أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 54 - الجزء الأول - صـ 679

جلسة 20 من مايو سنة 2003

برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر بريك، عبد التواب أبو طالب، فؤاد نبوى ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة.

(84)
الطعن رقم 120 لسنة 65 القضائية

(1) نقض "الطعن للمرة الثانية". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
نقض الحكم للمرة الثانية. وجوب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟
(2) دعوى مدنية "تركها". "إجراءات نظرها أمام المحاكم الجنائية". قانون "تطبيقه".
للمدعى بالحقوق المدنية ترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى. المادة 260 إجراءات جنائية.
خضوع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بقانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات جنائية.
إجراءات ترك الخصومة. المادة 141 مرافعات. حضور المدعى بالحقوق المدنية وإقراره بترك دعواه المدنية. أثره؟
1 - من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص الدعوى المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - لما كانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن "للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك،..... "، وكان من المقرر وفقًا للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية، أما إذا لم يوجد نص خاص فى قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر"، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص، وكان المدعى بالحقوق المدنية قد حضر بشخصه أمام هذه المحكمة وأقر صراحة بتركه دعواه المدنية - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه المصاريف السابقة على ذلك.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح.... ضد المطعون ضده بأنه... أعطى له شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمادتى الاتهام بحبسه سنه مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
استأنف، ومحكمة... بهيئة استئنافية قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً والقضاء مجددًا وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.
فطعن.... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية للمرة الثانية فى هذا الحكم بطريق النقض.
ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة..... لنظر الموضوع بخصوص الدعوى المدنية مع إعلان المتهم والمدعى بالحقوق المدنية.


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بنقض الحكم المطعون فيه بخصوص الدعوى المدنية وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالا لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه بجلسة..... حضر المدعى بالحقوق المدنية وأقر بتنازله عن دعواه المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن "للمدعى بالحقوق المدنية أن يترك دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ويلزم بدفع المصاريف السابقة على ذلك،....."، وكان من المقرر وفقًا للمادة 266 من القانون ذاته أنه يتبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة فى القانون المذكور، فتخضع الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد فى مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية، أما إذا لم يوجد نص خاص فى قانون الإجراءات الجنائية فليس هناك ما يمنع من إعمال نص قانون المرافعات، وإذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى المحضر"، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع ذلك النص، وكان المدعى بالحقوق المدنية قد حضر بشخصه أمام هذه المحكمة وأقر صراحة بتركه دعواه المدنية - على السياق المتقدم - فإنه يتعين القضاء بإثبات ترك المدعى بالحقوق المدنية لدعواه المدنية وإلزامه المصاريف السابقة على ذلك