أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 672

جلسة 12 من مايو سنة 2003

برئاسة المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله، عاصم الغايش وعلى فرجانى نواب رئيس المحكمة.

(83)
الطعن رقم 4693 لسنة 66 القضائية

(1) جريمة "أركانها". دعارة. بغاء. فجور. قانون "تفسيره".
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1961. تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها.
إطلاق الشارع حكم الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون المذكور بحيث تتناول شتى صور التحريض على البغاء وتسهيله للذكر والأنثى على السواء. قصر تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على الأنثى التى تمارس الدعارة والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل وهى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى بشتى سبله كليًا كان أم جزئيًا وما يستلزمه من الاستدامة زمنًا طال أم قصر.
جريمة التحريض على البغاء. عدم قيامها إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض له. أساس ذلك؟
(2) جريمة "أركانها". دعارة. فجور. بغاء. قانون "تفسيره".
الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة مع الناس بغير تمييز. تتحقق به أركان الجريمة سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو لبغاء الأنثى.
تنسب الدعارة إلى المرأة حين تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز. ينسب الفجور إلى الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز. أساس ذلك؟
(3) دعارة. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم توافر أى صور الاشتراك فى جريمة تسهيل الدعارة فى حق الطاعن وعدم اندراج الفعل المسند إليهما تحت أى نص عقابى آخر. معاقبته رغم ذلك. خطأ فى القانون يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءته.
(4) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الذين صدر الحكم حضوريًا اعتباريًا لبعضهم وغيابيًا للبعض الآخر. علة ذلك؟
1 - لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، وإذا كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه"، بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى"، فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كليًا أو جزئيًا. لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض.
2 - لما كان البين من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليهم....... و... مارسوا الفحشاء مع المحكوم عليها..... لقاء أجر، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن فعل الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجانى إلى تحقيقه، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع فى تأثير المعاونة على صورة الإنفاق على البغى وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنًا طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر البغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال فى هذه الدعوى - ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره من نطاق تطبيق تلك الفقرة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى الدعارة، تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور، ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه.
3 - لما كان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ولا يوفر فى حقه - من جهة أخرى - الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل الدعارة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
4 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما... و... إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابيًا بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهما فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما ولا إلى المتهمة الأولى.... لعدم اتصال وجه الطعن بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -.... 2 -.... 3 -.... 4 -.... 5 -.... (طاعن) بأنهم. المتهمة الأولى اعتادت ممارسة الدعارة، المتهمون الباقون سهلوا وحرضوا وساعدوا المتهمة الأولى على ممارسة الدعارة.
وطلبت عقابهم بالمواد 1/ 9/ 1، 3، 15من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
ومحكمة جنح مركز.... قضت حضوريًا للأولى والثانى والثالث والخامس وغيابيًا للرابع عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة الأولى سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مائة جنيه وحبس المتهمين الثانى والثالث والرابع والخامس سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وغرامة مائة جنيه لكل منهم.
استأنف المحكوم عليهم عدا الرابع. ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا للأولى والرابع وغيابيًا للثانى والثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل الدعارة قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن ما اقترفه الطاعن من ارتكاب الفحشاء مع بغى أمر غير مؤثم ولا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة التى دانه الحكم بها، مما يعيبه ويستوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن. وهذا النعى صحيح، ذلك بأن القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال، وإذا كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه"، بينما نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الإنفاق المالى"، فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الإنفاق المالى فحسب بشتى سبله كليًا أو جزئيًا. لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا فى حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض. وإذ كان البين من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن الطاعن والمحكوم عليهم..... و..... و..... مارسوا الفحشاء مع المحكوم عليها..... لقاء أجر، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص إليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 ما دام أن الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انصراف قصد الجانى إلى تحقيقه، كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع فى تأثير المعاونة على صورة الإنفاق على البغى وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الإنفاق من الاستدامة زمنًا طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر البغى مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة - كما هو الحال فى هذه الدعوى - ومن ثم فإن الفعل الذى وقع من الطاعن يخرج بدوره من نطاق تطبيق تلك الفقرة.
لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر قد نصت على عقاب "كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"، وكان مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى الدعارة، تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور، ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه، وكان الفعل الذى اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقق به جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ولا يوفر فى حقه - من جهة أخرى - الاشتراك فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له المتعة بأية صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها فى المادة 40 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده إلى الإسهام معها فى نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فى القليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم فعل الشريك. لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة تسهيل الدعارة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما.... و.... إلا أنهما لا يفيدان من نقض الحكم المطعون فيه لأنه صدر غيابيًا بالنسبة لهما قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منهما فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما ولا إلى المتهمة الأولى... لعدم اتصال وجه الطعن بها.