً من المتهمين الثانى والرابع والحادى عشر من الحصول بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن حملا ميزانية النادى تكاليف سفرهما إلى..... سنة..... بغير حق وبالمخالفة للقرار الوزارى المنظم على النحو المبين بالأوراق. ستة وعشرون: المتهمون الأول والثالث والخامس: بصفاتهم سالفة الذكر 1- أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم بتحميل ميزانيتها مبلغ... جنيه بغير حق قيمة نفقات سفر المتهم الخامس لأداء مناسك الحج سنة... على النحو المبين بالأوراق. 2- مكن المتهمان الأول والثالث المتهم الخامس من الحصول بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بتحميل ميزانية النادى نفقات أدائه مناسك الحج سنة..... بغير حق على النحو المبين بالأوراق. سبعة وعشرون: المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس:- بصفاتهم سالفة الذكر أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم بتحميل ميزانيتها مبلغ.... جنيه بغير حق أنفقوها فى غير الأغراض المخصصة على شراء مأكولات وهدايا لأنفسهم على النحو المبين بالأوراق. ثمانية وعشرون: المتهمون الأول والثالث والخامس:- بصفاتهم سالفة الذكر أضروا عمدًا بأموال جهة عملهم بتحميل ميزانيتها مبلغ... جنيه بغير حق أنفقوها فى غير الأغراض المخصصة على شراء مأكولات وهدايا على النحو المبين بالأوراق. تسعة وعشرون: المتهم الرابع:- بصفته سالفة الذكر سهل للمتهمة السابعة عشر الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه مملوكة لنادى.... ثلاثون: المتهمة السابعة عشر: بصفتها سالفة الذكر استولت بغير حق وبنية التملك على المبلغ المبين بالوصف السابق على النحو المبين بالأوراق.
إحدى وثلاثون: المتهم الأول: بصفته سالفة الذكر 1- أضر عمدًا بأموال جهة عمله بإصداره تعهدًا لشركة.... حصلت بموجبه على مبلغ.... جنيه على النحو المبين بالأوراق. 2- أضر عمدًا بأموال جهة عمله بأن صرح بمنح عشرين عضوية بالإعفاء من رسم القيد والإنشاءات بالمخالفة بما أضاع عليها مبلغ.... جنيه على النحو المبين بالأوراق 3- استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ.... جنيه مملوك لنادى.... والمسلمة إليه من الأعضاء المبينة أسمائهم بالتحقيقات كرسوم قيد وإنشاءات لعضويتهم على النحو المبين بالأوراق. 4 - أضر عمدًا بأموال جهة عمله بأن صرح بصرف مبلغ... جنيه من خزينتها كمكافآت وبدلات انتقال بالمخالفة على النحو المبين بالأوراق. اثنى وثلاثون: المتهم الثالث:- بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ ألف جنيه مملوك لنادى..... المسلم إليه من عضو بالنادى لرسم قيد وإنشاءات لقبول عضويته على النحو المبين بالأوراق. ثلاثة وثلاثون: المتهم الخامس:- بصفته سالفة الذكر أضر عمدًا بأموال جهة عمله بعدم عرضه محاضر المكتب التنفيذى بها المتضمنة التوصية بإعفاء عضويات من رسوم القيد والإنشاءات على مجلس إدارتها وعمله بهذه التوصية قبل اعتمادها بما أضاع عليها مبلغ.... جنيه على النحو المبين بالأوراق. أربعة وثلاثون: المتهم الثانى عشر: بصفته سالفة الذكر: 1- وهو من الأمناء على الودائع اختلس مبلغ... جنيه المملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتى البيان، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب تزويرًا فى إيصالى وإذنى صرف هذا المبلغ من خزينة النادى بتضمينها وقائع مزورة وجعلها فى صورة وقائع صحيحة بأن أثبت بها أنها قد صرفت للمتهم الرابع عشر.... و... على خلاف حقيقة اختلاسه لها وتذييل الإيصالين بتوقيعات مزورة واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن احتج لدى جهة عمله بما دون فيها وتمكن بهذه الطريقة من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى المرفق. 2 - اختلس مبلغ..... جنيه المملوك لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتى البيان، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب تزويرًا فى كشف أذون صرف هذا المبلغ بتضمينها وقائع مزورة وجعلها فى صورة وقائع صحيحة بأن أثبت بها صرف هذا المبلغ لمستحقيه "26 عامل والمستشار القانونى للنادى" على خلاف الحقيقة واختلاسه له وتوقيعه قرين أسمائهم بتوقيعات نسبها زورًا إليهم واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع عمله بتزويرها بأن احتج لدى جهة عمله بما دون فيها وتمكن بهذه الطريقة من ارتكاب الجريمة على النحو المبين بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى المرفق. 3 - اختلس مبلغ.... جنيه المملوك لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتى البيان. خمسة وثلاثون: المتهم الثالث عشر:- بصفته سالفة الذكر وهو من الأمناء على الودائع اختلس مبلغ... جنيه والمملوك لجهة عمله والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتى البيان. ستة وثلاثون: المتهم الخامس: بصفته سالفة الذكر: 1- أضر عمدًا بأموال جهة عمله بأن لم يقم بتحصيل مبلغ.... جنيه رسوم قيد وإنشاءات من 224 عضوًا لم يصدر قرار من مجلس إدارة النادى بإعفائهم منها على النحو المبين بالأوراق. 2- أضر عمدًا بأموال جهة عمله بأن لم يقم بتحصيل مبلغ.... جنيه رسوم قيد وإنشاءات مقررة على ستة أشخاص اصطنع لخمس منهم كارنيهات عضوية مزورة على النحو المبين بالأوراق. 3- استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ..... جنيه مملوك لنادى..... مسلم إليه من الأعضاء المبينة أسمائهم بالتحقيقات كرسم قيد وإنشاءات على النحو المبين بالأوراق. 4- استولى بغير حق وبنية التملك على دفترى الإيصالات المبينين بالأوراق والمملوكين لنادى... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر ارتكب تزويرًا فى سجل العهدة الفرعية للنادى بتضمينه واقعة مزورة وجعلها فى صورة وقائع صحيحة بأن أثبت به فقد هذين الدفترين على خلاف حقيقة استيلائه عليها واستعماله إيصالات منها فى الاستيلاء على بعض المبالغ محل الوصف الثالث واستعمل هذا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن احتج على جهة عمله بما دون فيه على النحو المبين بالأوراق وبتقرير الطب الشرعى.
5 - مكن الأشخاص الخمسة المبينة أسمائهم بالتحقيقات من الحصول بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن أصدر لهم كارنيهات عضوية مزورة على نادى... تمكنوا بموجبها من دخول النادى والاستفادة من خدماته بغير حق على النحو المبين بالأوراق.
6 - ارتكب تزويرًا فى خمس كارنيهات عضوية مبينة بالأوراق وكذا فى استمارة عضوية... وكان ذلك باصطناع هذه الكارنيهات على غرار الصحيحة وتخفيض مبلغ رسم القيد المقرر فى الاستمارة واستعمل هذه المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن سلم الكارنيهات لذوى الشأن واحتج على جهة عمله بما دون فيها وفى الاستمارة على النحو المبين بالتحقيقات. 7 - بصفته موظفًا عامًا طلب وأخذ مبلغ... جنيه من..... على سبيل الرشوة للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من الأول مبلغ..... جنيه لاستخراج كارنيه عضوية له مزور على نادى..... وطلب وأخذ من الثانى مبلغ.... جنيه لتخفيض رسم القيد والإنشاءات المقرر عليه على النحو المبين بالأوراق. سبعة وثلاثون: المتهمان الأول والثالث:- بصفتهما سالفة الذكر جمعا تبرعات بمبلغ.... جنيه دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق.
وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا.... لمحاكمتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد 40/ ثانيًا، 41، 104، 113/ 1 - 2، 116 مكرر، 118، 119/ 4، 119 مكرر/ هـ، 213، 214، 215 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون حضوريًا بالنسبة للمتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعاشر والثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابعة عشر والتاسع عشر والعشرون والحادى والعشرون والثانى والعشرون، وغيابيًا بالنسبة للمتهمين التاسع والحادى عشر والثامن عشر. أولاً: بمعاقبة المتهم الخامس عشر... بالسجن لمدة عشر سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ... جنيه وبتغريمه مبلغ.... لما نسب إليه. ثانيًا: بمعاقبة المتهم السادس عشر.... بالسجن لمدة خمس سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ... جنيه وتغريمه مبلغ مساو للمبلغ المقضى برده لما نسب إليه.
ثالثًا: بمعاقبة المتهمة السابعة عشر.... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلها من وظيفتها وإلزامها برد مبلغ.... جنيه وبتغريمها مبلغ مساو للمبلغ المقضى برده لما نسب إليها. رابعًا: بمعاقبة المتهم الثامن عشر..... بالسجن لمدة عشر سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ.... جنيه وبتغريمه مبلغ مساو للمبلغ المقضى برده لما نسب إليه. خامسًا: بمعاقبة المتهم العشرين..... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ.... جنيه وبتغريمه مبلغ مساو للمبلغ المقضى برده لما نسب إليه. سادسًا: بمعاقبة المتهم الحادى والعشرين.... بالسجن لمدة سبع سنوات وبعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ... جنيه وتغريمه مبلغ مساو للمبلغ المقضى برده لما نسب إليه. سابعًا: بإلزام المتهمين المحكوم عليهم سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية. ثامنًا: ببراءة كل من.... مما نسب إليهم. تاسعًا: بمصادرة كافة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم الخامس عشر والسادس عشر والعشرون والواحد والعشرون فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
كما طعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان..... و..... بتقارير الأسباب المقدمة منهما على الحكم الطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى الاستيلاء على مال عام المرتبطة بجريمتى التزوير واستعمال محررات مزورة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه جاء قاصرًا فى بيان واقعات الدعوى والظروف التى لابستها والأفعال التى أتاها كل منهما وخلا من استظهار عناصر الجرائم التى دانهما بها وأركانها وإيراد مؤدى الأدلة المؤيدة لذلك ولم يورد مضمون تقارير لجنة الفحص ومؤداها وكذا بيان مفردات المبالغ المستولى عليها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقولة "تتحصل فى أن المتهمين.... وهم موظفون عموميون بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرر من قانون العقوبات يعملون بنادى... الكائن مقره بدائرة قسم... وتعد أمواله أموالاً عامة بالمعنى الوارد بالمادة 119 من قانون العقوبات الأول يعمل رئيسًا لقطاع العضوية والثانى ميكانيكى والثالثة مديرة إدارة سكرتارية رئيس مجلس الإدارة والرابع رئيس قسم والخامس مدير بالنشاط الرياضى والسادس إدارى بالنشاط الرياضى بالنادى استغلوا وظائفهم بالنادى وما تضفيه عليهم من اختصاصات وإمكانيات وتخوله لهم من أعمال منوط بهم مباشرتها فى العدوان على أموال جهة عملهم واتخذ بعضهم من تزوير المحررات واستعمالها وسيلة لتحقيق مقصدهم فى الاستيلاء على أموال النادى الذى يعملون به وذلك خلال الفترة من.... حتى... فقام المتهم.... بالاتجار بوظيفته بصفته رئيس قطاع العضوية بالنادى وقام بطلب وأخذ مبلغ... جنيه من..... بواسطة.... على سبيل الرشوة ثمنًا للإخلال بواجبات وظيفته لقاء اصطناع بطاقة عضوية مزورة بالنادى واصطنع لها ولكل من..... بطاقات عضوية مزورة بطريق الاصطناع دون أن يكون لهم استمارات أو ملفات أو أرقام حقيقة للعضوية بالنادى من بطاقات العضوية عهدته كما طلب وأخذ من... مبلغ..... جنيه ثمنًا للإخلال بواجبات وظيفته لقاء تخفيض رسم القيد والإنشاءات المقرر عليه واتخذ من التزوير وسيلته فى إجراء ذلك التخفيض بأن قام بتغيير تأشيرة رئيس النادى المتضمنة تقدير رسم القيد فى استمارة العضوية بمبلغ.... جنيه بإعادة كتابة رقم 16 على رقم 20 ليجعل الرقم المستحق.... جنيه بدلاً من... المستحقة ولم يقم بتحصيل مبلغ... جنيه قيمة رسوم القيد والإنشاءات المقررة على الأشخاص سالفى الذكر قاصدًا من ذلك الإضرار بأموال ومصالح النادى جهة عمله اتجارًا منه بوظيفته والحصول على الثمن مقابل إخلاله بواجبات وظيفته وتسلم مبلغ... جنيهًا من.... ومبلغ..... جنيه من.... ومبلغ.... جنيه من.... ومبلغ.... من..... والمقررة كرسوم قيد وإنشاءات لالتحاقهم بعضوية نادى... واستولى بغير حق على دفترى إيصالات إيرادات خزينة استعمل منها الإيصالين رقمى.....،... فى الاستيلاء على المبالغ المسلمة إليه من..... كما سلم..... إيصالين بمبلغ.... جنيه فقط ولم يسلمه إيصالات بمبلغ.... جنيه ولم يورد المبالغ السالفة لخزينة النادى أو البنك وأضافها إلى ذمته الخاصة بقصد إضاعتها على النادى المالك لها واتخذ من التزوير وسيلة لإخفاء استيلائه على الدفترين سالفى الذكر بأن أثبت على خلاف الحقيقة فى سجل العهدة الفرعية للنادى فقد هذين الدفترين واستغل المتهم.... الذى يعمل ميكانيكى بنادى.... والعمل الذى أسند إليه خلال فترة الاتهام مندوبًا للمراسلات بالنادى فى الاستيلاء على أموال جهة عمله واتخذ من تزوير المحررات واستعمالها وسيلة لمقصده فاتفق مع مجهول على تزوير فواتير نسبها إلى مركز... لخدمة رجال الأعمال ومحلات... وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات المدونة بتلك الفواتير فاصطنعها الفاعل المجهول على غرار الصحيحة منها وضمنها على خلاف الحقيقة توريد وشراء وجبات غذائية وحلوى والقيام بتصوير مستندات وأعمال أخرى للنادى وقدمها للجهات المختصة بجهة عمله محتجًا بما ورد فيها بصرف قيمتها التى بلغت.... جنيهًا واستولى عليها لنفسه بغير حق وأضافها إلى ذمته الخاصة بقصد إضاعتها على جهة عمله المالكة لها، وبتاريخ..... تسلمت المتهمة.... بصفتها مدير إدارة سكرتارية مجلس إدارة النادى مبلغ.... جنيه بناء على إذن صرف معتمد من سكرتير عام النادى قيمة طباعة مجلة لنادى... لسداده لمطابع.... فاحتبسته لنفسها ولم تورده للجهة المذكورة وأضافته لذمتها الخاصة بقصد إضاعته على النادى مالكه واستغل المتهمون..... وظائفهم بنادى... وما تضفيه عليهم من اختصاصات تخول لهم الاتصال والتعامل مع الفنادق التى تقيم بها الفرق الرياضية أثناء إقامة المباريات والبطولات بمختلف محافظات الجمهورية فى الاستيلاء على أموال النادى واتخذوا من التزوير وسيلة لبلوغ مقصدهم فاتفقوا مع مجهول على تزوير فواتير نسبوا صدورها إلى بعض الفنادق وفواتير أخرى تضمنت قيمة أعلى من القيمة المقدرة لإقامة الفرق وأخرى نسبوا صدورها إلى بعض الفنادق الغير موجودة بأسمائها على أرض الواقع وساعدهم ذلك الفاعل المجهول على ارتكاب ذلك التزوير فأمدوه بالبيانات المدونة بتلك الفواتير فاصطنعها على غرار الصحيحة منها ونسبوا صدورها زورًا لفنادق..... وقدموا تلك الفواتير التى لم تصدر من تلك الفنادق ولم تكن لفرق النادى بها إقامة فى الفترات الواردة بها وتلك التى تبين إقامة تلك الفرق بقيمة أقل من تلك المدونة فيها إلى الجهات المختصة بجهة عملهم بنادى.... محتجين بما ورد فيها وصرفوا قيمتها التى بلغت بالنسبة للمتهم.... جنيه وبالنسبة للمتهم... جنيهًا وبالنسبة للمتهم... جنيهًا واستولى كل منهم على ما صرفه من قيمة تلك الفواتير بغير حق وأضافوا ما استولوا عليه إلى ذمتهم الخاصة بقصد إضاعته على جهة عملهم مالكته". لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى انبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع والقانون، ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما فى حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فى المادة 113 من قانون العقوبات تقتضى وجود المال فى ملك الدولة عنصرًا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من فى حكمه أيًا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ولا يعتبر المال قد دخل فى ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك، ويشترط انصراف نية الجانى وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه فى تسهيل الاستيلاء، وعليه يكون وجوبًا على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفًا وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التى اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة، وأنه ولئن كان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائى فى جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على المال العام إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه إلا أنه يجب على المحكمة وهى تقرر حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر اعتقادًا سائغًا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، ومن المقرر أيضًا أن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التى قدمت لها مادام أنه لم يثبت أنه هو الذى قام بتزويرها أو شارك فى هذا الفعل.
لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بيانًا لواقعة الدعوى جاء غامضًا ولم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبالغ المقول باستيلاء الطاعنين عليها والمنتجة لمجموع المبلغ المستولى عليه كما لم يستظهر نية كل طاعن أنها انصرفت إلى تضييع المبلغ على النادى المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول الجريمة فيكون الحكم قاصرًا فى التدليل على توافر ركنى جريمة الاستيلاء المادى والمعنوى. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قد خلت من تفاصيل كل فاتورة من الفواتير موضوع الجريمة ومواطن التزوير فيها وقوفًا على دور كل طاعن والأفعال التى أتاها كل من زور ورقة بعينها أو بيان أو توقيع وإيراد الدليل على أنه قام بشخصه بتزوير البيان المطعون فيه أو شارك فيه وكيفية هذه المشاركة ولم يدلل على ثبوت العلم بالتزوير فى حق كل طاعن نسب إليه استعمال المحرر المزور إذ اكتفى فى ذلك بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ولا يحقق بها الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان. فضلاً عن أن الحكم المطعون عول فى الإدانة على تقارير لجان الفحص دون أن يورد مضمونها ومؤداها والأسانيد التى أقيمت عليها حتى يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبطت منه معتقدها فى الدعوى مما يصمه بالقصور فى البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبًا بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين الأول والثانى ولباقى الطاعنين لاتصال وجه الطعن بهم عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون المحكوم عليه "... " لكون الحكم صدر بالنسبة له غيابيًا من محكمة الجنايات فى مواد الجنايات إذ يبطل حتمًا إذا حضر المحكوم عليه من غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضى المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد أمام المحكمة إعمالاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك دون حاجة إلى بحث باقى وجوه الطعن.
حيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضدهم من جرائم الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بالمال العام والرشوة والتزوير والاشتراك فيه قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والتناقض ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه لم يحط بواقعة الدعوى وبظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادرًا بالبراءة - على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماة أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يتحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تبريره لقضائه ببراءة المطعون ضدهم بالبند أولاً من أسباب الحكم الصادر بالبراءة من أن التعاقد مع شركة... تم بناء على موافقة مجلس الإدارة بالإجماع بحضور عشرة أعضاء وتم تشكيل لجان فض المظاريف والبت فيها وفقًا لإجراءات صحيحة، كما أن الأوراق خلت من دليل يقينى على تزوير إجراءات وأوراق هذا التعاقد أو أنه ينطوى على جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال النادى أو أن ثمة ضرر لحق النادى، دون أن يبسط الحكم مضمون ما قرره..... رئيس لجنة الفحص من أن المتهم الأول "المطعون ضده الأول" هو الذى أحضر العطاء المقدم من الشركة سالفة الذكر والتى أحضرت باقى العطاءات وأن التعاقد مع الشركة قد تم بالأمر المباشر بمقابل بخس ولم يقم المتهمون الخامس والسادس والثامن بتحصيل مبلغ التأمين النهائى وعدم تحصيلهم مستحقات النادى وأن هذه المخالفات عمدية قصد منها تمكين الشركة من الاستيلاء بغير حق على مستحقات النادى والإضرار العمدى ونشوء ضرر بمبلغ.... جنيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بالبند ثانيًا منه بأنه يشترط فى الضرر أن يكون محققًا ومؤكدًا لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها وأن الثابت من الأوراق والمستندات بشأن واقعة اقتراض النادى من بنكى..... أن الحصول على القرض تم بموافقة مجلس الإدارة وهو السلطة الشرعية المخولة فى إبرام عقود الاقتراض من البنوك وبموافقة واعتماد الجهة الإدارية وأن القرض كان لأسباب مبررة ولصالح النادى وتم سداده بالكامل من الموارد الطبيعية للنادى ولا يوجد ثمة ممتلكات تم رهنها ضمانًا للسداد ومن ثم تنتفى شبهة الإضرار العمدى ويكون ما أسند إلى المتهمين من الأول حتى الرابع بالبند ثانيًا على غير سند من الواقع والقانون، دون أن يبسط الحكم مضمون ما شهد به كلاً من.... رئيس لجنة الفحص..... الرئيس المعين للنادى من أن المتهمين من الأول حتى الرابع قد أضروا بأموال النادى بأن صرحوا بالاقتراض من بنكى.... و.... دون الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة وبالمخالفة للائحة المالية ونشوء مديونية بلغت قيمتها.... جنيه تمثل الفوائد المستحقة وإصدار المتهمين الأول والثالث لخمس شيكات على حساب النادى لصالح هذين البنكين بقيمة.... جنيه لا يقابلها رصيد وكذا إصدارهما تعهدين بالتزام النادى بإيداع موارده المالية لديهما فى وقت واحد ورهن أسهم وأراض مملوكة للنادى..... بالمخالفة للائحة المالية بما أساء إلى مركز النادى المالى وأضر بمصالحه لدى الجهات التى يتعامل معها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بالبند رابعًا منه من أن التعاقد على توريد الملابس الرياضية والأعلام والمطبوعات والاستيكرز كان بموافقة المكتب التنفيذى ومجلس إدارة النادى مما شهد به كل من... مدير حسابات المخازن،.... رئيس قطاع المخازن بورود مشمول المناقصات وأوامر التوريد منه المطبوعات والملابس الرياضية والأعلام وشعار النادى.... " بعد أن تم فحصها ومعاينتها من حيث الصنف والكمية ودخولها فى موجودات وملكية النادى وذمته وتحررت عنها أذون الإضافة المخزنية الأمر الذى لا يوفر فى حق المتهمين الأول والثانى والرابع والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والثانى عشر والرابع عشر أركان جريمة الاستيلاء وتسهيله المسندتين إليهم فى بنود الاتهام سادسًا وسابعًا وثامنًا وتاسعًا وعاشرًا وخامس عشر وسادس عشر بأمر الإحالة، دون أن يبسط الحكم المطعون فيه لمضمون ما قرره.... رئيس لجنة الفحص من أنه تم إجراء مناقصة لتوريد أعلام النادى قيمتها..... جنيه وتم ترسيتها على شركة.... والتعاقد معها وأنها قامت بتوريد مشمول هذه المناقصة وحصلت على قيمتها بموجب فاتورة مقدمة منها وأن..... هو الذى استلم هذا المبلغ وقد تبين أن هذه المناقصة صورية وأن شركة..... شركة وهمية مما تترتب عليه تسهيل الاستيلاء بغير حق على قيمة هذه المناقصة وما أضافه رئيس اللجنة أنه تم إجراء مناقصة لتوريد مطبوعات النادى وترسيتها على شركة السلام للطباعة والتعاقد معها بمعرفة المتهم الأول وقيامها بتوريد مشمولها بموجب خمس فواتير سدد النادى قيمتها البالغة.... جنيه لمندوبها..... وقد تبين صورية هذه المناقصة وعدم توريد مشمولها وصورية الإجراءات المخزنية المتخذة فيها وتزوير الفواتير المنسوبة لشركة السلام وأن المتهمين الأول والخامس والسابع والعاشر والثانى عشر سهلوا لمجهول الاستيلاء بغير حق على مبلغ... جنيه من أموال النادى المنصرفة بسبب هذه المناقصة كما سهل المتهمون الأول والخامس والسابع والثامن والعاشر والثانى عشر للمتهم التاسع الاستيلاء بغير حق على مبلغ.... جنيه من أموال النادى بمناسبتها. لما كان ذلك، وكان الثابت مما شهد به.... رئيس لجنة الفحص بالتحقيقات بأن اللجنة تبين لها أن المبلغ موضوع الإيصال المؤرخ... وقدره..... جنيه باسم المتهم التاسع..... والمبلغ موضوع الإيصال المؤرخ بذات التاريخ وقدره.... جنيه باسم المتهم العاشر "...." لم يتم صرفهما وأن التوقيع المسند إليهما على إيصالات النقدية من الخزينة ليس توقيعهما، والثابت أيضًا من إفادة رئيس القطاع المالى ومراجع الحسابات بالنادى على خطاب سكرتير عام النادى المؤرخ.... الموجه إلى المتهم العاشر بتسوية موقفة المالى وأنه لا توجد أى سلف لم تسوى على المذكور وقد تمت تسوية كل ما لديه من سلف، والثابت كذلك بمحضر جرد خزينتى الإيرادات والمصروفات أن رصيد كل خزينة صفر، والثابت كذلك تسلم اللاعبين لهذا المبلغ بما يدل على براءة ذمة المتهمين من هذا المبلغ الأمر الذى يدحض ما ورد من أدلة بقائمة أدلة الثبوت خاصة بهذه الواقعة ويكون ما أسند إلى المتهمين الأول والتاسع والعاشر والثالث عشر ببنود الاتهام 17، 18، 19، 20 لم يقم عليه دليل". لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير صـ.... بمدونات الحكم أن المتهم العاشر "....." هو الكاتب للطلب المقدم منه لرئيس مجلس إدارة النادى بشأن طلب شراء أعلام صلبًا وتوقيعًا وهو الكاتب لتوقيعه أسفل عبارة رئيس اللجنة بكشف تفريغ عملية تصنيع الأعلام وشراء استيكرز شفاف وأسفل عبارة المستلم فى إيصال استلام النقدية بمبلغ..... جنيه وأسفل عبارة رئيس اللجنة بمحضر الفحص رقم... فى.... وأن المتهم التاسع "...." هو الكاتب لتوقيعه قرين المستلم باستمارة اعتماد التسوية بمبلغ... جنيه وأسفل عبارة المستلم بإيصال استلام النقدية المؤقتة من الخزينة لحين التسوية فى... بمبلغ.... جنيه وهو الكاتب للتوقيع المنسوب صدوره من..... باستمارة اعتماد الصرف بمبلغ.... جنيه وأن التوقيع المنسوب صدوره من المتهم الثانى عشر بطريقة الفرمة فى طلب إذن الصرف من السلفة المستديمة المؤرخ..... بمبلغ... جنيه يختلف عن توقيعاته المحررة فى مستندات المضاهاة، وأن القيمة الأصلية لإذن الصرف من السلفة المستديمة فى..... كانت أصلاً بمبلغ... جنيه ثم تم تعديلها عن طريق الإضافة لتصبح بالقيمة المثبتة بها وهى..... جنيه مما يكون الحكم قد خالف الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بالبند عاشرًا بأسباب براءة المطعون ضدهم بأن الثابت بالأوراق أن المتهمين الرابع عشر والتاسع عشر الأول يعمل رئيسًا للألعاب الفردية والثانى رئيسًا للألعاب الجماعية وأن لسلف موضوع الاتهام مما يدخل فى نطاق الألعاب الجماعية أسندت إلى الرابع عشر وما يدخل فى نطاق الألعاب الفردية أسندت إلى التاسع عشر وهو ما لا يخول أيا منهما ثمة اختصاص بصرف قيمتها أو السفر مع الفريق المشارك فى المباريات بالمحافظات وأن ما ورد من توقيعات منسوب صدورها لهما على أوراق تسويات تلك السلف كان بمثابة الموافقة على صرف قيمتها واعتماد صرفها بناء على تقديم مستندات الصرف من الإداريين بالفرق ولم يثبت بالأوراق قيامهما بالصرف بأوراق مزورة وأن ما ورد فى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بشأن ثبوت صحة توقيع المتهم الرابع عشر "... " على أوراق بعض التسويات لا يفيد قيامه بصرف مبلغ السلفة مما ينتفى معه ما أسند إلى المتهمين فى البند رابعًا من أمر الإحالة". لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى صـ 66 بالحكم أن المتهم الرابع عشر هو الكاتب لبيانات إيصال استلام النقدية المؤقتة من الخزينة لحين التسوية بمبلغ.... جنيه والكاتب لتوقيعه أسفل بيان التاريخ بطريقة الفرمة فى ذات المحرر هو الكاتب لتوقيعاته قرين عبارة المستلم بأذون الصرف من السلفة المستديمة أرقام....،....،....،.... وأنه لم يكتب التوقيعات المنسوبة إليه فى باقى أذون الصرف من السلفة المستديمة محل الفحص كما ثبت إجراء مواجهة بين المتهم الرابع عشر "..." وبين.... مدير فندق..... صـ 57 محاضر جلسات المحاكمة حين الإدلاء بشهادته وأصر الأخير على معرفته للمتهم ومداومته الاتصال به وقد أغفل الحكم المطعون فيه إيراد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وما ورد بشأن المواجهة بين المتهم..... ومدير الفندق المذكور، كما أن الحكم لم يتضمن فى مدوناته بشأن براءة المتهمين فى البندين 23، 24 أى إشارة فى الأسباب إلى المتهم الثالث "...." الموجه إليه الاتهام فى البند 24 بأمر الإحالة فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يبسط لما هو ثابت بشهادة... صـ 63 بالحكم من أن المتهم الأول أصدر قرار بصرف مبلغ..... جنيه لكل لاعب لفريق كرة القدم بقصد تغطية مبلغ.... جنيه مصاريف رحلة الفريق إلى... سنة.... بعد نكول شركة.... عن تحمل نفقات هذه الرحلة وأن صرف هذا المبلغ تم من ضريبة الإيرادات بالمخالفة للقواعد المالية، كما لم يبسط الحكم لما هو ثابت بشهادة..... رئيس لجنة الفحص صـ.... بالحكم من أن هذه التكاليف تضمنت مكالمات تليفونية وقيمة الجمارك وغرامات الأوزان كما أن المتهمين الأول والثانى والثالث والحادى عشر قد أضروا بأموال النادى بمبلغ.... جنيه بمناسبة سفر بعثة فريق كرة القدم إلى..... سنة.... قيمة تكاليف سفر عدد 19 فرد بالزيادة وصرف مبالغ بأوراق غير معتمدة وبالمخالفة لأغراض الصرف كقيمة مأكولات وقيمة إقامة بالفنادق وبدلات سفر بالمخالفة للقرارين الوزاريين المنظمين لسفر البعثة واللائحة المالية وأن المتهمين الأول والثانى والحادى عشر كانوا ضمن أفراد البعثتين وقد سافروا فى رحلة ترفيهية على نفقة النادى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بالبند ثالث عشر بأسباب براءة المطعون ضدهم بأنه "لما كان الثابت أن مجلس الإدارة وافق على سفر المتهم الخامس مرافقًا لبعثه الحج سنة..... وأن ما تحمله النادى من نفقات فى هذا الصدد كان لقاء ما أداه المتهم المذكور من إشراف على بعثه الحج التى رافقها ومن ثم يكون ما أسند إلى المتهمين الأول والثالث والخامس فى البند 25 وما أسند إلى المتهم الأول فى الاتهام الأول بالبند 30 من أمر الإحالة على غير سند من الواقع والقانون "لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبسط مضمون ما شهد به... رئيس لجنة الفحص من أن المناقصة بين الشركات على تنظيم رحلة الحج سنة..... لأعضاء نادى..... كانت صورية وأنه تم التعاقد مع شركة... للسياحة بمعرفة المتهم الأول الذى أصدر تعهد يلزم النادى بإحضار تأشيرة السفر بالمخالفة لبنود الاتفاق وتضمن تكليف الشركة بحجز أماكن للحجاج بالأراضى المقدسة وصرف مبلغ... جنيه لهذا الغرض وإزاء عجز النادى عن إحضار التأشيرات امتنعت الشركة عن رد هذا المبلغ كما أضاف رئيس اللجنة أنه تم تحميل ميزانية النادى بمبلغ..... جنيه نفقات سفر المتهم الخامس.... والمستشار القانونى للنادى لأداء فريضة الحج سنة... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بالبند ثامن عشر بأسباب براءة المطعون ضدهم من بين ما أورده "أن من قدمتهم سلطة الاتهام بوصف أنهم شهود إثبات فى الدعوى عدلوا عن أقوالهم الواردة بالتحقيقات أمام المحكمة "لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة سؤال كل من... رئيس لجنة الفحص ﺼ.... محاضر الجلسات،.... ص... محاضر الجلسات،..... ص..... محاضر الجلسات،..... ص....،..... ص.....،..... ص...،.... ص.....،..... ص....،.... ص....،... ص.....،..... ص...،..... ص.....،...، ص..... وقرر الجميع أنهم يصرون على أقوالهم التى أدلو بها بالتحقيقات خلافًا لما أورده الحكم بأسباب براءة المطعون ضدهم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة لم تعرض فى قضائها ببراءة المطعون ضدهم إلى ما سلف من أدلة الثبوت ولم تدل برأيها فيها فإن ذلك ينبئ عن أنها أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم هذا الحكم بعيب القصور ومن ثم يكون من المتعين نقضه والإعادة لجميع المطعون ضدهم.