أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 662

جلسة 7 من مايو سنة 2003

برئاسة المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدى، عبد الفتاح حبيب ومصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة.

(81)
الطعن رقم 48303 لسنة 72 القضائية

(1) إعدام. "نيابة عامة". نقض "الطعن بالنقض. ميعاده".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة فى قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟
(2) قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الخاص فى القتل العمد. ماهيته؟
وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا واستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه.
مجرد الحديث عن الفعل المادى. غير كاف فى ثبوت نية القتل.
مثال لتسبيب معيب فى حكم صادر بالإدانة فى جريمة قتل عمد لقصوره فى استظهار نية القتل.
(3) قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات المحاكمة". قانون "تفسيره". حكم "بطلانه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم ببراءة متهمين آخرين وإثبات بمدوناته أن الطاعن وحده مرتكب الجرائم وإحالة أوراقه لفضيلة المفتى. إبداء لرأى المحكمة وكشف لعقيدتها.
كشف القاضى عن اقتناعه لرأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها. يفقده صلاحيته للحكم. امتناعه عن نظرها. واجب. أثر وأساس وعلة ذلك؟
صدور الحكم من هيئة فقدت صلاحيتها. أثره؟
1 - حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضوريًا على الطاعن بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض فى الميعاد المقرر قانونًا، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
2 - حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى تحدث عن نية القتل فى قوله "... أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوة والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها..... إلخ " جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن والذى لا يكشف عن قيام نية القتل لديه ذلك أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة.... أولاً بالنسبة للمتهم الأول..... بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى وحددت جلسة... للنطق بالحكم وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية وكلفت النيابة إحضاره من محبسه بالجلسة المحددة. ثانيًا: ببراءة كل من..... و..... و..... و..... مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم، وبهذه الجلسة الأخيرة قضت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة..... بالإعدام شنقًا عما أسند إليه عملاً بالمادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله "أن النيابة العامة أسندت للمتهمين 1 -.... 2 -..... 3 -..... 4 -.... أنهم فى يوم... بدائرة قسم..... قتلوا وآخر سبق الحكم عليه المجنى عليه..... عمدًا بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذى سبق الحكم عليه عيارًا ناريًا من سلاحه "فرد خرطوش" وما أن سقط أرضًا حتى أجهز عليه المتهمون ضربًا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليه... عمدًا وذلك بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذى سبق الحكم عليه عيارًا ناريًا من سلاحه "فرد خرطوش" بينما كان المتهمون يشدون من أزره وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج وطلبت معاقبتهم بموجب أحكام المادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أن عرضت للواقعة أفردت حكمها الصادر بتاريخ..... لتبرئة المتهمين وفى ذات جلسة النطق بالحكم قضت بإحالة أوراق الطاعن... إلى فضيلة المفتى وأجلت لجلسة... للنطق بالحكم بالنسبة للأخير. لما كان ذلك، وكان يبين من هذا السرد أن المحكمة استبقت حكمها المطعون فيه فأبدت رأيها وكشفت عن عقيدتها بإدانة الطاعن بما وقر لديها وسطرته فى حكمها السابق الصادر بجلسة..... من أنه وحده هو المرتكب للجرائم المسندة إليه وقد انعكس هذا الرأى فى حكمها المطعون فيه على ما هو واضح فى بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 313 من قانون المرافعات - ونصها عام فى أحوال عدم الصلاحية يسرى على الدعوى الجنائية - قد نصت "يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية.... خامسًا: إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا أو كان قد أدى الشهادة فيها"، ونصت المادة 314 على أن "عمل القاضى أو قضاءه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً"، ومفاد هذين النصين صريح فى أنه إذا ما كشف القاضى عن اعتناقه لرأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم لما فى إبداء هذا الرأى من تعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا، فإذا ما حكم فى الدعوى - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً. لما كان ما تقدم، وكان الثابت على ما سلف بيانه، أن المحكمة أصدرت فى.... حكمًا بتبرئة باقى المتهمين أفصحت فيه عن أن الطاعن هو مرتكب الجريمة التى كانت مسندة إليهم جميعًا ثم عادت فدانته بحكمها المطعون فيه الذى أصدرته بتاريخ..... وبذلك يكون هذا الحكم الأخير باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها ويتعين إزاء ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1)... "طاعن" 2)..... 3)..... 4)... 5)..... بأنهم فى يوم.... أولاً: المتهمون جميعًا: قتلوا المجنى عليه.... عمدًا بأن أطلق الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاحه (فرد خرطوش) وما أن سقط أرضًا حتى أجهز عليه باقى المتهمين ضربًا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى عليه... عمدًا وذلك بأن أطلق المتهم الأول صوبه عيارًا ناريًا من سلاحه (فرد خرطوش) بينما كان باقى المتهمين يشدون من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وقد أوقف سبب الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. ثانيًا: المتهم الأول: ( أ ) أحرز بدون ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن (فرد خرطوش). (ب) أحرز ذخائر (عدد طلقتين) مما تستخدم على السلاح النارى موضوع الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات... وادعى المجنى عليه مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ... والمحكمة المذكورة قضت بالنسبة للمتهم الأول بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. ثانيًا: ببراءة كل من المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم.
وبالجلسة المحددة قضت عملاً بالمواد 45، 46، 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1 - 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول الثانى الملحق به بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقًا عما أسند إليه ومصادرة السلاح المضبوط وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضوريًا على الطاعن بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض فى الميعاد المقرر قانونًا، إلا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بالشروع فى قتل آخر وإحراز سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" وإحراز ذخائر "عدد طلقتين" مما تستخدم فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه قد شابه القصور فى التسبيب والبطلان، ذلك أن ما أورده الحكم بيانًا لنية القتل لا يكفى لاستظهارها والاستدلال على توافرها فى حق الطاعن، كما أن المحكمة أفصحت عن رأيها بدلالة ما تضمنته أسباب البراءة عندما قضت ببراءة المتهمين الآخرين عبارة "سبق الحكم عليه" بالنسبة للطاعن، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلتها تحدث عن نية القتل فى قوله ".... أنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول لقاضى الموضوع، وقد اطمأنت المحكمة لتوافر قصد القتل لدى المتهم وهو نية إزهاق الروح من استعمال المتهم لأداة قاتلة بطبيعتها وهى سلاح نارى أحضره المتهم عند احتدام المشادة بذهابه إلى مسكنه على مسافة كيلو متر واحد تقريبًا وقضائه مدة حوالى عشرة دقائق وأمعن فكره وأعمل عقله وأطلق على المجنى عليه عيارًا ناريًا قاتلاً من ذلك السلاح على موضع من المجنى عليه قاتل أيضًا وهو منطقة الصدر مما تطمئن معه المحكمة إلى ثبوت ذلك القصد وتوافر تلك النية بل وانصراف قصد المتهم ونيته بعد قتل الابن إلى قتل الأب أيضًا بالبحث عنه حسبما قرر بالتحقيقات وإحداث إصابته بإطلاقه عيار نارى آخر عليه". لما كان ذلك، وكانت جناية القتل العمد والشروع فيه تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه، وكان هذا القصد ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى الذى يتطلبه القانون فى سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التى تدل عليه وتكشف عنه. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف الذكر لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن والذى لا يكشف عن قيام نية القتل لديه ذلك أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه وتكشف عنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبًا بالقصور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بجلسة.... أولاً: بالنسبة للمتهم الأول..... بإحالة الأوراق إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وأمرت بحبس المتهم على ذمة القضية وكلفت النيابة إحضاره من محبسه بالجلسة المحددة. ثانيًا: ببراءة كل من 1-.... 2 -... 3 -... 4 -... مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية قبلهم، وبهذه الجلسة الأخيرة قضت المحكمة حضوريًا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول... بالإعدام شنقًا عما أسند إليه عملاً بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى فى قوله "أن النيابة العامة أسندت للمتهمين 1 -... 2 -..... 3 -.... 4 -..... أنهم فى يوم..... بدائرة قسم..... قتلوا وآخر سبق الحكم عليه..... المجنى عليه... عمدًا بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذى سبق الحكم عليه عيارًا ناريًا من سلاحه "فرد خرطوش" وما أن سقط أرضًا حتى أجهز عليه المتهمون ضربًا قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان شرعوا فى قتل المجنى.... عمدًا وذلك بأن أطلق صوبه المتهم الآخر الذى سبق الحكم عليه عيارًا ناريًا من سلاحه "فرد خرطوش" بينما كان المتهمون يشدون من أزره وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج وطلبت معاقبتهم بموجب أحكام المادة 234/ 1، 2 من قانون العقوبات". لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أن عرضت للواقعة أفردت حكمها الصادر بتاريخ... لتبرئة المتهمين وفى ذات جلسة النطق بالحكم قضت بإحالة أوراق الطاعن... إلى فضيلة المفتى وأجلت لجلسة..... للنطق بالحكم بالنسبة للأخير. لما كان ذلك، وكان يبين من هذا السرد أن المحكمة استبقت حكمها المطعون فيه فأبدت رأيها وكشفت عن عقيدتها بإدانة الطاعن بما وقر لديها وسطرته فى حكمها السابق الصادر بجلسة..... من أنه وحده هو المرتكب للجرائم المسندة إليه وقد انعكس هذا الرأى فى حكمها المطعون فيه على ما هو واضح فى بيانه لواقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 313 من قانون المرافعات - ونصها عام فى أحوال عدم الصلاحية يسرى على الدعوى الجنائية - قد نصت "يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعًا من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية.... خامسًا: إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيًا أو خبيرًا أو محكمًا أو كان قد أدى الشهادة فيها"، ونصت المادة 314 على أن "عمل القاضى أو قضاءه فى الأحوال المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم يقع باطلاً"، ومفاد هذين النصين صريح فى أنه إذا ما كشف القاضى عن اعتناقه لرأى معين فى الدعوى قبل الحكم فيها يفقد صلاحيته للحكم، لما فى إبداء هذا الرأى من تعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا، فإذا ما حكم فى الدعوى - على الرغم من ذلك - فإن قضاءه يقع باطلاً. لما كان ما تقدم، وكان الثابت على ما سلف بيانه، أن المحكمة أصدرت فى..... حكمًا بتبرئة باقى المتهمين أفصحت فيه عن أن الطاعن هو مرتكب الجريمة التى كانت مسندة إليهم جميعًا ثم عادت فدانته بحكمها المطعون فيه الذى أصدرته بتاريخ..... وبذلك يكون هذا الحكم الأخير باطلاً لصدوره من هيئة فقدت صلاحيتها ويتعين إزاء ذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ولمذكرة النيابة العامة العارضة.